Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم اتحادي بإنهاء مهام سفير الدولة لدى بربادوس

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 18 فبراير 2020

تاريخ إصدار التشريع

18 فبراير 2020

تاريخ نفاذ التشريع

18 فبراير 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

11 مارس 2020

عدد الجريدة الرسمية

674

حالة التشريع

ساري

المادة الأولى

تُنهى مهام معالي/ يوسف مانع سعيد أحمد العتيبة - سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، كسفير غير مقيم للدولة لدى بربادوس.

المادة الثانية

على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.