Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن جهات النفع العام المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 07 أبريل 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

07 أبريل 2023

تاريخ نفاذ التشريع

15 أبريل 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

14 أبريل 2023

عدد الجريدة الرسمية

749

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المحددة لها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (يشار إليه في هذا القرار بـ "قانون ضريبة الشركات")، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

المادة (2) جهات النفع العام المؤهلة

1. تعتبر الجهات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار جهات نفع عام مؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات.
2. على الجهة الحكومية أن تخطر الوزارة بأي تغييرات تطرأ على الجهات التابعة للحكومة المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار بما تؤثر على استمراريتها في استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات، ويتعين أن يكون الإخطار بالشكل والطريقة التي تحددها الوزارة وخلال (20) عشرين يوم عمل من حدوث أي تغييرات.
 

المادة (3) تعديل جدول جهات النفع العام

1. يجوز لأي جهة حكومية التقدم بطلب إلى الوزارة لاقتراح أي تعديل، سواءً ًبالإضافة أو الحذف، على الجدول المرفق بهذا القرار بالشكل والطريقة التي تحددها الوزارة، على أن يتم تزويد الوزارة بأي بيانات ومستندات ومعلومات قد تطلبها للبت في الطلب.
2. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير إجراء أي تعديل على هذا القرار والجدول المرفق به، سواءً بالإضافة أو الحذف.
 

المادة (4) طلب المعلومات

1. على جهة النفع العام المؤهلة أن تزود الوزارة والهيئة بكافة المستندات والبيانات والمعلومات ذات الصلة لأغراض التحقق من استيفاء جهة النفع العام المؤهلة للمتطلبات الواردة في قانون ضريبة الشركات.
2. على جميع الجهات الحكومية في الدولة التعاون الكامل مع الوزارة والهيئة لغايات تزويدهما بكافة البيانات والمستندات والمعلومات المتعلقة بجهات النفع العام المؤهلة وأنشطنها.
3. للوزارة والهيئة، لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار، تبادل البيانات والمعلومات والوثائق بينهما فيما يتعلق بأي جهة  نفع عام وأنشطنها.
 

المادة (5) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (6) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.