LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 04 سبتمبر 2023

تاريخ إصدار التشريع

04 سبتمبر 2023

تاريخ نفاذ التشريع

16 سبتمبر 2023

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

15 سبتمبر 2023

عدد الجريدة الرسمية

759

حالة التشريع

نافذ

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولـة: الإمارات العربية المتحدة.
الـوزاة: وزارة الاقتصاد.
الـوزير: وزير الاقتصاد.
المصـرف المـركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
السـلطة المختصـة: الجهات الاتحادية أو المحلية، المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح وفقاً للتشريعات السارية.
التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة: بيع وشراء السلع والخدمات والبيانات ذات الصلة في الأوساط التقنية، أو من خلال وسائل التقنية الحديثة من مواقع إلكترونية أو منصات أو تطبيقات ذكية، بما فيها تلك التي تتم من خلال التجارة الإلكترونية أو الرقمية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل السلع والخدمات غير الرقمية التي يتم الحصول عليها بشكل واقعي أو افتراضي من خلال وسائل التقنية الحديثة الرقمية أو الأوساط التقنية.
وسـائل التقنيـــة الحديثـة: أي وسيلة تقنية تستخدم بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة سواء كانت إلكترونية أو رقمية أو بيومترية أو تقنية الذكاء الاصطناعي أو تقنيات سلسلة الكتل "البلوك تشين" أو في الأوساط التقنية، وسواء من خلال الدخول على مواقع إلكترونية أو من خلال التطبيقات الذكية. 
البيانـات: أي بيانات أو معلومات يمكن تخزينها ومعالجتها وتوليدها ونقلها بوسيلة من وسائل التقنية الحديثة من حروف أو أرقام أو رموز أو توقيعات أو نصوص أو صور أو أصوات والمرتبطة بالسلعة أو الخدمة أو الأطراف أو عمليات الدفع أو غيرها.
الهويــة الرقميـة: نظام أو أداة تعريفية من أدوات أو وسائل التقنية الحديثة تحقق التعريف بالمستخدم وتمكنه من الاستفادة أو ممارسة نشاطات التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
التاجر الرقمي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم ببيع السلع أو الخدمات من خلال وسائل التقنية الحديثة.
المسـتهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة أو خدمة بالتعاقد مع التاجر الرقمي من خلال وسائل التقنية الحديثة – بمقابل أو بدون مقابل – إشباعاً لحاجته أو حاجة غيره.
السـلع والخـدمات: السلع والخدمات التي يتم شراؤها من خلال التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
العقد الرقمي: اتفاق بين التاجر الرقمي والمستهلك يوثق الإيجاب والقبول، ويحدد محل وتفاصيل العقد وشروطه وأحكامه من خلال وسائل التقنية الحديثة، ويشمل العقد الإلكتروني والعقد الذكي وغيره من العقود المستخدمة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
التوقيع الرقمـي: توقيع يتكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نظام معالجة من خلال وسائل التقنية الحديثة، يُمكّن من التحقق من هوية الشخص، ويرسل إلى البريد الإلكتروني والهاتف المتنقل رسالة نصية بالحروف والرموز وغيرها من أساليب التحقق التقنية.
المتجــر: المتجر الواقعي والمتجر الافتراضي.
المتجر الواقعي: أي متجر له عنوان ملموس بالدولة.
المتجـر الافتراضــي: موقع أو منصة أو غيرها من وسائل التقنية الحديثة تتيح للتاجر الرقمي عرض سلعة أو خدمة أو بيعها، أو تقديم خدمة، أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها من خلال تلك المواقع أو المنصات أو أي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة الأخرى.
لجنة تسوية المنازعات: اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (2) نطاق تطبيق المرسوم بقانون

1. تُطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على:
‌    أ. التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة وأنشطتها ووسائل التقنية الحديثة المستخدمة بشأنها.
    ‌ب. كل من يباشر أي نشاط يتعلق بالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة داخل الدولة أو تلك المستلمة من خارجها بما فيها وسائل التقنية الحديثة والخدمات اللوجستية وبوابات الدفع الرقمي بالقدر الذي يتعلق بالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
    ج. المناطق الحرة في أي من الحالتين التاليتين:
        1) تقديم أو بيع السلع والخدمات التي تم شراؤها من خلال وسائل التقنية الحديثة خارج النطاق الجغرافي للمنطقة الحرة.
        2) عدم وجود تشريعات تنظم التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في المنطقة الحرة.
‌    د. المناطق الحرة المالية في حال تحقق أي من البندين (1) أو (2) من البند (ج) خارج نطاق الأعمال والخدمات المالية.
2. لا تُطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على أي مما يلي:
    ‌أ. المشتريات الحكومية.
‌    ب. البيانات والمنصات والتطبيقات الذكية المستخدمة لغير غايات التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
‌    ج. العملات الرقمية المخصصة لأغراض الدفع والتداول بها، الخاضعة لرقابة المصرف المركزي.
‌    د. كافة المعاملات التي تجريها المنشآت المالية المرخصة، وشركات التأمين الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي بشأن كل من المعايير والمتطلبات وحماية حقوق المستهلك وتسوية النزاعات والرقابة والتفتيش على تلك المنشآت وفرض الجزاءات الإدارية عليها.

المادة (3) أهداف المرسوم بقانون

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يلي:
1. تحقيق التوجهات الاستراتيجية للدولة بشأن التحول الرقمي، وتنمية التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، واستقطاب الاستثمارات والمهارات.
2. تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
3. تحفيز التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة للسلع والخدمات دون تفرقة بينها وبين تلك المقدمة من خلال التجارة الواقعية.
4. تنظيم محاور العلاقة بين التاجر الرقمي والمستهلك، بما يحقق ما يلي:
    ‌أ. حماية مصالح المستهلك.
    ‌ب. حماية البيانات.
‌    ج. حماية حقوق الملكية الفكرية بشأن ما يتم شراؤه من سلع أو خدمات من خلال وسائل التقنية الحديثة.
‌    د. توفير وسائل الحماية التقنية الكافية بشأن تمكين المستهلك من شراء السلع والخدمات بشكل آمن من خلال وسائل التقنية الحديثة.
‌    ه. توفير وسائل وقنوات دفع رقمية آمنة، وفقاً للمعايير والمتطلبات التقنية والتنظيمية المعتمدة أو المحددة من السلطة المختصة.
    ‌و. أي أهداف أخرى تقتضيها طبيعة العلاقة بين التاجر الرقمي والمستهلك.
 

المادة (4) اختصاصات الوزارة

لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، تختص الوزارة بما يأتي:
1. اقتراح وإعداد سياسة عامة بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.
2. إصدار الشروط والأحكام الخاصة بحماية مصالح المستهلك بما يحقق أهداف هذا المرسوم بقانون.
3. التنسيق مع السلطة المختصة بشأن حجب أي تطبيق ذكي أو موقع أو منصة متى نشأت أي أفعال خلافاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو تمس بالنظام أو الآداب العامة.
4. التنسيق مع السلطة المختصة بشأن تحقيق متطلبات الامتثال الضريبي واشتراطات السلطات الجمركية وغيرها من الجهات الأخرى المعنية بذلك الشأن.
5. للوزارة تفويض أي من اختصاصاتها المقررة بموجب هذا المرسوم بقانون لأي من السلطات المختصة.
 

