LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 25 أكتوبر 2023

تاريخ إصدار التشريع

25 أكتوبر 2023

تاريخ نفاذ التشريع

01 يونيو 2023

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

15 نوفمبر 2023

عدد الجريدة الرسمية

763

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال على هذا القرار، وفيما عدا ذلك تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المنشأة المحلية الدائمة: مكان الأعمال أو صورة أخرى من صور التواجد في الدولة خارج المنطقة الحرة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.
الأنشطة المؤهلة: أيّ أنشطة تُحدد بقرار يصدر عن الوزير يمارسها الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة ويحقق منها دخلاً مؤهلاً.
الأنشطة المستبعدة: أي أنشطة تُحدد بقرار يصدر عن الوزير يمارسها الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة ويحقق منها دخلاً غير مؤهل.
الشخص غير القائم في المنطقة الحرة: أيّ شخص لا يعُد شخصاً قائماً في المنطقة الحرة.
الملكية الفكرية المؤهلة: براءات الاختراع وبرامج الحاسب الآلي المحمية بحقوق المؤلف وأي حق معادل وظيفياً لبراءة الاختراع يتمتع بالحماية القانونية ويخضع لإجراءات موافقة وتسجيل مماثلة لبراءة الاختراع، مثل نماذج المنفعة وأصول الملكية الفكرية التي تمنح الحماية للنباتات والمواد الوراثية وتسميات الأدوية اليتيمة وتمديدات حماية براءات الاختراع، ولا تشمل أية أصول ملكية فكرية متعلقة بالتسويق كالعلامات التجارية. 
براءة الاختراع: أية براءة اختراع ممنوحة بموجب القانون المنظم لبراءة الاختراع في الدولة أو ممنوحة بموجب القانون المعني لدولة أخرى أو إقليم أجنبي.
برامج الحاسب الآلي المحمية بحقوق المؤلف: أي حقوق المؤلف قائمة في برامج الحاسب الآلي ممنوحة بموجب القانون المنظم لحقوق المؤلف في الدولة أو ممنوحة بموجب القانون المعني لدولة أخرى أو إقليم أجنبي.
العقار التجاري: عقار أو جزء منه يستخدم حصرياً للأعمال أو نشاط الأعمال ولا يستخدم كمسكن أو مكان إقامة بما في ذلك الفنادق والأنزال ومنشآت المبيت والشقق الخدمية وما شابه ذلك.
المنطقة المحددة: منطقة محددة وفقاً لما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة والواردة كمنطقة حرة طبقاً لقانون ضريبة الشركات.
قانون ضريبة الشركات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
 

المادة (2) نطاق السريان

تسري أحكام هذا القرار على الأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة.

المادة (3) الدخل المؤهل

1. لغايات تطبيق أحكام المادة (18) من قانون ضريبة الشركات، يشمل الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة فئات الدخل التالية وذلك شريطة ألا يكون ذلك الدخل عائداً إلى مُنشأة محلية دائمة أو مُنشأة أجنبية دائمة بموجب المادة (5) من هذا القرار أو محققاً من تملك أو استغلال العقارات بموجب المادة (6) من هذا القرار أو يعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة وفقاً للبند (2) من المادة (7) من هذا القرار:
‌    أ. الدخل المحقق من المعاملات التي تتم مع الشخص القائم في المنطقة الحرة، باستثناء الدخل المحقق من الأنشطة المستبعدة.
‌    ب. الدخل المحقق من المعاملات التي تتم مع الشخص غير القائم في المنطقة الحرة فقط فيما يتعلق بالأنشطة المؤهلة التي لا تكون أنشطة مستبعدة.
‌    ج. الدخل المحقق من تملك أو استغلال الملكية الفكرية المؤهلة وفقاً للبند (1) من المادة (7) من هذا القرار.
‌    د. أيّ دخل آخر شريطة أن يستوفي الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة متطلبات الحد الأدنى وفقاً للمادة (4) من هذا القرار.
2. لأغراض الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، يُعتبر الدخل محققاً من المعاملات التي تتم مع الشخص القائم في المنطقة الحرة متى كان الشخص القائم في المنطقة الحرة هو المستفيد من الخدمات أو السلع المعنية.
3. لأغراض هذه المادة، يقصد بكلمة "المستفيد" الشخص الذي له حق استخدام السلعة أو الخدمة والتمتع بها دون أن يكون عليه التزام تعاقدي أو قانوني بتوريد هذه السلعة أو الخدمة إلى شخص آخر، ويقصد بكلمة "السلعة" المال المادي أو المعنوي الذي له قيمة مادية في التعامل بما فيه العقارات والمنقولات.
4. لأغراض تحديد ما إذا كان الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لديه منشأة محلية دائمة، تسري أحكام المادة (14) من قانون ضريبة الشركات على أن تُستخدم عبارة "الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة" عوضاً عن عبارة "الشخص غير المقيم"، وأن تُستخدم عبارة "المناطق الجغرافية في الدولة خارج المناطق الحرة في الدولة" عوضاً عن كلمة "الدولة" أينما وردتا في تلك المادة.
 

