المادة الأولى
يعفى المواطنون المحكوم عليهم من شرط رد الاعتبار عند تعيينهم في الجهات الحكومية أو الخاصة، وذلك بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
المادة الثانية
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.