المادة الأولى
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (63) لسنة 2019 في شأن صندوق دعم التعليم.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (63) لسنة 2019 في شأن صندوق دعم التعليم.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.