المادة (4) متطلبات الحد الأدنى

1. تُعتبر متطلبات الحد الأدنى مُستوفاة إذا لم تتجاوز الإيرادات غير المؤهلة التي يُحققها الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة في الفترة الضريبية النسبة المئوية التي يُحددها الوزير من إجمالي إيرادات الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة عن تلك الفترة الضريبية، أو المبلغ الذي يحدده الوزير، أيهُما أدنى.
2. مع مراعاة البند (3) من هذه المادة، تسري الأحكام الآتية: 
    أ. الإيرادات غير المؤهلة هي الإيرادات المحققة في فترة ضريبية من أيّ مما يأتي:     
      (1) الأنشطة المستبعدة.
      (2) الأنشطة التي لا تُعد أنشطة مؤهلة متى كان الطرف الآخر في المعاملة شخص غير قائم في المنطقة الحرة. 
      (3) المعاملات التي تتم مع الشخص القائم في المنطقة الحرة متى كان ذلك الشخص القائم في المنطقة الحرة غير المستفيد من الخدمة أو السلعة المعنية.
 ‌  ب. إجمالي الإيرادات هو مجموع الإيرادات التي يُحققها الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة في فترة ضريبية.
3.    لا تدخل الإيرادات التالية في احتساب الإيرادات غير المؤهلة وإجمالي الإيرادات:
 ‌  أ. الإيرادات المحققة من المعاملات التالية فيما يتعلق بالعقارات الكائنة في المنطقة الحرة:    
      (1) المعاملات التي تتم مع الشخص غير القائم في المنطقة الحرة فيما يتعلق بالعقارات التجارية.
      (2) المعاملات التي تتم مع أيّ شخص فيما يتعلق بالعقارات التي لا تُعد عقارات تجارية.
   ب. الإيرادات العائدة إلى مُنشأة محلية دائمة أو مُنشأة أجنبية دائمة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.
   ج. الإيرادات المحققة من تملك أو استغلال الملكية الفكرية، باستثناء الإيرادات المتعلقة بالدخل المؤهل المشار إليه في البند (1) من المادة (7) من هذا القرار.
4. لأغراض هذه المادة، يُعامل الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة ومنشأته المحلية الدائمة أو منشأته الأجنبية الدائمة كما لو كانت المنشأة شخصاً مُنفصلاً ومستقلاً والذي يكون طرفاً مرتبطاً بالشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.
 

