Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار مجلس الوزراء في شأن صندوق دعم التعليم

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 07 أبريل 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

07 أبريل 2023

تاريخ نفاذ التشريع

15 أبريل 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

14 أبريل 2023

عدد الجريدة الرسمية

749

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (63) لسنة 2019 في شأن صندوق دعم التعليم.

المادة الثانية

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.