المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولـــة: الإمارات العربية المتحدة.
الـــوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
السلطة المختصة: الجهة الحكومية المحلية وسلطات المناطق الحرة المختصة بإصدار التراخيص للأنشطة الاقتصادية، والتي تشمل الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والإعلامية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة.
السجل التجاري: قاعدة بيانات يتم إنشاؤها لدى السلطة المختصة تُقيد فيها أسماء وبيانات الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون لدى السلطة المختصة كلٌ في نطاق اختصاصه.
السجل الاقتصادي: قاعدة بيانات يتم إنشاؤها لدى الوزارة تتضمن بيانات السجل التجاري من أسماء وبيانات الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون ورقم السجل التجاري، والتي تُزود بها من السلطة المختصة، بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري.
المادة (2) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على الوزارة والسلطة المختصة والجهات الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون.
المادة (3) رسوم السجل الاقتصادي
تُستوفى رسوم السجل الاقتصادي بواقع (10) عشرة دراهم عن كل معاملة أو إجراء بشأن القيد والتجديد في السجل التجاري.
المادة (4) تحصيل الرسوم
1. تتولى السلطة المختصة تحصيل الرسم المحدد في المادة (3) من هذا القرار، وتوريده إلى حساب الخزينة الموحد للحكومة الاتحادية.
2. لغايات تحصيل الرسم الوارد في هذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً وجزء الشهر شهراً كاملاً.
المادة (5) التعديلات
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسم المحدد في المادة (3) من هذا القرار سواءً بالزيادة أو الإلغاء أو التخفيض.
المادة (6) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (7) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2004 في شأن إنشاء سجل تجاري موحد وفرض رسوم القيد والتجديد والتأشير في السجل التجاري الموحد، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (8) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.