- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) نطاق السريان
- المادة (3) أهداف المرسوم بقانون
- المادة (4) تملُّك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية
- المادة (5) إصدار الترخيص أو التصريح لممارسة الأنشطة الإعلامية
- المادة (6) ممارسة الأنشطة الإعلامية في المناطق الحرة
- المادة (7) التصاريح والموافقات الأخرى
- المادة (8) الأنشطة الإعلامية
- الأنشطة الإعلامية وشروطها: المادة (9) البث الإذاعي والتلفزيوني
- المادة (10) الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى
- المادة (11) الصحف والمطبوعات
- المادة (12) أنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي
- المادة (13) أنشطة التصوير
- المادة (14) معارض الكتب
- المادة (15) المطبوعات الأجنبية
- المادة (16) مكاتب الإعلام الأجنبية
- المادة (17) معايير المحتوى الإعلامي
- المادة (18) طباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي
- المادة (19) التصنيف العمري
- المادة (20) الدعاية والإعلان
- المادة (21) الملكية الفكرية
- المادة (22) الرقابة والتفتيش وطلب البيانات والمعلومات
- المادة (23) الجزاءات الإدارية
- المادة (24) لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية
- المادة (25) الضبطية القضائية
- المادة (26) رسوم تراخيص وتصاريح الأنشطة الإعلامية
- المادة (27) اللائحة والقرارات التنفيذية
- المادة (28) تفويض الاختصاصات
- المادة (29) توفيق الأوضاع
- المادة (30) الإلغاءات
- المادة (31) نشر المرسوم بقانون والعمل به
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس الإمارات للإعلام.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المجلس.
السلطة المختصة: الجهة الحكومية المحلية المعنية بترخيص أو تصريح ممارسة الأنشطة الإعلامية والإشراف والرقابة عليها، أو المجلس بالنسبة للإمارات التي لا يوجد فيها جهة محلية مختصة.
الجهة المعنية: أي جهة حكومية اتحادية أو محلية، بخلاف السلطة المختصة، يتطلب من المؤسسات أو المنشآت أو الأشخاص قبل ممارسة النشاط الإعلامي الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من قبلها بحسب التشريعات السارية في الدولة.
الإعلام: بث ونشر وطباعة وتوزيع المعلومات والأخبار المقروءة والرقمية التي تصل للجمهور ولا تتصف بطابع المراسلات الخاصة.
وسائل الإعلام: أي وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو نظام أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل إلكترونية، وتشمل دون حصر الإعلام المقروء والمسموع والمرئي والإلكتروني والرقمي والألعاب الإلكترونية والإنتاج التلفزيوني والإذاعي، والصحافة والطباعة والنشر العادي والإلكتروني، وغيرها من وسائل الإعلام والنشر المتاحة، أو أي تقنية حديثة أو مستقبلية قد يتم دمجها في قطاع الإعلام.
الأنشطة الإعلامية: الأنشطة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
الصحيفة: كل إصدار ورقي أو إلكتروني أو رقمي له عنوان ثابت ويتضمن محتوى إعلامي، يصدر بصفة دورية أو غير دورية.
المطبوعات: كل كتابة أو رسم أو قطعة موسيقية أو صورة شمسية أو غير ذلك من وسائل التعبير بأي مادة سواءً كانت مقروءةً أو مسموعةً أو مرئيةً إذا كانت قابلةً للتداول بأية طريقة من الطرق، بما فيها الطرق الإلكترونية أو الرقمية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
التداول: بيع المطبوعات، أو المواد السمعية، أو المرئية، أو عرضها، أو توزيعها بغرض البيع، أو الإعلان، أو التسويق، وكذلك كل عمل آخر يجعلها بأي وجه من الوجوه في متناول الأشخاص سواءً تم ذلك بمقابل أو بدون مقابل.
المطبوعات الأجنبية: المطبوعات التي تصدر خارج الدولة.
