المادة الأولى
تُنشأ سفارة للدولة لدى العاصمة كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
تُنشأ سفارة للدولة لدى العاصمة كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.