المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتوطين.
الطرف الثالث: شركات تحصيل الديون العاملة بالدولة.
المادة (2) آلية التحصيل
تُحصل الغرامات الإدارية مستحقة الدفع للوزارة وفقاً للآتي:
م | الفترة الزمنية | الإجراء |
1 | من تاريخ فرض الغرامة الإدارية على المنشأة ولمدة شهرين. | إرسال إشعار بالغرامة الإدارية المستحقة موضحاً به الأسباب، والقيمة والمدة الممنوحة كمهلة للسداد. |
يتم إرسال إشعارات إلكترونية للمنشأة لضمان التزامها بسداد قيمة الغرامة المستحقة قبل انتهاء المدة الممنوحة كمهلة للسداد. | ||
2 | بعد شهرين من تاريخ انتهاء مهلة السداد. | وقف خدمة تصاريح العمل الجديدة للمنشأة. |
الاستمرار في إرسال إشعارات إلكترونية للمنشأة بتأخرها في سداد قيمة الغرامة المستحقة والحث على التسوية بالسداد من خلال قنوات الوزارة الرقمية لتجنب تسييل الضمان المصرفي الفائض. | ||
3 | بعد (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة كمهلة للسداد. | تسييل الضمان المصرفي الفائض (إن وجد) وتسوية قيمة الغرامة المستحقة كلياً أو جزئياً. |
الاستمرار في إرسال إشعارات إلكترونية للمنشأة بتأخرها في سداد قيمة الغرامة المستحقة والحث على التسوية بالسداد من خلال قنوات الوزارة الرقمية لتفادي إيقاف خدمات كافة المنشآت الفردية أو المنشآت المملوكة حصراً لصاحب المنشأة المخالفة مع مراعاة وحدة الشركاء. | ||
4 | بعد (18) ثمانية عشر شهراً من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة كمهلة للسداد. | وقف منح تصاريح عمل جديدة لكافة المنشآت الفردية أو المنشآت المملوكة حصراً لأصحاب المنشأة المخالفة مع مراعاة وحدة الشركاء. |
تُضاف فائدة على قيمة الغرامة غير المسددة خلال عام بقيمة تعادل سعر فائدة الايبور المعمول به في الدولة. | ||
الاستمرار في إرسال إشعارات إلكترونية للمنشأة بتأخرها في سداد قيمة الغرامة المستحقة والحث على التسوية بالسداد من خلال قنوات الوزارة الرقمية. | ||
5 | بعد (24) أربعة وعشرون شهراً من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة كمهلة للسداد. | إحالة ملف الدين الخاص بالغرامات الإدارية إلى الطرف الثالث لتحصيل الغرامات المستحقة وفق الآلية التي تُصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية. |
المادة (3) الاستثناء من إجراءات التحصيل ووقفها
النصوص السابقة
1. يجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من بعض أو كل إجراءات تحصيل الغرامات المستحقة الواردة في المادة (2) من هذا القرار وذلك بموجب قرار يصدره لهذه الغاية، يُحدد فيه شروط وضوابط الاستثناء وبالتنسيق مع وزير المالية.
2. يجوز للوزير أو من يفوضه أن يصدر قرار بوقف إجراءات تحصيل الغرامات الإدارية في حال وجود دعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة بشأن الغرامة المفروضة، إلى حين صدور حكم نهائي فيها من المحكمة المختصة.
المادة (4) أتعاب الطرف الثالث
يصدر مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد التنسيق مع الوزير- قراراً بتحديد نسب أتعاب للطرف الثالث من حصيلة الغرامات الإدارية مستحقة السداد الواردة في هذا القرار التي يتم تحصيلها من قبلها.
المادة (5) أحكام عامة
1. تُحصل مبالغ الغرامات الإدارية المستحقة الدفع الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن.
2. تودع مبالغ الغرامات الإدارية التي يتم تحصيلها بواسطة الطرف الثالث في حساب الخزانة الموحد للدولة.
المادة (6) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (7) نشر القرار والعمل به
ُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثون يومًا من تاريخ نشره.