Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم التصديقات على المستندات والفواتير وشهادات المنشأ التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 11 أكتوبر 2022

تاريخ إصدار التشريع

21 أبريل 2022

تاريخ نفاذ التشريع

01 فبراير 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

29 أبريل 2022

عدد الجريدة الرسمية

726

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة:  الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة:  وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
الوزير:  وزير الخارجية والتعاون الدولي.
البعثات التمثيلية: السفارات والقنصليات والمكاتب التمثيلية للدولة لدى الدول الأجنبية.
الجمارك المحلية: الدائرة أو الهيئة أو المؤسسة أو الكيان الجمركي في الإمارة.
الأشخاص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
 

المادة (2) رسوم الخدمات

1. تستوفى الوزارة مقابل التصديق على الفواتير التي تبلغ قيمتها (10,000) عشرة آلاف درهم أو أكثر الواردة للدولة في البعثات التمثيلية للدولة في الخارج أو في مكاتب الوزارة أو من قبل إحدى فروع البنوك العاملة في الدولة أو عبر الجمارك المحلية رسماً ثابتاً مقداره (150) مائة وخمسون درهم إماراتي.
2. تستوفى الوزارة مقابل التصديق على بعض الشهادات، رسماً وفق الجدول الآتي:

   م   

بيان الخدمة

الرسم بالدرهم

1

المستندات التجارية.

2,000

2

مستندات الأحوال الشخصية.

150

3

صور الشهادات والفواتير المصدقة.

150

4

شهادات المنشأ أو المنافست" بيان حمولة البضاعة".

150

5

أي مستند آخر .

150

المادة (3) المخالفات والغرامات الإدارية

1. تفرض الوزارة غرامة إدارية مقدارها (500) خمسمائة درهم على الأشخاص غير الملتزمين بالتصديق على شهادات المنشأ وفواتير البضائع المستوردة بعد انقضاء مدة (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ دخول البضاعة للدولة وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات، وتؤول حصيلتها لحساب الخزانة الموحد للدولة.
2. لكل ذي مصلحة، التظلم خطيًا إلى الوزارة من الغرامة الإدارية، المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، تم اتخاذها بحقه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسببًا ومرفقًا به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.
 

المادة (4) تقاسم إيرادات الرسوم

يتم تقاسم إيرادات رسوم التصديق على فواتير البضائع الواردة للدولة عبر الجمارك المحلية بين الوزارة والجهة المحلية المعنية بالربط الإلكتروني بواقع (90%) للوزارة و(10%) للجهة المحلية بكل إمارة.

المادة (5) تعديلات الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (6) أحكام ختامية

1. تُحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
2. على الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القرار التنسيق فيما بينها لإتمام مشروع التصديق الذكي (الإلكتروني) وربطه مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام هذا القرار.
3. يتم العمل بتقاسم الإيراد الواردة في المادة (4) من هذا القرار بعد تفعيل الربط بين أنظمة الوزارة والجمارك المحلية.
 

المادة (7) القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. 

المادة (8) الإلغاءات

1. تلغى القرارات الآتية:
 ‌  أ. قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2005 بشأن استحداث بعض رسوم المعاملات التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج.
 ‌  ‌ب. قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2006 بشأن تعديل بعض رسوم المعاملات القنصلية والخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (9) نشر القرار والعمل به
النصوص السابقة

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ 01 فبراير 2023.