المادة (1) التعاريف
1. في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
العائدات: جمالي مبلغ الدخل المحقق خلال سنة ميلادية معينة.
الأجر: الأجر الذي يُعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد عمل سواءً كان نقداً أو عيناً مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً على أساس الساعة أو القطعة، ويشمل البدلات والعلاوات وأي مزايا أخرى تتقرر للعامل بموجب عقد العمل أو التشريعات المعمول بها في الدولة.
الاستثمار الخاص: النشاط الاستثماري الذي يقوم به الشخص الطبيعي لحسابه الخاص، والذي لا يُمارس أو يتطلب لممارسته الحصول على ترخيص من قبل جهة الترخيص في الدولة، ولا يعد عملاً تجارياً وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 المشار إليه.
الاستثمار العقاري: أي نشاط استثماري يمارسه الشخص الطبيعي المرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالبيع، أو التأجير، أو التأجير من الباطن للأراضي أو العقارات في الدولة، الذي لا يُمارس، أو لا يتطلب أن يُمارس بموجب ترخيص من قبل جهة الترخيص في الدولة.
قانون ضريبة الشركات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
2. تكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذا القرار ذات المعاني المحددة لها في قانون ضريبة الشركات، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
المادة (2) فئات أعمال أو أنشطة أعمال الشخص الطبيعي الخاضعة لضريبة الشركات
1. لأغراض البند (6) من المادة (11) من قانون ضريبة الشركات، تخضع لضريبة الشركات الأعمال أو أنشطة الأعمال، التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم، فقط في حال تجاوز إجمالي العائدات المحققة من هذه الأعمال أو أنشطة الأعمال مبلغ (1,000,000) مليون درهم إماراتي خلال سنة ميلادية.
2. استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة، لا تعد الأنشطة التي تحقق عائدات من المصادر التالية على أنها أعمال أو أنشطة أعمال يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم تخضع لضريبة الشركات، بغض النظر عن مبلغ العائدات المحققة من تلك الأنشطة:
أ. الأجر.
ب. دخل الاستثمار الخاص.
ج. دخل الاستثمار العقاري.
3. لا يُلزم الشخص الطبيعي الذي لا يمارس أعمال أو أنشطة أعمال خاضعة لضريبة الشركات وفقاً لأحكام هذه المادة بالتسجيل لضريبة الشركات.
المادة (3) القرارات التنفيذية
لوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (4) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 1 يونيو 2023.