المصنفات الفنية: الأفلام والمسلسلات وغيرها من الإصدارات المرئية والسمعية وألعاب الفيديو الإلكترونية التي تُعرض في دور العرض السينمائية أو تُشغّل باستخدام أي جهاز إلكتروني مُتخصص، كأجهزة الحاسوب، وأجهزة الهواتف الذكية، وأجهزة التلفاز ومن خلال الشبكات المُعتمدة على وجود خوادم خاصة والتي يمكن الوصول إليها من خلال الإنترنت.
الإعلان: عرض محتوى مرئي أو مسموع أو مطبوع سواءً كان إلكتروني أو ورقي بأية وسيلة إلى الجمهور بغرض تسويق منتج أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل.
الإعلام الإلكتروني والرقمي: كل المنصات التي تتيح المحتوى الإعلامي والإعلاني عبر جميع الوسائط والوسائل الإلكترونية والرقمية التي يتم عبرها مشاركة المحتوى الإعلامي للوصول إلى الجمهور، ويصدر عن أشخاص طبيعيين أو اعتباريين عامة أو خاصة.
المحتوى الإعلامي: المادة المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الرقمية التي تحتوي على المعلومات والبيانات والآراء وأي إنتاج فكري، أو فني، أو ثقافي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، أو سينمائي، أو موسيقي، أو أي إنتاج إنساني مشابه أو دعائي أو إعلاني، والتي يتم نشرها عن طريق الوسائل الإعلامية بكل أشكالها للتعبير، أو التوزيع، أو التسويق، أو النشر أو البث سواءً كان بمقابل أو بدون مقابل، ولا تشمل ما يتصف بطابع المراسلات الخاصة.
المحتوى الإعلامي الأجنبي: المحتوى الإعلامي المقروء والمسموع والمرئي الذي يتم إنتاجه خارج الدولة، ويتم نشره عبر وسائل الإعلام بمختلف أنواعها داخل الدولة.
المؤسسة الإعلامية: الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة أنشطة إعلامية دون غيرها.
المنشأة: المنشأة الفردية أو الشركة أو النادي أو المركز أو الجمعية التي يُصرَّح لها بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الإعلامية.
المنطقة الإعلامية الحرة: المنطقة الاقتصادية القائمة في أي إمارة من إمارات الدولة كمنطقة إعلامية حرة وفق التشريعات المعمول بها.
الترخيص: الرخصة الصادرة عن المجلس أو السلطة المختصة، حسب الأحوال، للمؤسسة الإعلامية لممارسة أي من الأنشطة الإعلامية.
التصريح: الإذن الصادر عن المجلس أو السلطة المختصة، حسب الأحوال، للمنشأة أو الأشخاص الطبيعيين بممارسة نشاط إعلامي مُحدد خلال فترة معينة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المادة (2) نطاق السريان
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام والمناطق الإعلامية الحرة التي تُمارس الأنشطة الإعلامية داخل الدولة.
المادة (3) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:
1. تنظيم كافة الأنشطة الإعلامية في الدولة بمختلف أنواعها وأشكالها بما يُعزز من مكانة الدولة إعلامياً ويُرسخ بيئة محفزة لنمو القطاع الإعلامي.
2. تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية حديثة تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام وتُعزز جاذبية القطاع الإعلامي في الدولة.
3. الارتقاء بالمحتوى الإعلامي في الدولة بما يُساهم في تطوير القطاع الإعلامي.
المادة (4) تملُّك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية
1. يجوز للشخص الطبيعي تملُّك أي مؤسسة إعلامية أو وسيلة إعلامية، وذلك بعد استيفاء الشروط الآتية:
أ. أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيّدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
ج. أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
د. أي شروط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2.يجوز للشخص الاعتباري تملُّك أي مؤسسة إعلامية أو وسيلة إعلامية، وذلك بعد استيفاء الشروط الآتية:
أ. اتخاذ شكل المؤسسة الفردية أو أي شكل من أشكال الشركات الواردة في قانون الشركات التجارية النافذ في الدولة.