المادة (5) المعايير والمتطلبات بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة

يتبع بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والخاضعين لأحكامه، المتطلبات والمعايير التالية:
1. التمتع بالأهلية القانونية.
2. تحقيق المتطلبات والاشتراطات القانونية والتنظيمية والمهنية والفنية متى وجدت، والحصول على الموافقات والتصاريح والرخص اللازمة من السلطة المختصة، بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة ووسائل التقنية الحديثة والمتجر.
3. توفير بيئة آمنة تقنياً بشأن تقديم خدمات التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وتحقيق متطلبات ومعايير الأمن الإلكتروني والأمن السيبراني ومكافحة القرصنة المحددة من السلطة المختصة، بما يحقق التصفح وشراء المستهلك للسلع أو الخدمات بشكل آمن.
4. بيع السلع أو الخدمات الجائز بيعها قانوناً، وعدم بيع أي من السلع والخدمات من خلال وسائل التقنية الحديثة التي تتطلب موافقات خاصة من السلطة المختصة قبل الحصول على تلك الموافقات.
5. تحديد شروط وأحكام وتفاصيل المراحل المتعددة بشأن بيع السلع والخدمات من خلال وسائل التقنية الحديثة بما فيها تحديد سعر السلع والخدمات وأجور وأسعار الخدمات اللوجستية وخدمات الدفع الرقمي وإتاحتها بشكل معلن على الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو غيره من وسائل التقنية الحديثة الأخرى للتاجر الرقمي وإتاحة العقد الرقمي أو الشروط والأحكام في ذلك الشأن متى لم يكن هناك عقد رقمي، على أن يعتبر شراء السلع والخدمات قبولاً من المستهلك للعقد الرقمي أو لتلك الشروط والأحكام.
6. تحقيق الشروط والمتطلبات المعتمدة من السلطات المختصة بشأن الحملات الترويجية والتسويقية وتبادل بيانات المستهلك في ذلك الشأن.
7. عدم التعامل بأسلوب مضلل أو تقديم بيانات غير صحيحة لا تعطي الوصف الحقيقي للسلعة أو الخدمة.
8. التزويد بفاتورة غير ورقية تفصيلية من خلال وسائل التقنية الحديثة بشأن شراء السلع والخدمات.
9. تحقيق الشروط والأحكام بشأن حماية المنافسة المحددة من السلطة المختصة.
10. وضع خطة لاستمرارية الأعمال حال وجود أي مخاطر أو أزمات لانسيابية العمل وعدم انقطاعه.
11. تزويد الوزارة أو السلطات المختصة بأي معلومات وبيانات تطلبها.
12. أي معايير ومتطلبات أخرى يُحددها مجلس الوزراء.
 

المادة (6) حماية حقوق المستهلك بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة

يتمتع المستهلك بالحقوق التالية:
1. الحصول على السلع والخدمات التي يتم شراؤها من خلال وسائل التقنية الحديثة، وفقاً للمواصفات المعلنة وبالزمن والقيمة وتكاليف الخدمات اللوجستية المحددة، وفقاً للعقد الرقمي أو للشروط والأحكام المعلنة.
2. عرض السلع أو الخدمات وحالتها بوصف نافي للجهالة وبشكل واضح.
3. الحصول على طرق وأساليب آمنة بشأن شراء السلع والخدمات من خلال وسائل التقنية الحديثة، وبشأن أساليب الدفع وأداء قيمة تلك السلع والخدمات.
4. الخيار باستلام أو عدم استلام أي رسائل أو اتصالات بشأن الحملات الترويجية أو التسويقية.
5. إتاحة الخيار للمستهلك بقبول أو رفض الحملات الترويجية والاعلانات التسويقية لدى تصفح التطبيق الخاص بالتاجر الرقمي أو أي من وسائل التقنية الحديثة الأخرى.
6. إتاحة خانة خاصة بشكل متاح للجميع بشفافية تمكن من تقييم تجربة التعامل مع التاجر الرقمي، وتقييم السلع والخدمات وبوابات الدفع الرقمي والخدمات اللوجستية.
7. تقديم الشكاوى بشأن ما تم شراؤه من خلال وسائل التقنية الحديثة أو بشأن أي من أطرافها سواء كان من التاجر الرقمي أو أي شخص آخر.
8. تخصيص أرقام ووسائل اتصال بشأن الشكاوى، متاحة بشكل دائم دون انقطاع مع كادر مؤهل، وتخصيص آلية لتتبع الشكاوى والتواصل بعنوان واضح، وتحديثه بشكل دوري بطريقة يسهل الوصول إليها، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال أي طريقة أو أسلوب آخر.
9. إتاحة أرقام ووسائل للتواصل مع التاجر الرقمي.
10. إتاحة البيانات للجمهور بشأن ترخيص التاجر الرقمي من السلطة المختصة وعنوانه وأرقام التواصل وتفاصيل عنوانه الواقعي وموقعه الإلكتروني.
11. أي من الحقوق الأخرى المنصوص عليها في التشريعات السارية في الدولة.

