Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي بشأن علم الاتحاد

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 29 أغسطس 2019

تاريخ إصدار التشريع

21 ديسمبر 1971

تاريخ نفاذ التشريع

21 ديسمبر 1971

تاريخ الجريدة الرسمية

01 ديسمبر 1971

عدد الجريدة الرسمية

1

حالة التشريع

ساري

مادة (1)

يكون علم دولة الإمارات العربية المتحدة على الشكل والمقاييس والألوان التالية:
(مستطيل طوله ضعف عرضه ويقسم إلى أربعة أقسام مستطيلة الشكل القسم الأول منها لونه أحمر يشكل طرف العلم القريب من السارية طوله بعرض العلم وطول عرضه مساوٍ لربع طول العلم. أما الأقسام الثلاثة الأخرى فتشكل باقي العلم وهي أفقية متساوية متوازية، العليا منها خضراء والوسطى بيضاء والسفلى سوداء).

المادة (2)
النصوص السابقة

مع مراعاة أحكام المادة (1) من هذا القانون، تحدد بقرار من مجلس الوزراء المواصفات المعتمدة بالنسبة لعلم الاتحاد وساريته وقواعد رفعه وشروط طباعته ونشره واستخدامه

المادة (3)
النصوص السابقة

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر, يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ولا تزيد على (25) خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم، كل من ارتكب علنا أو في الأماكن العامة أو الأماكن المتاحة للجمهور أيا مما يأتي:
1. أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم الاتحاد.
2.  أسقط أو أتلف أو أهان بأي طريقة علم أي من الإمارات الأعضاء في الاتحاد, أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو علم أي من الدول الأخرى. 
ويعتبر البند (1) من هذه المادة من الجرائم الماسة بأمن الدولة

مادة (4)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.