المادة (1) التعاريف
تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للعبارة التالية المعنى المبين قرينها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الأجهزة الإلكترونية: الهواتف المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية، وقطعها وأجزاؤها.
المادة (2) تطبيق آلية الاحتساب العكسي على الأجهزة الإلكترونية
1. في حال قام مورد بتوريد الأجهزة الإلكترونية إلى مستلم مسجل، وكان قصد المستلم إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع الأجهزة الإلكترونية، فتطبق القواعد الآتية:
أ. لا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة المتعلقة بتوريد الأجهزة الإلكترونية ولا يقوم بقيدها في إقراره الضريبي.
ب. على مستلم الأجهزة الإلكترونية أن يحتسب الضريبة على قيمة الأجهزة الإلكترونية الموردة له، ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك التوريد وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها.
2. لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان توريد الأجهزة الإلكترونية يخضع للضريبة بنسبة الصفر وفقاً للبند (1) من المادة (45) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه.
3. لأغراض تطبيق البند (1) من هذه المادة، يجب مراعاة ما يأتي:
أ. على مستلم الأجهزة الإلكترونية الالتزام بما يأتي قبل تاريخ التوريد:
1) تزويد مورد الأجهزة الإلكترونية بتصريح خطي يوضح فيه أن القصد من توريد الأجهزة الإلكترونية هو لأغراض الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
2) تزويد مورد الأجهزة الإلكترونية بتصريح خطي يؤكد فيه بأنه مسجل لدى الهيئة.
ب. على مورد الأجهزة الإلكترونية الالتزام بما يلي قبل تاريخ التوريد:
1) استلام وحفظ التصاريح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة.
2) التحقق من أن مستلم الأجهزة الإلكترونية مسجّل، وفقاً للوسائل المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
4. في حال لم يقم مستلم الأجهزة الإلكترونية بتقديم التصاريح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة، فلا ينطبق عليه حكم البند (1) من هذه المادة، ولا يجوز لذلك المستلم اعتبار أن الأجهزة الإلكترونية يتم استخدامها أو يُقصد استخدامها للحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) والفقرة (ب) من البند (1) من المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه.
المادة (3) قطع وأجزاء الأجهزة الإلكترونية
لأغراض تطبيق هذا القرار، يصدر وزير المالية قراراً يحدد فيه المعايير التي يجب اتباعها عند تحديد الأجزاء والقطع الخاصة بالأجهزة الإلكترونية.
المادة (4) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.