ب. أن يقتصر نشاط الشخص الاعتباري على ممارسة الأنشطة الإعلامية.
ج. الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
د. أي شروط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (5) إصدار الترخيص أو التصريح لممارسة الأنشطة الإعلامية
يُصدر المجلس أو السلطة المختصة، كل في نطاق اختصاصه، الترخيص أو التصريح لممارسة الأنشطة الإعلامية وفقاً للضوابط والشروط الآتية:
1. استيفاء مقدم الطلب لضوابط وشروط ممارسة الأنشطة الإعلامية ومعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. ألا يكون قد سبق وقف أو إلغاء ترخيص صادر لمقدم الطلب أو إغلاق منشأة مرتبطة بالنشاط الإعلامي تابعة له أو سبق منعه من مزاولة النشاط الإعلامي ما لم تزُل أسباب الوقف أو الإلغاء أو المنع.
3. سداد الرسوم المقررة.
4. أي ضوابط وشروط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (6) ممارسة الأنشطة الإعلامية في المناطق الحرة
1. تُصدر السلطة المختصة التراخيص أو التصاريح لممارسة الأنشطة الإعلامية في المناطق الحرة، وفقاً للضوابط والشروط الآتية:
أ. استيفاء مقدم الطلب لضوابط وشروط ممارسة الأنشطة الإعلامية ومعايير المحتوى الإعلامي وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وأية تشريعات سارية في الدولة في هذا الشأن.
ب. أن تتم ممارسة النشاط الإعلامي المرخص أو المصرح به داخل الحدود الجغرافية المحددة للمنطقة الحرة، وفي حال ممارسة النشاط الإعلامي خارج الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة، فإنه تُطبق عليها القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
ج. التزام الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية المرخصة أو المصرح لها بالعمل في المناطق الحرة، بالأنشطة الإعلامية المحددة في الترخيص أو التصريح الصادر لها، وتجديد تلك التراخيص والتصاريح خلال المواعيد المحددة.
د. أي ضوابط أو شروط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو تُحددها السلطة المختصة.
2. يخضع الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية المرخصة أو المصرح لها بالعمل في المناطق الحرة للرقابة والإشراف من قبل السلطة المختصة للتأكد من التزامها بأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (7) التصاريح والموافقات الأخرى
لا يُغني الترخيص أو التصريح الصادر عن المجلس أو السلطة المختصة من الحصول على التصاريح أو الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
المادة (8) الأنشطة الإعلامية
1. تعد أنشطة إعلامية أي نشاط يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع وطباعة ونشر وبث وإرسال المحتوى الإعلامي، سواءً كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو رقمياً، وإتاحتها للجمهور عبر وسائل الإعلام سواءً كانت تلك الأنشطة بمقابل أو دون مقابل. وتشمل الأنشطة الإعلامية ما يأتي:
أ. البث الإذاعي والتلفزيوني بما في ذلك البث التليفزيوني عبر بروتوكول أي بي (IPTV)، أو خدمة التلفزة الذكية ((OTT أو الفيديو حسب الطلب (VOD).
ب. خدمات ألعاب الفيديو وألعاب الأركيد (التفاعلية وغير التفاعلية) التي يتم تطويرها وتوزيعها داخل الدولة.
ج. الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية.
د. الصحف والمطبوعات.
ه. معارض الكتب.
و. أنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي.
ز. أنشطة التصوير.
ح. أي أنشطة أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2.يُصدر المجلس بالتنسيق مع السلطة المختصة، دليلاً يُحدد فيه الأنشطة الإعلامية في الدولة وتصنيفها، على أن يتم تحديث هذا الدليل بصفة دورية وفي الأحوال التي تستدعي ذلك.