المادة (5) الدخل العائد لمنشأة محلية دائمة أو منشأة أجنبية دائمة

1. يُعتبر الدخل العائد إلى مُنشأة محلية دائمة أو مُنشأة أجنبية دائمة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة دخلاً خاضعاً للضريبة، ويخضع للضريبة وفقاً للفقرة (ب) من البند (2) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات.
2. الدخل العائد إلى منشأة محلية دائمة أو منشأة أجنبية دائمة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة في الفترة الضريبية هو الدخل الخاضع للضريبة العائد لأيّ من تلك المنشآت في تلك الفترة محسوباً كما لو كانت المنشأة شخصاً مُنفصلاً ومستقلاً والذي يكون طرفاً مرتبطاً بالشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة. 
 

المادة (6) الدخل المحقق من العقارات الكائنة في المناطق الحرة

1. يُعتبر الدخل المحقق من العقارات الكائنة في المنطقة الحرة من المعاملات التالية دخلاً خاضعاً للضريبة، ويخضع للضريبة وفقاً للفقرة (ب) من البند (2) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات: 
 ‌    أ. المعاملات التي تتم مع الشخص غير القائم في المنطقة الحرة فيما يتعلق بالعقارات التجارية.    
 ‌    ب. المعاملات التي تتم مع أيّ شخص فيما يتعلق بالعقارات التي لا تُعد عقارات تجارية.        
2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، يكون الدخل الخاضع للضريبة للفترة الضريبية هو الدخل المحقق من العقارات المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) من هذه المادة والذي يتم احتسابه وفقاً للأحكام ذات الصلة من قانون ضريبة الشركات.
 

المادة (7) الدخل المحقق من الملكية الفكرية المؤهلة

1. يجب احتساب الدخل المؤهل المحقق من تملك أو استغلال الملكية الفكرية المؤهلة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من الوزير.
2. يُعتبر الدخل المحقق من تملك أو استغلال الملكية الفكرية التي لا تعد ملكية فكرية مؤهلة وأيضاً الدخل الذي يزيد عن الدخل المؤهل الذي يتم احتسابه وفق البند (1) من هذه المادة دخلاً خاضعاً للضريبة، ويخضع للضريبة وفقاً للفقرة (ب) من البند (2) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات.
 

المادة (8) الاحتفاظ بوجود واقعي وكافٍ والتّعهيد في المنطقة الحرة

1. يجب على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة ممارسة أنشطته الأساسية المُدرّة للدخل في المنطقة الحرة أو المنطقة المحددة وذلك بحسب المنطقة التي يتعين ممارسة ذلك النشاط فيها، ومع مراعاة مستوى الأنشطة التي يمارسها، أن يكون لديه أصول كافية وعدد كافٍ من الموظفين المؤهلين بدوام كامل في المنطقة الحرة أو المنطقة المحددة وذلك بحسب المنطقة التي يتعين ممارسة ذلك النشاط فيها وأن يتكبد نفقات تشغيل كافية، فيما يتعلق بكل نشاط.
2. يجوز تعهيد الأنشطة الأساسية المُدرّة للدخل لشخص آخر في المنطقة الحرة أو المنطقة المحددة وذلك بحسب المنطقة التي يتعين ممارسة ذلك النشاط فيها، وذلك شريطة أن يُمارس الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الإشراف الكافي على النشاط الذي يتم تعهيده.
3. استثناءً من البند (2) من هذه المادة، يجوز تعهيد الأنشطة الأساسية المُدرّة للدخل فيما يتعلق بالملكية الفكرية المؤهلة لأي شخص آخر في الدولة أو أي شخص آخر لا يكون طرفاً مرتبطاً خارج الدولة، وذلك شريطة أن يُمارس الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الإشراف الكافي على النشاط الذي يتم تعهيده.
4. لأغراض هذه المادة، قد تختلف الأنشطة الأساسية المُدرّة للدخل وفق النشاط المعين لكنها تتكون بشكل أساسي من الوظائف المهمة التي تعزز قيمة الأعمال لكل نشاط يقوم به الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة ولا تكون حصرياً أو إلى حد كبير أنشطة داعمة.
 

المادة (9) القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. 

المادة (10) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

المادة (11) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من 1 يونيو 2023.