المادة (1) قيمة المديونية التي تلزم المدين بتقديم طلب لافتتاح إجراءات لإعساره وتصفية أمواله
تكون قيمة المديونية التي تُلزم المدين بتقديم طلب لافتتاح إجراءات لإعساره وتصفية أمواله بناءً على المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار، هي: (250,000) مائتا وخمسين ألف درهم.
المادة (2) المبلغ الذي يحق للدائن أو مجموعة من الدائنين بتقديم طلب لافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله
يُعدّل المبلغ المحدد لدائن المدين أو مجموعة من الدائنين في البند (1) من المادة (29) من المرسوم بقانون المشار إليه، الذي يجيز لهم التقدم بطلب إلى المحكمة لافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله ليصبح مبلغ (1,000,000) مليون درهم، بدلاً من (200,000) مائتي ألف درهم.
المادة (3) تعديل بعض المدد
تُعدل المدد الواردة في المادتين (28) و(29) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 المشار إليه، لتكون (65) خمسة وستين يوم عمل بدلاً من (50) خمسين يوم عمل.
المادة (4) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.