المادة (7) إرجاع السلع والخدمات

1. بمراعاة المادة السابقة من هذا المرسوم بقانون، للمستهلك الحق بإرجاع أو طلب استبدال السلع والخدمات التي تم شراؤها من خلال وسائل التقنية الحديثة، في أي من الحالات التالية:
‌     أ. مخالفة السلع والخدمات لأي من التشريعات السارية في الدولة.
‌    ب. استلام السلع والخدمات معيبة أو ناقصة أو تالفة أو خلافاً للوصف المعلن من التاجر الرقمي للسلع أو الخدمات أو بشأن حالتها أو لأي سبب آخر أدى لذلك قبل استلام المستهلك للسلع والخدمات.
‌    ج. استلام السلع والخدمات بشكل متأخر يتعذر منه الاستفادة من تلك السلع أو الخدمات.
‌    د. مخالفة السلع والخدمات للشروط والأحكام المحددة في العقد الرقمي أو للشروط والأحكام المعلنة من التاجر الرقمي.
‌    ه. أي من الحالات الأخرى التي يصدر بشأنها قراراً من الوزير.
2. يسقط حق المستهلك بإرجاع السلع أو استرداد الثمن المشار إليه في البند السابق من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
‌      أ. الاستخدام، ما لم يكن لغايات التحقق من عدم وجود عيب.
‌     ب. تجاوز المدة المحددة أو المتبعة في التشريعات ذات الصلة.
     ج. متى كانت مواد غذائية أو استهلاكية تنتهي صلاحيتها بفترة قصيرة لا تتعدى (3) ثلاثة أسابيع أو من السلع أو الخدمات التي يصدر بشأنها قراراً من الوزير.
‌     د. الكتب أو الأفلام أو البرامج التي قد يكتفى باستخدامها أو الاطلاع عليها أو الاستماع لها لمرة واحدة.
 

المادة (8) التزامات المستهلك

يتعين على المستهلك الالتزام بما يلي:
1. شراء السلع والخدمات من خلال وسائل التقنية الحديثة المشروعة.
2. عدم التعسف في استخدام حقه في عدم قبول أو رد الخدمات أو السلع المشتراة من التاجر الرقمي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
3. بذل العناية اللازمة في مراجعة مواصفات السلع والخدمات وشروط وأحكام التعاقد الرقمي المعلنة.
4. أداء قيمة السلع والخدمات.

