المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الــدولة: الإمارات العربيـة المتحـدة.
الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع.
التصريح: الوثيقة الصادرة من الوزارة، والتي تتيح الاشتراك في منظومة المطالبات المالية واستخدامها.
نظام الضمان الصحي: نظام يحدد المنافع الصحية التي تقدم للمستفيد، ويبين حقوقه وواجباته وحقوق وواجبات مقدم التغطية ومقدم خدمة الرعاية الصحية.
مقدم خدمات الرعاية الصحية: المنشأة الصحية أو الصيدلانية الحكومية أو الخاصة المصرح لها بتقديم المنافع الصحية للمستفيد وفقًا للتشريعات الاتحادية والمحلية النافذة.
شركة الضمان الصحي: شركة التأمين أو التكافل أو الضمان الصحي المؤسسة في الدولة، وفرع شركة التأمين أو التكافل الأجنبية المؤسسة في الدولة، والمرخصة وفق التشريعات الاتحادية والمحلية النافذة.
شركة إدارة المطالبات: المنشأة التي تتولى مزاولة نشاط تسوية مطالبات التأمين الصحي بشكل مستقل، وتتقاضى مقابل جهودها أتعابًا من عميلها، والمرخصة وفق التشريعات الاتحادية والمحلية النافذة.
منظومة المطالبات المالية: آلية لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمطالبات المالية الخاصة بالخدمات الصحية المقدمة من قبل المنشآت الصحية المرخصة من الوزارة.
الموافقة: موافقة الجهات التي تنطبق عليها أحكام هذا القرار على الانضمام إلى منظومة المطالبات المالية.
المادة (2) إنشاء المنظومة ونطاق التطبيق
1. تُنشأ بالوزارة منظومة للمطالبات المالية عن الخدمات الصحية المقدمة من قبل المنشآت الصحية والصيدلانية المرخصة من قبل الوزارة تسمى (منظومة المطالبات المالية)، وينظم هذا القرار قواعد عمل هذه المنظومة وإجراءات الاشتراك فيها.
2. تلتزم بالاشتراك في منظومة المطالبات المالية الجهات التالية التي تعمل في نظام الضمان الصحي:
أ. شركات الضمان/التأمين الصحي.
ب. شركات إدارة المطالبات المالية.
ج. وسطاء التأمين/الضمان.
د. مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
المادة (3) الأهداف
تهدف منظومة المطالبات المالية إلى ما يأتي:
1. إدارة منظومة التأمين/الضمان الصحي في المنشآت الصحية المقدمة للخدمات الصحية المرخصة من الوزارة بكفاءة اقتصادية وجودة عالية.
2. تشجيع المنافسة العادلة والفعَّالة في نظام التأمين/الضمان الصحي، وتقديم أفضل الخدمات التأمينية بتسريع إجراءات الحصول عليها بأسعار وتغطيات مناسبة.
3. حماية حقوق المستفيدين من خدمات مقدمي التأمين/الضمان الصحي، ومراقبة كفاءة مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
4. تحقيق التوازن بين تقديم أفضل الخدمات الصحية والترشيد في نفقات المنافع.
المادة (4) التصريح
1. تلتزم الجهات المشار إليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، بالحصول على تصريح للاشتراك في منظومة المطالبات المالية خلال المدة التي تحددها الوزارة.
2. تكون صلاحية التصريح لمدة سنة اعتبارًا من تاريخ صدوره ويتم تجديده بناءً على طلب صاحب الشأن قبل (30) ثلاثين يومًا من انتهاء مدة سريانه.
المادة (5) رسوم الخدمة
1. تُستوفى نظير خدمات منظومة المطالبات المالية التي تُقدمها الوزارة الموضحة في الجدول أدناه، الرسوم المبينة قرين كل منها.
2. يحصل رسم عن كل فرع من أي منشأة أو مؤسسة مشمولة بأحكام هذا القرار في الإمارة الواحدة أو أكثر من إمارة توجد بها منشآت صحية مرخصة من قبل الوزارة، وتعتبر موافقة مستقلة خاصة بإصدار التصريح للفرع المعني.
م |
البيان الخدمة |
الرسم بالدرهم الإماراتي عن كل سنة |
1 |
طلب إصدار التصريح. |
1,000 |
2 |
إصدار التصريح لشركة التأمين لتقديم باقات الضمان الصحي للمستفيدين الذين يزيد دخلهم على الحد الذي تعتمده الوزارة. |
150,000 |
3 |
إصدار التصريح لشركة التأمين لتقديم باقات الضمان الصحي لجميع المستفيدين بصرف النظر عن دخلهم. |
350,000 |
4 |
تجديد التصريح لشركة التأمين. |
0.5% نصف بالمئة من المطالبات التأمينية المدفوعة عن السنة السابقة، على أن لا تقل حصيلة الرسم عن الرسم المقرر على إصدار التصريح بحسب الأحوال. |
5 |
إصدار التصريح أو تجديده لوسيط التأمين. |
20,000 |
6 |
إصدار بطاقة وسيط تأمين. |
500 لكل شخص |
7 |
إصدار التصريح أو تجديده لشركة إدارة المطالبات. |
40,000 |
8 |
إصدار التصريح أو تجديده لمقدم الخدمة الصحية (المستشفيات) |
10,000 |
9 |
إصدار التصريح أو تجديده لمقدم الخدمة الصحية (المراكز الصحية متعددة الاختصاصات). |
5,000 |
10 |
إصدار التصريح أو تجديده لمقدم الخدمة الصحية (عيادات الاختصاص الواحد، الصيدليات، المختبرات، مراكز التحليل والأشعة، وما في حكمهم) |
1,500 |
المادة (6) التزامات مستخدمي المنظومة
يلتزم مستخدمو منظومة المطالبات المالية باتباع كافة الضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة لتنظيم عمل واستخدام المنظومة.
المادة (7) تعديلات الرسوم
يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (8) وسائل التحصيل
تُحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
المادة (9) القرارات التنفيذية
ُيصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (10) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.