المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
القانون: القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2022 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
المادة (2) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على الوكالات التجارية المقيدة لدى الوزارة.
المادة (3) الجزاءات الإدارية
1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد أو إجراء ينص عليه القانون، للوزارة إيقاع الجزاءات الإدارية بشأن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام القانون والواردة في الجدول المرفق بهذا القرار.
2. استثناءً من أحكام التدرج المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القرار، يجوز للوزارة في حال جسامة المخالفة توقيع الجزاء الإداري الأشد وعدم إتباع التدرج المُشار إليه في الجدول المرفق.
3. تُحصل قيمة الغرامات الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار وفقاً للآلية التي تحددها وزارة المالية بعد التنسيق مع الوزير.
4. لغايات تحصيل قيمة الغرامة الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً وجزء الشهر شهراً كاملاً.
المادة (4) التظلم من الجزاءات الإدارية
1. تتولى الوزارة إخطار ذوي الشأن بالجزاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوم من تاريخ صدوره.
2. لكل ذي صفة ومصلحة، التظلم من الجزاء الإداري لدى الوزير، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة، ويعتبر انقضاء المدة دون صدور قرار رفضاً للتظلم.
3. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.
4. لا يُقبل التظلم على قرار توقيع الجزاء الإداري بعد فوات المدة الواردة في البند (2) من هذه المادة.
المادة (5) تعديل الغرامات
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على مقدار الغرامات الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (6) الإلغاءات
يُلغى البند (1) من المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (7) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.