المادة (9) فض النزاعات

تختص محاكم الدولة أو الإمارة حسب الأحوال بفض النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذ المرسوم بقانون وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن، وذلك مع مراعاة الآتي:
1. لجنة تسوية النزاعات:
‌    أ. للوزارة أو السلطة المختصة في الإمارة حسب الأحوال تشكيل لجنة لتسوية النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون وتُحدد آلية فض النزاعات، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ونظام عملها في قرار تشكيلها.
‌    ب. للوزارة متى استدعت الحاجة وفي سبيل تحقيق أهداف هذا المرسوم بقانون وحماية مصلحة المستهلك، إنشاء لجنة تسوية النزاعات بين الجهات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتحديد اختصاصات محددة لها، ولها في سبيل ذلك التنسيق مع السلطة المختصة.
2. التحكيم:
‌    أ. بمراعاة البند (1) من هذه المادة، لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأيّ اتفاق بشأن إحالة أي نزاع ينشأ بين الخاضعين لأحكامه إلى التحكيم لتسوية أي نزاع ينشأ بينهم.
    ‌ب. بمراعاة البند السابق من هذه المادة، ودون الإخلال بحق الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون إلى اللجوء إلى التحكيم بموجب مشارطة تحكيم، لا يجوز تضمين العقد الرقمي الذي تقل قيمته عن (50,000) خمسين ألف درهم شرطاً يحيل النزاعات الناشئة عنه إلى التحكيم.
3. متى لجأ أي من الأطراف إلى التحكيم بعد صدور قرار اللجنة، فإن القرار الصادر عن اللجنة في هذا الشأن لا ينتج أي أثر ولا يترتب عليه أي تبعات.

المادة (10) البيانات والمعلومات

1. بمراعاة ما ورد في المادتين (5) و (6) من هذا المرسوم بقانون، تعتبر معلومات وبيانات المستهلك بيانات شخصية مملوكة له.
2. يتبع بشأن البيانات والمعلومات تحقيق المعايير والمتطلبات التالية، سواء كانت صادرة أو معتمدة من السلطة المختصة:
    ‌أ. المعايير والمتطلبات المهنية والتنظيمية والفنية، بما في ذلك جودة البيانات وتصنيفها وتدفقها وحفظها، وعدم مشاركتها مع أي شخص آخر ما لم يكن لذلك مبرر قانوني أو بناء على موافقة مسبقة من المستهلك وبما لا يخالف التشريعات السارية في الدولة.
‌    ب. المعايير والمتطلبات المهنية والتنظيمية والفنية بما يحقق موثوقية البيانات وتوافرها وأمن وحماية البيانات والمعلومات وغيرها من المتطلبات والمعايير الأخرى ذات الصلة.
‌    ج. المعايير والمتطلبات بشأن التزام التاجر الرقمي وجميع الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون بتحقيق حماية البيانات والمعلومات.
‌    د. المعايير والمتطلبات بشأن حماية وأمن المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك وعدم تداولها أو إتاحتها إلا بموافقته.
    ‌ه. المعايير والمتطلبات بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة المحددة في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (11) التغطية التأمينية

1. للتاجر الرقمي أو الجهات التي تتولى الخدمات اللوجستية والدفع الرقمي، منح تغطية تأمينية للالتزامات الناشئة بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بما فيها الخدمات اللوجستية وأساليب الدفع الرقمي ومخاطر الاحتيال الإلكتروني والقرصنة وغيرها من المخاطر.
2. للوزارة في سبيل تحقيق الغاية من التغطية التأمينية، رفع توصية بعد التنسيق مع السلطة المختصة بالشروط والأحكام المنظمة لتفاصيل تلك التغطية، لاعتمادها من مجلس الوزراء.
3. لمجلس الوزراء اشتراط تقديم تغطية تأمينية بشأن أي من الخدمات أو الأنشطة ذات العلاقة بالتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة أو بأي من أطرافها أو بوسائل التقنية الحديثة المقدمة من خلالها.
 

المادة (12) المسؤولية القانونية

يُعد كل من يخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون مسؤولاً عما ينشأ تجاهه من التزامات.

المادة (13) الحجية القانونية

1. تتمتع جميع الأنشطة والأعمال بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة بذات الحجية التي تتمتع بها التجارة التقليدية.
2. يتّبع بشأن صحة التعاقد الأحكام والشروط المحددة في التشريعات السارية في الدولة ما يلي:
‌    أ. تحقق صفة المتعاقدين لدى استيفاء متطلبات وشروط الهوية الرقمية المستحدثة من خلال وسائل التقنية الحديثة التي تمكن من التحقق من هوية المتعاقدين.
‌    ب. تحقق الإيجاب والقبول والتعاقد الناشئ لدى استيفاء متطلبات الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي.