الأنشطة الإعلامية وشروطها: المادة (9) البث الإذاعي والتلفزيوني
1. تتولى السلطة المختصة إصدار التراخيص أو التصاريح لممارسة أنشطة البث الإذاعي والتلفزيوني، وذلك وفقاً للضوابط والشروط الآتية:
أ. استيفاء مقدم الطلب لشروط ممارسة النشاط الإعلامي المطلوب ممارسته وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ب. الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
2. تختص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة، بتخصيص الترددات اللازمة لممارسة أنشطة البث الإذاعي والتلفزيوني، وتحديد مواصفات الأجهزة واستخداماتها.
المادة (10) الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى
1. يتولى المجلس إصدار التصاريح المتعلقة بعرض الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى، وبما يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وشروط وإجراءات عرض الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى.
المادة (11) الصحف والمطبوعات
تتولى السلطة المختصة إصدار التراخيص أو التصاريح لممارسة أنشطة الصحف والمطبوعات، وذلك وفقاً للضوابط والشروط الآتية:
1. استيفاء مقدم الطلب لشروط ممارسة النشاط الإعلامي المطلوب ممارسته وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
المادة (12) أنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي
1. تتولى السلطة المختصة إصدار التراخيص أو التصاريح لممارسة أنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي التي تُقدِم الخدمات الإخبارية أو الدعاية والإعلان بمقابل أو بدون مقابل في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.
2. يتولى المجلس إصدار التصاريح للشخص الطبيعي الذي يقدم محتوى إعلاني أو إعلامي سواء بمقابل أو بدون مقابل في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.
3. تصدر السلطة المختصة بالتنسيق مع المجلس تراخيص التطبيقات الذكية لعرض المحتوى الإعلامي الأجنبي.
4. تخضع جميع أنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي لمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
5. تُستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة المنصات الرقمية التابعة للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمنصات الرقمية التابعة للمدارس والمعاهد والجامعات والكليات الحكومية والخاصة المعتمدة من الجهات المعنية بالتعليم في الدولة، وأية منصات ومواقع أخرى يُحددها المجلس.
6. يتحمل القائم بنشاط الإعلام الإلكتروني والرقمي المسؤولية عمّا يتم نشره من خلال هذا النشاط، سواءً كان النشاط مصرحاً به أو غير مصرح.
المادة (13) أنشطة التصوير
1.تتولى السلطة المختصة إصدار التصاريح الخاصة بممارسة أنشطة التصوير الأرضي أو الجوي أو البحري شاملاً الموافقة على النصوص والمحتوى وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
2.تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وإجراءات ممارسة أنشطة التصوير الأرضي أو الجوي أو البحري.
المادة (14) معارض الكتب
1. تتولى السلطة المختصة إصدار التصاريح الخاصة بإقامة معارض الكتب، وذلك وفقاً للضوابط والشروط الآتية:
أ. استيفاء مقدم الطلب لشروط النشاط الإعلامي المطلوب ممارسته وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ب. تزويد السلطة المختصة ببيانات الإصدارات المعروضة في معارض الكتب وأية بيانات أخرى تطلبها.
ج. استبعاد السلطة المختصة للإصدارات المخالفة لمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
2. للمجلس والسلطة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام الجهات المشاركة في معارض الكتب بمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في الإصدارات المعروضة.
المادة (15) المطبوعات الأجنبية
على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية في الدولة الراغبة في إعادة طباعة المطبوعات الأجنبية، الحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس بذلك، وفقاً للضوابط والشروط الآتية:
1. تقديم ترخيص ساري المفعول للمطبوعة في البلد الذي تصدر به.
2. تقديم ما يثبت موافقة مالك المطبوعة أو من يُمثله قانوناً على إعادة طباعتها داخل الدولة.
3. أن تكون نسخة المطبوعة المراد إعادة طباعتها مطابقة تماماً من حيث المادة التحريرية والمحتوى الإعلامي للنسخة المطبوعة في بلد النشر الأصلية أو للنسخة الدولية.
