Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم خدمات معهد التدريب القضائي والمطبوعات التي تصدرها وزارة العدل

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 21 أبريل 2021

تاريخ إصدار التشريع

21 أبريل 2021

تاريخ نفاذ التشريع

15 يونيو 2021

تاريخ الجريدة الرسمية

16 مايو 2021

عدد الجريدة الرسمية

702

حالة التشريع

ساري

المـــــادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
المعهد: معهد التدريب القضائي.
الجهات الحكومية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية.
الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام: الجمعيات والمؤسسات التي يتم إنشاؤها وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.
 

المادة (2) رسوم الخدمات التي يقدمها المعهد

تُستوفى نظير الخدمات التي يقدمها المعهد والموضحة في الجداول المرفقة بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كلاً منها.

المـــــــادة (3) رسوم بيع مطبوعات الوزارة

1. يُستوفى نظير بيع مطبوعات الوزارة من كتب ومجلات وإصدارات مبلغ لا يتجاوز 20% زيادة عن التكلفة الفعلية لإصدار كل مطبوع، ويُحدد الوزير أو من يفوضه المبلغ الذي يتم استيفائه بما لا يجاوز تلك النسبة.
2. للوزارة أن توزع مطبوعاتها على الجهات الحكومية بدون مقابل، ويحدد الوزير أو من يفوضه الأعداد المحددة للإهداء والتبادل.

المـــــادة (4) المخالفات والغرامات الإدارية

تُفرض عند القيام بأيّ من المخالفات المحددة في الجدول أدناه، الغرامات الإدارية الآتية:

م

بيان المخالفة

قيمة الغرامة الإدارية بالدرهم

1

إتلاف أي من الأجهزة أو المواد بالقاعات التدريبية بمعهد التدريب القضائي.

يتم احتسابها وفقاً للقيمة السوقية للأجهزة أو المواد المماثلة لتلك التي تم إتلافها محسوبة وقت وقوع الإتلاف.

 

2

إتلاف المواد المكتبية بمعهد التدريب القضائي.

ضعف قيمة المادة المتلفة.

3

التأخير في إعادة المواد المكتبية المستعارة.

(10) عشر دراهم عن كل يوم تأخير، وبما لا يزيد عن قيمة المواد المستعارة.

 

 

المادة (5) تعديل الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أيّ تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (6) التظلم

يجوز لمن تفرض عليه أياً من الغرامات الإدارية المشار إليها في المادة (4) من هذا القرار، تقديم تظلم خطي إلى الوزير أو من يفوضه، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، وإذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية يمتد ميعاد التظلم إلى يوم العمل التالي، على أن يتم البت في التظلم خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات التي تحددها الوزارة.

المادة (7) أحكام ختامية

1. تُحصّل الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
2. لغايات استيفاء رسوم الخدمات والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوم وجزء الشهر شهراً كاملاً وجزء السنة سنة كاملة.
 

المادة (8) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (9) القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المـــــادة (10) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثون يوماً من تاريخ نشره.