- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) نطاق السريان
- المادة (3) تقديم الطلب
- المادة (4) الإخطار
- المادة (5) الرد على موضوع النزاع
- المادة (6) تحضير موضوع النزاع
- المادة (7) تقدير الأدلة والاستعانة بذوي الخبرة
- المادة (8) تقرير بالرأي القانوني
- المادة (9) التسوية الودية
- المادة (10) اعتماد الرأي القانوني
- المادة (11) سرية المعلومات
- المادة (12) الحلول والمقترحات
- المادة (13) القرارات التنفيذية
- المادة (14) الإلغاءات
- المادة (15) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير العدل.
الجهات الاتحادية: الوزرات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التنظيمية التابعة للحكومة الاتحادية، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأي من الجهات سالفة البيان.
رئيس الجهة الاتحادية: الوزير أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجهة أو من في حكمهم.
الجهة الطالبة: الجهة الاتحادية طالبة تسوية النزاع.
الإدارة المختصة: إدارة التشريع بوزارة العدل.
التقرير: تقرير بالرأي القانوني في المنازعة محل التسوية.
المادة (2) نطاق السريان
1. تكون تسوية المنازعات التي تنشأ بين الجهات الاتحادية وفقاً للأحكام المبينة في هذا القرار.
2. تشمل المنازعات المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ. المنازعات ذات الأثر المالي.
ب. المنازعات المتعلقة بالعقود المبرمة بين الجهات الاتحادية فيما بينها.
ج. أي خلاف أو منازعة تُحال من مجلس الوزراء.
3. لا تسري أحكام هذا القرار على المنازعات والخلافات التي نظمت القوانين السارية بالدولة آلية خاصة لتسويتها.
المادة (3) تقديم الطلب
1. يقدم طلب تسوية النزاع من رئيس الجهة الاتحادية إلى الوزير.
2. يجب أن يرفق بالطلب البيانات والمستندات الآتية:
أ. بيانات الجهة الطالبة والجهة الاتحادية المتنازع معها.
ب. مذكرة شارحة بموضوع المنازعة المطلوب النظر فيها على أن تتضمن الطلبات النهائية للجهة الطالبة.
ج. كافة المستندات المؤيدة للطلب.
المادة (4) الإخطار
1. تتولى الإدارة المختصة إخطار الجهة الاتحادية المتنازع معها بالطلب خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها الطلب، على أن يرفق بالإخطار جميع المستندات المقدمة من الجهة الطالبة.
2. في جميع الأحوال تتولى الإدارة المختصة إجراءات الإخطار بالطلبات والجلسات وسائر الأعمال التي يتطلبها نظر المنازعة، وما يصدر عنها من قرارات تمهيدية، ويكون الإخطار بجميع إجراءات نظر الطلب عن طريق البريد الإلكتروني أو أي من وسائل الإعلان الأخرى وفقًا للتشريعات السارية في الدولة.
المادة (5) الرد على موضوع النزاع
على الجهة الاتحادية المتنازع معها تقديم مذكرة تعقيبية عن موضوع النزاع مدعمة بالمستندات المؤيدة لرأيها، وذلك خلال مدة أقصاها (10) عشرة أيام عمل من تاريخ ورود الإخطار.
المادة (6) تحضير موضوع النزاع
تتولى الإدارة المختصة دراسة موضوع النزاع، ولها في سبيل تحضير الموضوع، الاتصال بالجهات الاتحادية ذات الصلة بالمنازعة للحصول على البيانات والأوراق والمستندات التي تراها لازمة لإبداء الرأي في المنازعة، ولها أن تطلب حضور ممثلي من الجهات لجلسات استماع للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة أو تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية.
المادة (7) تقدير الأدلة والاستعانة بذوي الخبرة
للإدارة المختصة سلطة تقدير الأدلة والمستندات المقدمة لها من أطراف المنازعة من حيث جدواها وأهميتها، وفقاً لأحكام قانون الإثبات المشار إليه وغيره من التشريعات ذات الصلة، ولها أن تستعين بذوي الخبرة من الجهات الاتحادية لإعداد تقرير في مسألة فنية محددة إذا ما ارتأت ضرورة لذلك أو بناءً على طلب أحد أطراف المنازعة
المادة (8) تقرير بالرأي القانوني
1. على الإدارة المختصة الانتهاء من دراسة المنازعة المعروضة وإعداد التقرير خلال مدة أقصاها (15)
خمسة عشر يوم عمل من تاريخ اعتبار الطلب صالحًا للفصل فيه، وللوزير تمديدها لمدة واحدة مماثلة.
2. يجب أن يتضمن التقرير سردًا للوقائع والنصوص التشريعية الواجبة التطبيق، والمسائل القانونية التي تثيرها المنازعة، والرأي القانوني الذي انتهت إليه الإدارة بشأن تسوية النزاع.
3. تلتزم الإدارة المختصة عند إعداد التقرير بأحكام التشريعات السارية، وما استقرت عليه أحكام القضاء، والمبادئ والسوابق المتعلقة بموضوع المنازعة محل التسوية.
المادة (9) التسوية الودية
للإدارة المختصة أن تعرض على طرفي المنازعة التسوية الودية بما يتفق مع أحكام القانون، وعلى أساس المبادئ المستقرة في النظام القانوني بالدولة، وفي حالة إتمام التسوية يتم إثباتها في محضر يوقع عليه ممثلو طرفي النزاع أو من يفوض عنهم.
المادة (10) اعتماد الرأي القانوني
1. يتولى الوزير عرض التقرير أو محضر التسوية الودية بحسب الأحوال على مجلس الوزراء للنظر في اعتماده.
2. على الجهات الاتحادية -أطراف المنازعة- تنفيذ الرأي القانوني الذي انتهى إليه التقرير فور اعتماده من مجلس الوزراء.
المادة (11) سرية المعلومات
1. تكون للمعلومات التي يفصح عنها أطراف المنازعة أثناء نظرها أمام الإدارة المختصة صفة السرية.
2. تعتبر من المعلومات في تطبيق أحكام هذا القرار جميع البيانات المدونة بمحاضر الجلسات أو الواردة بالتقارير أو المستندات المقدمة إلى الإدارة المختصة بمناسبة نظر المنازعة.
المادة (12) الحلول والمقترحات
للإدارة المختصة أن تضمن التقرير الذي يعرض على مجلس الوزراء لاعتماده قائمة بالتشريعات أو المواد القانونية التي يتبين لها أن بها غموضًا أو لحقها نقص أو تعارض مع أحكام الدستور أو القوانين الأخرى أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي من شأنها أن توقع نزاعًا بين الجهات الاتحادية في تطبيقها، واقتراح الحلول التشريعية المناسبة لها.
المادة (13) القرارات التنفيذية
للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (14) الإلغاءات
يلغى كل حكم آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (15) نشر القرار والعمل به
ييُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.