4. عدم مخالفة المطبوعات الأجنبية لمعايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
5. أي ضوابط أو شروط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (16) مكاتب الإعلام الأجنبية
1. على المكاتب الإعلامية الأجنبية الراغبة في ممارسة نشاط التمثيل الإعلامي لها في الدولة، الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط اللازم توافرها في مكاتب الإعلام الأجنبية في الدولة التي يمكن أن يُرخص لها بالعمل في الدولة وشروط الترخيص وضوابط عمل المراسلين والصحفيين وغيرهم من العاملين في هذه المكاتب.
3. يتولى المجلس إصدار التصاريح الخاصة بالمراسلين والصحفيين الأجانب غير المسجلين في الدولة وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (17) معايير المحتوى الإعلامي
مع عدم الإخلال بأي نص ورد في أي قانون آخر، على كل من يُمارس نشاط أو مهنة في مجال الإعلام التقيد بمعايير المحتوى الإعلامي، وفق الآتي:
1. احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى وعدم الإساءة لأي منها.
2. احترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع.
3. احترام توجهات وسياسة الدولة على المستوى الداخلي والدولي.
4. عدم التعرض لكل ما من شأنه الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية.
5. احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة.
6. عدم نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
7. عدم إثارة النعرات المذهبية والجهوية والقبلية وعدم التحريض على العنف والكراهية والأعمال الإرهابية وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع.
8. عدم الإساءة إلى القيم السائدة في المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة.
9. عدم الإساءة للنظام القانوني والاقتصادي والقضاء والأمن في الدولة.
10. احترام قواعد الخصوصية وكل ما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد.
11. عدم نشر أو تداول ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو التشجيع على القتل والاغتصاب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
12. عدم نشر، أو بث، أو تداول عبارات، أو صور ورسوم، أو آراء تتضمن انتهاكاً لحرمة الآداب العامة أو تنطوي على الإساءة للنشء أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج الأفكار الهدامة.
13. عدم نشر، أو بث، أو تداول أخبار كاذبة، أو أوراق مزورة، أو منسوبة إلى جهات وأشخاص على نحو غير صحيح.
14. عدم نشر أو بث أو تداول ما من شأنه الإساءة للعملة الوطنية أو للوضع الاقتصادي في الدولة.
15. عدم نشر الشائعات والأخبار المضللة.
16. أي معايير أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (18) طباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي
1. تتولى السلطة المختصة إصدار التصاريح الخاصة بطباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وشروط وإجراءات إصدار تلك التصاريح.
2. يتولى المجلس إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بطباعة وتداول ونشر المحتوى الإعلامي الأجنبي، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وشروط وإجراءات إصدار تلك التصاريح.
المادة (19) التصنيف العمري
يُحدد المجلس، بالتنسيق مع السلطة المختصة، الآتي:
1. معايير التصنيف العمري للمحتوى الإعلامي للمطبوعات والمصنفات الفنية التي تتطلب ذلك، وعلى وجه الخصوص الكتب وألعاب الفيديو والأفلام السينمائية.
2. الفئات العمرية للأفراد الذين يحق لهم دخول دور العرض السينمائية، وضوابط وإجراءات وأوقات نشرها أو إذاعتها أو عرضها.
المادة (20) الدعاية والإعلان
1. لا يجوز نشر أي دعاية أو إعلان يخالف معايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو يكون من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
2. على جميع المُعلنين تضمين جميع المواد الإعلانية ما يشير بشكل صريح وواضح إلى أنها مادة إعلانية.
3. يتولى المجلس والسلطة المختصة والجهات المعنية كل في حدود اختصاصه الرقابة على المحتوى الإعلامي في الدعاية والإعلان.
4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المعايير والشروط والضوابط الواجب توافرها في الدعاية والإعلان التي يتم نشرها أو تداولها من الأشخاص أو المنشآت أو المؤسسات الإعلامية.
