المادة الأولى
تُنهى مهام معالي/ يوسف مانع سعيد أحمد العتيبة - سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، كسفير غير مقيم للدولة لدى بربادوس.
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تُنهى مهام معالي/ يوسف مانع سعيد أحمد العتيبة - سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، كسفير غير مقيم للدولة لدى بربادوس.
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.