Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 09 مارس 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

09 مارس 2022

تاريخ نفاذ التشريع

15 مارس 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

14 مارس 2022

عدد الجريدة الرسمية

723

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير الخارجية والتعاون الدولي.
الوزارة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
المكتب: المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، المنشأ بموجب هذا القرار.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2021 في شأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار.
الجهات المعنية: الجهة الاتحادية أو المحلية المختصة بتداول السلع الخاضعة لهذا المرسوم بقانون.
حظـــر الانتـشـــــار: منع التداول الغير المشروع والغير المصرح به للسلع التي تساهم في إنتاج أو تطوير أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها ووسائل إيصالها.
السلـــع: المواد أو الأنظمة أو المعدات أو المكونات أو البرامج أو التكنولوجيا الواردة في جدول السلع.
جدول الـسـلــــــع:  جدول السلع الصادر به قرار من مجلس الوزراء، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
التصريح: الإذن المسبق بتداول السلع الواردة في المادة (2) من المرسوم بقانون.
 

المادة (2) إنشاء المكتب

يُنشأ مكتب مستقل يسمى "المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار"، يتبع الوزارة، ويكون الجهة المختصة بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2021 في شأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار.

المادة (3) اختصاصات المكتب

يتولى المكتب الاختصاصات الآتية:
1. اتخاذ الإجراءات لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون وإعداد المقترحات والتوصيات بشأن تعديل جدول السلع المشار إليها في المرسوم بقانون سواءً بالحذف أو الإضافة أو الاستبدال، ورفعها لمجلس الوزراء.
2. التحفظ على السلع المخالفة التي تم ضبطها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتصرف بها، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
3. اقتراح فئات ورسوم الحصول على التصاريح التي يصدرها تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون، ورفعها لوزارة المالية لعرضها على مجلس الوزراء.
4. متابعة تنفيذ قرارات ومتطلبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الاختصاص، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، ورفع تقارير بشأنها إلى الوزير.
5. التنسيق والإشراف على تطبيق العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بنظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
6. نقطة الاتصال الفنية الخاصة بمتابعة التزامات الدولة في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية.
7. إعداد الإفصاح السنوي عن مواد جداول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المستوردة أو المصدرة للدولة بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة بشؤون الجمارك والجهات المعنية في الدولة.
8. التنسيق والإشراف على زيارة فرق الخبراء والمفتشين الدوليين للدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
9. التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالإجراءات المنظمة لشؤون التداول وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.
10. نشر قرارات المكتب وتعميمها على الجهات المعنية.
11. الاختصاصات الأخرى التي أناطها به المرسوم بقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وأيّ مهام يُكلف بها من قبل مجلس الوزراء أو الوزير.

المادة (4) ميزانية المكتب

تتكون الموارد المالية للمكتب من الآتي:
1. الاعتمادات المالية التي تُخصص للمكتب ضمن ميزانية الوزارة.
2. المنح التي تُقدم للمكتب من وزارة شؤون الرئاسة.
3. الإيرادات التي يُحصلها المكتب من ممارسة اختصاصاته.
4. أية موارد مالية أخرى أو مِنح يوافق عليها الوزير.
 

المادة (5) تنظيم العمل في المكتب والتشريعات المطبقة عليه

1. يكون للمكتب هيكل تنظيمي ولوائح مالية وتعاقدية وموارد بشرية خاصة به، ويصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، ويصدر الوزير كافة القرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وتنظيم العمل في المكتب.
2. للوزير إنشاء لجنة تنفيذية من الجهات المعنية لمعاونة المكتب في ممارسة الاختصاصات المنوطة به، ويُحدد القرار مهامها ونظام وآلية عملها.
 

المادة (6) إلغاء لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والمكتب التنفيذي للجنة

1. تُلغى لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والمكتب التنفيذي لها.
2. يحل المكتب محل لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير المنشأة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والمكتب التنفيذي للجنة، وذلك في الآتي:
 ‌  أ. الاختصاصات المقررة لهما والمنصوص عليها في التشريعات النافذة بالدولة.
 ‌  ‌ب. الحقوق والالتزامات المالية والقانونية لهما، وتؤول إليه جميع أصولهما وموجوداتهما.
 ‌  ‌ج. الميزانية الخاصة لهما.

المادة (7) الإلغاءات

یُلغى كل حكم یخالف أو یتعارض مع أحكام ھذا القرار.

المادة (8) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.