المادة (21) الملكية الفكرية
1. يعمل المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال اختصاصاته المقررة له بموجب هذا المرسوم بقانون والتشريعات السارية في الدولة، على تعزيز حماية الملكية الفكرية داخل الدولة لضمان حماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بصناعة الإعلام.
2. يجب على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية الالتزام بتشريعات الملكية الفكرية والعلامات التجارية المعمول بها في الدولة.
المادة (22) الرقابة والتفتيش وطلب البيانات والمعلومات
1. يخضع الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية المرخصة أو المصرح لها من السلطة المختصة بممارسة الأنشطة الإعلامية للرقابة والإشراف من قبل السلطة المختصة للتأكد من التزامها بأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
2. مع عدم الإخلال باختصاص السلطة المختصة بالرقابة والتفتيش على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية، للمجلس مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش على كافة الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة بما فيها المناطق الحرة للتأكد من التزامها بأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
3. على السلطة المختصة وسلطات المناطق الحرة تزويد المجلس بكافة التراخيص والتصاريح الصادرة من قبلها في مجال الأنشطة الإعلامية المختلفة، وغيرها من البيانات والمعلومات التي يطلبها المجلس من خلال الربط الإلكتروني أو بأية وسيلة أخرى يُحددها المجلس بالتنسيق مع السلطة المختصة أو سلطة المنطقة الحرة.
المادة (23) الجزاءات الإدارية
1. يُفرض على مرتكبي المخالفات من الأشخاص أو المنشآت أو المؤسسات الإعلامية أو المسؤولين عنها، جزاءً أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:
أ. الإنذار.
ب. الغرامة الإدارية على ألاّ تقل عن (1,000) ألف درهم، ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، وتُضاعف الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة، على ألاّ تزيد على (2,000,000) مليوني درهم.
ج. الإغلاق الإداري للمنشآت والمؤسسات الإعلامية المخالفة إدارياً لمدة لا تزيد عن (6) ستة أشهر قابلة للتجديد، ويجوز إغلاق المؤسسات غير المرخصة إغلاقاً دائماً وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
د. إلغاء التراخيص والتصاريح والموافقات الصادرة للأشخاص أو المنشآت أو المؤسسات الإعلامية.
2. يجوز إلزام المُخالف بنفقات وتكاليف إزالة ومُعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة.
3. لا يُخلّ توقيع الجزاءات الإدارية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، بالعقوبات أو الجزاءات المقررة في التشريعات الأخرى.
المادة (24) لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية
يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس وبعد التنسيق مع السلطة المختصة، لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والجهات التي تتولى فرض هذه الجزاءات، وآلية التظلم منها، والجهة المعنية بتحصيل الغرامات الإدارية.
المادة (25) الضبطية القضائية
لوزير العدل، أو رئيس الجهة القضائية المحلية كل في حدود اختصاصه، بالاتفاق مع الرئيس أو رئيس السلطة المختصة، منح بعض موظفي المجلس والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك الحق في الاطلاع على الوثائق والمعلومات وطلب أية بيانات أو معلومات أو إيضاحات لازمة لأداء مهامهم.
المادة (26) رسوم تراخيص وتصاريح الأنشطة الإعلامية
يُصدر مجلس الوزراء قراراً، بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الرئيس، يُحدد رسوم التراخيص والتصاريح المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
المادة (27) اللائحة والقرارات التنفيذية
1. يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس وبعد التنسيق مع السلطة المختصة اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2. يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة (28) تفويض الاختصاصات
لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس وبعد التنسيق مع السلطة المختصة، تفويض بعض اختصاصات المجلس الواردة في هذا المرسوم بقانون للسلطة المختصة.
المادة (29) توفيق الأوضاع
على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية المخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه، وتكون هذه المهلة قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (30) الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر، ويُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا المرسوم بقانون وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها.
المادة (31) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 01/12/2023.