المادة (14) الخدمات اللوجستية

1. للتاجر الرقمي في سبيل تحقيق التزاماته بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة تقديم الخدمات اللوجستية من تخزين وشحن ونقل وخدمات توصيل للمستهلك من خلاله مباشرة أو من خلال أي شخص آخر مرخص بالدولة.
2. يتبع في شأن تقديم الخدمات اللوجستية لتنفيذ أي مرحلة من مراحل التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، تحقيق الشروط والمتطلبات والأحكام المحددة من السلطة المختصة.
3. لا يجوز فرض أي رسوم إضافية بشأن الخدمات اللوجستية على المستهلك خلافاً لتلك المحددة والمعلنة من التاجر الرقمي في العقد الرقمي أو الشروط والأحكام.

المادة (15) بوابات الدفع الرقمي

يتبع في شأن قنوات وأساليب الدفع الرقمي الاشتراطات والمعايير والمتطلبات التالية:
1. تحقيق الالتزامات والمتطلبات المحددة في المادة (5).
2. إتاحة الخدمات للمستهلك بشكل ميسر يتفق وطبيعة وانسيابية التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
3. عدم فرض أي رسوم إضافية على المستهلك بشأن الدفع الرقمي خلافاً لتلك المحددة والمعلنة من التاجر الرقمي في العقد الرقمي أو الشروط والأحكام.
4. أي متطلبات أخرى يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزارة وبالتنسيق مع السلطة المختصة.

المادة (16) الإشراف والرقابة

تتولى الوزارة والسلطة المختصة كل حسب اختصاصه الإشراف والرقابة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكامه.

المادة (17) الضبطية القضائية

1. يكون لموظفي الوزارة أو السلطة المختصة والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالتنسيق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون، في نطاق اختصاص كل منهم، ولهم في سبيل ذلك القيام بالآتي:
‌    أ. حق الاطلاع على المستندات والأوراق لإثبات ما يقع خلافاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه.
‌    ب. التفتيش وضبط المخالفات وإحالتها إلى السلطات المعنية بالتحقيق والمحاكمة.
‌    ج. الاستعانة بالأجهزة الأمنية المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك.
2. على التاجر الرقمي والمستهلك التعاون مع الضبطية القضائية، وتقديم أي بيانات ومعلومات ووثائق لازمة لأداء عملهم وتسهيل مهامهم متى طلب منهم ذلك.

المادة (18) التنسيق بشأن الإشراف والرقابة وأدوار الضبطية القضائية

بمراعاة أهداف هذا المرسوم بقانون واختصاصات الإشراف والرقابة وأدوار الضبطية القضائية، تتولى الوزارة بالتنسيق مع السلطات المختصة إنشاء منظومة تقنية بشأن أعمال الإشراف والرقابة وأدوار الضبطية القضائية بما يحقق أهداف هذا المرسوم بقانون وبما يمكن جميع السلطات المختصة من ممارسة اختصاصاتها المشار إليها والتنسيق بينها وذلك بالشروط والأحكام والضوابط المنظمة لذلك بقرار مجلس الوزراء.

المادة (19) الجزاءات الإدارية

1. تعد الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة لائحة بالمخالفات والجزاءات الإدارية بشأن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
2. تتولى كل من الوزارة والسلطة المختصة كل حسب اختصاصه إيقاع الجزاء المناسب.
3. لا يخل توقيع المخالفات والجزاءات الإدارية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بالعقوبات أو الجزاءات المقررة في التشريعات الأخرى.

المادة (20) القرارات التنظيمية والتنفيذية

1. يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع السلطات المختصة، القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. دون الإخلال باختصاصات مجلس الوزراء الواردة في هذا المرسوم بقانون، يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (21) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره.