LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي لمنتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 06 نوفمبر 2023

تاريخ إصدار التشريع

06 نوفمبر 2023

تاريخ نفاذ التشريع

16 نوفمبر 2023

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

15 نوفمبر 2023

عدد الجريدة الرسمية

763

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.
الجهات الحكومية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي يقع ضمن اختصاصها صلاحيات تطبيق أحكام هذا القرار.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة بشؤون الطيران في الإمارة.
نظام تقييم المطابقة الإماراتي (إيكاس): النظام الصادر عن الوزارة، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة في المواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الوزارة كالفحص أو الاختبار أو التفتيش أو التدقيق لمنح شهادات المطابقة.
المنتج/ المنتجات: أي آلة أو مركبة أو ما يماثلها من الأجسام تستطيع الطيران بدون وجود قائد لها على متنها ويتم التحكم فيها عن بعد أو بشكل ذاتي أو الموجهة بالعين المجردة، وتعتبر أنظمة التحكم بها جزء منها وتستخدم للأغراض المدنية.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الوزارة، والتي تُؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة.
بيان حالة منتج: الوثيقة الصادرة عن الوزارة والتي تبين كافة المعلومات الخاصة بالمنتج الواردة في هذا القرار.
المُصنّع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصنيع منتجات وأنظمة طائرات بدون طيار التي يشملها هذا القرار.
المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري في الدولة الذي يقوم باستقدام منتجات وأنظمة طائرات بدون طيار من دولة أخرى إلى سوق دولة الإمارات ضمن مجال عمله.
المُشغّل: الشخص المُصرّح له بالقيام بأي عملية من عمليات التشغيل وفقاً لأحكام هذا القرار والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
المالك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك المنتج سواءً المصنّع والمستورد ومركز البيع والمشغل أو أي شخص آخر.
عمليات التشغيل: كافة عمليات تشغيل الطائرة بدون طيار بما فيها التجارب التشغيلية لها والأنشطة المرتبطة بها، وتشمل عمليات التشغيل للأغراض الترفيهية والتجارية والخدمية والبحثية.
مركز البيع: أي موقع يتم فيه عرض منتجات وأنظمة طائرات بدون طيار لأغراض البيع أو التأجير أو صالات العرض.
 

المادة (2) نطاق التطبيق

1. يُطبق هذا القرار على كافة منتجات وأنظمة طائرات بدون طيار التي يتم تداولها في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وعلى كافة المنتجات المباعة بصورة "جاهزة للاستخدام" أو المصنعة أو المستوردة على شكل أجزاء يتم تجميعها والتي يتم التحكم بها عن بعد، بالإضافة إلى المنتجات التي تدخل بغرض إعادة التصدير أو لأغراض المعارض لاستخدامها أو دون استخدامها.
2. يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي:
 ‌     أ. منتجات وأنظمة طائرات بدون طيار التي تصنف للغايات العسكرية والأمنية.    
 ‌     ب. منتجات المناطيد الهوائية بدون طيار.    

المادة (3) المتطلبات العامة

يجب أن تلبي كافة المنتجات قبل استيرادها أو بيعها أو تجميعها أو تصنيعها أو تشغيلها ضمن المجال الجوي للدولة المتطلبات الآتية:
1. موافقة من الهيئة أو السلطة المختصة- بحسب الاختصاص- قبل تشغيلها في المجال الجوي للدولة.
2. الحصول على شهادة مطابقة للمنتج كل (3) ثلاث سنوات أو بيان حالة منتج صادرة من قبل الوزارة بحسب متطلبات المادة (4) من هذا القرار.
3. يجب أن يحمل المنتج بطاقة بيان تحتوي على رقم تسلسلي صادرة من قبل الوزارة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (9) من هذا القرار.
4. يجب أن تحمل جميع المنتجات علامات توضيحية وعلامات التحذير ضمن كتيب الإرشادات والتوجيهات باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل.
5. يجب توفير كتيب إرشادات الاستخدام الآمن لجميع المنتجات وفق متطلبات الهيئة أو السلطة المختصة- بحسب الاختصاص- على أن يتم توفيره باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل.
6. يجب تزويد المنتجات بالعلامات التوضيحية وفقاً للمعايير والسياسات المعتمدة لدى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.
7. يجب أن تزود المنتجات بنظام تَتَبُّع (وإرسال البيانات) معتمدة من مجلس الأمن السيبراني والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية قبل الحصول على موافقة التشغيل من الهيئة أو السلطة المختصة.
8. يجب على المُشغل الحصول على الموافقة من الهيئة أو السلطة المختصة- بحسب الاختصاص- والوزارة حسب الضوابط والتعليمات الصادرة في هذا الشأن في حال الرغبة في التعديل على تصميم المنتج أو إصلاح الأجزاء الرئيسة منه.
9. يجب على المستورد استيراد قطع تبديل المنتج أو أي جزء منه من قبل الشركات المرخصة لذلك ويشمل ذلك استيراد القطع من المنصات الإلكترونية.
 

المادة (4) مطابقة المنتج

1. شهادة المطابقة: 
يجب على المُصنع أو المستورد التقدم للحصول على شهادة المطابقة قبل عرض المنتج أو استيراده إلى أسواق الدولة، ويتم منح الشهادة للمنتج بحسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القرار والمواصفات القياسية المعتمدة الواردة في الملحق رقم (أ) المرفق بهذا القرار، ومتطلبات نظام تقييم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، وبعد تحقيق المتطلبات الآتية:
    ‌أ. متطلبات الاختبارات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار.  
    ‌ب. تقديم كافة الوثائق المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القرار.
    ‌ج. تقديم إقرار الخصائص الفنية المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القرار.
2. بيان حالة المنتج:
 يجب على مراكز البيع أو المالك أو المُشغل التقدم للحصول على بيان حالة المنتج، بعد تحقيق المتطلبات الآتية:
    ‌أ. تقديم كافة الوثائق المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القرار باستثناء ما ورد في البندين ( 3 و4).
    ‌ب. تقديم إقرار الخصائص الفنية المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القرار.
3. يتم منح بيان حالة منتج، بحسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القرار ومتطلبات نظام تقييم المطابقة الإماراتي (إيكاس).
 

المادة (5) الاختبارات المطلوبة لشهادة المطابقة

يجب أن يقدم المُصنع أو المستورد تقارير اختبار من مختبرات معتمدة من هيئات اعتماد معترف بها دولياً أو مقبولة من قبل الوزارة تُبين نتائج الاختبارات الآتية:
1. متطلبات التصميم العامة لمنتجات وأنظمة طائرات بدون طيار.
2. اختبارات السلامة الكهربائية.
3. الاختبارات الميكانيكية: الاهتزاز والصدم.
4. اختبار التوافق الكهرومغناطيسي.
5. خاصية تحديد الموقع عبر الأقمار.
6. خاصية السقوط الآمن والعودة وخاصية التحليق.
7. قيم انبعاث الضوضاء.
8. الكتلة القصوى للإقلاع.
9. الارتفاع الأقصى للطيران.
10. المدى الاقصى والتحمل.
11. السرعة الأفقية القصوى والدنيا.
12. اختبار قوة الإرسال.
13. خاصية تحديد الحدود الجغرافية (خارطة معلومات الطائرة بدون طيار).
14. النطاق الترددي: يجب أن تكون المنتجات متوافقة مع الترددات المخصصة من قبل الهيئة  العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية. 
15. الزمن الكلي للطيران.
16. الاستجابة لأنظمة اعتراض التحكم (نظام الأمن المضاد للطائرات بدون طيار) الخاص بالجهات الأمنية الحكومية.
17. التقنية أو الأنظمة المستخدمة لتفادي التصادم.
 

المادة (6) الوثائق الفنية

يجب تقديم ملف الوثائق الفنية للوزارة محتوياً على ما يأتي:
1. وصف كامل للمنتج بما في ذلك:
    ‌  أ. الصور أو الرسوم التوضيحية التي تظهر سماته الخارجية وعلاماته وتصميمه الداخلي.
    ‌ ب. إصدارات أي برنامج لتحقيق المتطلبات التي يحددها هذا القرار.
    ‌ ج. دليل المستخدم وتعليمات التثبيت.
2. التصاميم ورسومات التصنيع ومخططات المكونات والدوائر الفرعية وغيرها.
3. قائمة المواصفات الفنية المطبقة للتحقق من المتطلبات المذكورة في هذا القرار.
4. تقارير الاختبار التي تبين نتائج الفحوصات التي تم إجراؤها.
5. عناوين أماكن التصنيع والتخزين.
6. أية وثائق ومتطلبات أخرى تتطلبها الجهات الحكومية. 

المادة (7) إقرار الخصائص الفنية

يجب تزويد جميع المنتجات بإقرار الخصائص الفنية وفق التفاصيل الآتية:
1. اسم وعنوان المصنع.
2. الاسم التجاري للمنتج.
3. اسم الطراز و/أو مرجع نوع المنتج.
4. اسم المنتج و/أو أي اسم تعريفي آخر.
5. بلد المنشأ أو المصنع.
6. مصدر الطاقة (بطاريات / وقود).
7. استخدامات المنتج.
8. الغرض أو الغاية من المنتج.
9. تحديد الخصائص الفنية للمنتج الآتية:
    ‌أ. خاصية تحديد الموقع عبر الأقمار.
    ‌ب. خاصية السقوط الآمن والعودة وخاصية التحليق.
    ‌ج. الكتلة القصوى للإقلاع.
    ‌د. الارتفاع الأقصى للطيران.
    ‌ه. المدى الأقصى والتحمل.
    ‌و. السرعة الأفقية القصوى والدنيا.
    ‌ز. قوة الإرسال.
    ‌ح. خاصية تحديد الحدود الجغرافية.
    ‌ط. التقنية المستخدمة في تحديد الارتفاعات بدقة.
    ‌ي. النطاق الترددي.
    ‌ك. واقي المروحة.
    ‌ل. طول الأجنحة/الإجمالي – المساحة المقطعية العرضية للطائرة بدون طيار.
    ‌م. الحد الأقصى لمدة التحليق بالقدرة القصوى للبطارية او الطاقة.
    ‌ن. خاصية تحسس العوائق (إن وجدت).
 

المادة (8) إجراءات تقييم المطابقة

يتم تقديم جميع طلبات الحصول على شهادة المطابقة وبيان حالة المنتج من خلال الوسائل المعتمدة لدى الهيئة والوزارة، مع مراعاة الآتي:
1. المصنع والمستورد ومراكز البيع: 
    ‌أ. طلب التسجيل: يقوم مقدم الطلب بتسجيل تفاصيل المنشأة وإرفاق نسخة من الرخصة التجارية السارية تتضمن أنشطة معتمدة لمنتجات وأنظمة الطائرات بدون طيار، من ثم يتم تقديم طلب التسجيل.
    ‌ب. تحديد المنتج: يتعين على مقدم الطلب أثناء طلب التسجيل تحديد كافة طرازات المنتج، لغاية تسجيلها عبر تعبئة نموذج إلكتروني وإرفاق كافة الوثائق الفنية التي تؤكد امتثال المنتج لمتطلبات الخصائص الفنية المنصوص عليها في البنود (4، 5، 6) من المادة رقم (6) من هذا القرار.
    ‌ج. الموافقة: بعد استكمال عملية التدقيق ومراجعة الطلب يتم إصدار شهادة مطابقة أو بيان حالة المنتج من قبل الوزارة.
2. المشغل:
    ‌أ. طلب التسجيل: يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب وإرفاق الوثائق المطلوبة، من ثم يتم تقديم طلب التسجيل.
    ‌ب. تحديد المنتج: يتعين على مقدم الطلب أثناء طلب التسجيل بتحديد كافة طرازات المنتج، لغاية تسجيلها عبر تعبئة نموذج إلكتروني وإرفاق كافة الوثائق الفنية المنصوص عليها في المادة رقم (6) من هذا القرار باستثناء ما ورد في البندين (3 و4). 
    ‌ج. الموافقة: بعد استكمال عملية التدقيق ومراجعة الطلب يتم إصدار بيان حالة منتج من قبل الوزارة.
 

المادة (9) بطاقة بيان المنتج

1. يجب على المصنع/المستورد/مراكز البيع وضع بطاقة بيان المنتج غير قابلة للإزالة بسهولة في مكان بارز على غلاف المنتج لتوفير المعلومات التالية اللازمة لتتبع المنتج:
    ‌أ. رقم بيان حالة منتج أو شهادة المطابقة.
    ‌ب. الرقم التسلسلي للمنتج.
    ‌ج. الاسم أو العلامة التجارية للمنتج.
    ‌د. اسم الطراز و/أو مرجع النوع.
    ‌ه. اسم المنتج و/أو أي أسماء تعريف أخرى.
    ‌و. بلد المنشأ أو اسم المصنع.
2. يجب على المصنع/المستورد/ مراكز البيع/المالك وضع ملصق رمز الاستجابة السريعة (QR Code) صادر عن الوزارة على جسم الطائرة بدون طيار يبين المعلومات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
3. يصدر الرقم التسلسلي للمنتج من قبل الوزارة، ويجب أن يكون وفقاً للنمط المعتمد الآتي: (UAE-UAV-YY-ABCDEFGH).
4. يجب أن يتطابق شكل البطاقة مع التصميم والأبعاد المعتمدة في الوزارة.
 

المادة (10) المسؤوليات

1. مسؤوليات الوزارة:  
تكون الوزارة مسؤولة عن تقييم المنتج وإصدار شهادة المطابقة أو بيان حالة منتج والرقم التسلسلي، وفقاً لهذا القرار وغيرها للتشريعات السارية في هذا الشأن.
2. مسؤوليات المستوردين/المصنعين:
    ‌ أ. يجب على المستورد/المصنع الالتزام بكافة المتطلبات المحددة في هذا القرار.
    ‌ب. يجب على المستورد/المصنع الحصول على شهادة المطابقة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القرار قبل طرح المنتج في أسواق الدولة.
    ‌ ج. يجب التأكد من التوافق مع كافة المتطلبات الخاصة بالهيئة ومجلس الأمن السيبراني والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية والجهات الحكومية.
    ‌ د. الامتثال لمتطلبات الجهات الحكومية المختصة بترخيص مزاولة النشاط.
    ‌ه. في حال غياب بيانات المصنع أو المستورد فإن أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بوضع منتجات وأنظمة طائرات بدون طيار أو طرحها في السوق، يعتبر مسؤولاً عن تسجيلها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.
    ‌ و. ضمان نقل ملكية الطائرات بدون طيار فور بيعها لمراكز البيع.
3. مسؤوليات مراكز البيع:
    ‌ أ. يجب على مراكز البيع عرض وبيع المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة طبقاً لأحكام هذا القرار.
    ‌ب. يجب على مراكز البيع الحصول على بيان حالة منتج وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القرار قبل بيع وعرض المنتجات في أسواق الدولة مع الالتزام بحكم البند (أ) المشار إليه في البند (3) من هذه المادة.
    ‌ ج. يجب على مراكز البيع توفير كوادر على دراية فيما يخص بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار وكذلك المتطلبات التي تحددها الجهات الحكومية.
 ‌    د. يجب على مراكز البيع توفير المعلومات الضرورية للمستهلك بشأن مؤهلات المشغل المطلوبة وملصق     الرقم التسلسلي الصادر من الوزارة.
    ‌ه. تلتزم مراكز البيع بضمان وجود أو تركيب نظام التتبع (وإرسال البيانات) المعتمد من مجلس الأمن السيبراني والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية على المنتجات، مع بيان ملكية المنتج وأي تغييرات تطرأ على الملكية ضمن نظام التتبع.  
    ‌و. تلتزم مراكز البيع بضمان نقل ملكية الطائرات بدون طيار فور بيعها على المشغلين. 
 

المادة (11) الأحكام الانتقالية

1. يمنح المستوردين الراغبين في استيراد المنتج مهلة (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها بما يتواءم مع أحكام هذا القرار.
2. يمنح المصنعين مهلة (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها بما يتواءم مع أحكام هذا القرار لطرح المنتجات الجديدة.
3. يمنح المستوردين والمصنعين ومراكز البيع مالكي المنتجات المطروحة في الأسواق قبل نشر هذا القرار مدة لا تزيد على سنة ميلادية واحدة من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها بما يتواءم مع أحكام هذا القرار.  
4.  يجب على كافة الفئات المشار إليها في هذا القرار الالتزام بالحصول على بيان حالة منتج طبقاً للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار ولحين الانتهاء من مدة توفيق الأوضاع المشار إليها في هذه المادة.

المادة (12) الأحكام العامة

1. تكون المواصفات القياسية المبينة عناوينها في الملحق (أ) المرفق بهذا القرار وأي تحديث يطرأ عليها ملزمة التطبيق في الدولة للحصول على شهادة المطابقة للمنتجات طبقاً لأحكام هذا القرار. 
2. يخضع المنتج عند طرحه في الأسواق للرقابة، وتتولى الوزارة أو الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، حسب مقتضى الحال، مراقبته للتأكد من استمرارية مطابقته لشهادة المطابقة في جميع مراحل سلسلة التزويد، ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
    ‌أ. التفتيش وأخذ عينات من المُنتج وإجراء الفحوصات اللازمة.
    ‌ب. التأكد أن جميع منافذ طرح المنتج في الدولة ملتزمة بحظر استيراده أو طرحه في الأسواق المحلية، إلا بعد استيفاءه لمتطلبات هذا القرار.
 

المادة (13) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. 

المادة (14) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.