الفصل الأول: المياه الداخلية
الفصل الثاني: البحر الإقليمي
الفصل الثالث: المنطقة الاقتصادية الخالصة
الفصل الرابع: نطاق الجرف القاري
الفصل الخامس: أحكام عامة
المادة (1) تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى مغايراً :
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة .
خط القاعدة: الخط الذي يبدأ منه قياس البحر الاقليمي .
الجزيرة: تكوين طبيعي من اليابسة يكون محاطاً من جميع جوانبه بالمياه ويشترط أن لا تغمرها المياه في حالة المد .
مجموعة الجزر: تكوين من جزيرتين فأكثر يشكل مع المياه المتداخلة بينها أو التي تصلها ببعض وحدة مترابطة من الناحيتين الجغرافية والاقتصادية
النتوء الجزري: تكوين طبيعي من اليابسة يكون محاطاً من جميع جوانبه بالمياه التي يبرز النتوء فوقها في حالة الجزر ولكنه يغمر بها في حالة المد.
الخليج: انحراف حاد يكون تغلغله في اليابسة عمقا متناسباً مع اتساع فتحته وبحيث يشتمل الانحراف على مياه محصورة به ويزيد على مجرد الاعوجاج المحدود في الخط الساحلي .
الساحل: ساحل الخليج العربي وساحل خليج عمان .
الميل البحري: ألف وثمانمائة واثنان وخمسون مترا .
الفصل الأول: المياه الداخلية
المادة (2)
المياه الداخلية، هي المياه الموجودة على الناحية المواجهة لليابسة من خط القاعدة الذي يقاس منه عرض البحر الاقليمي للدولة، ويعتبر من المياه الداخلية بوجه خاص:
1- مياه الخلجان الواقعة على طول الساحل.
2- مياه أي نتوء جزري لا يبعد عن اليابسة أو عن أية جزيرة تنتمي للدولة بأكثر من (12) اثنى عشر ميلا بحريا.
3- المياه التي تقع بين اليابسة الرئيسية للدولة وأية جزيرة تنتمي اليها ولا تزيد المسافة التي تفصلها عن اليابسة على (12) اثنى عشر ميلا بحريا.
4- المياه التي تقع بين الجزر التي تنتمي للدولة والتي لا تزيد المسافة بين كل منها على (12) اثنى عشر ميلا بحريا.
المادة (3)
تحدد الدولة شروط النفاذ إلى مياهها الداخلية ولها أن تفرض تطبيقها على السفن الراغبة في الدخول .
الفصل الثاني: البحر الإقليمي
المادة (4)
تمتد سيادة الدولة - فيما يلي اقليمها البري ومياهها الداخلية - إلى بحرها الاقليمي وكذلك الحيز الجوي الذي يعلوه وقاع هذا البحر وما تحت القاع ، وتباشر الدولة سيادتها على البحر الاقليمي وفقا لأحكام هذا القانون وقواعد القانون الدولي .
ويقصد بالبحر الاقليمي للدولة حزام من المياه البحرية يلي اقليمها البري ومياهها الداخلية ويكون متاخما لسواحلها ويمتد في اتجاه البحر بعرض (12)اثني عشر ميلا بحريا من خط القاعدة .
المادة (5)
1- تباشر السفن التجارية الاجنبية الملاحة في البحر الإقليمي للدولة في نطاق حق المرور البريء وفقا لأحكام هذا الحق المتعارف عليها في القانون الدولي .
2- يخضع دخول ومرور السفن الحربية الاجنبية بما فيها الغواصات وسفن الملاحة الغاطسة الاخرى عبر البحر الاقليمي للاذن المسبق من السلطات المختصة في الدولة .
3-على الغواصات وسفن الملاحة الغاطسة الاخرى أن تبحر طافية ورافعة علمها أثناء مرورها عبر البحر الاقليمي للدولة .
4- على السفن الاجنبية التي تدار بالطاقة النووية أو تلك التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد أو المنتجات المشعة أو ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية اشعار السلطات المختصة في الدولة مسبقا بدخولها ومرورها عبر البحر الاقليمي .
المادة (6)
يقاس البحر الاقليمي للدولة وفقا للأحكام الآتية :
1- من أقصى حد لانحسار الماء عن الساحل الرئيسي أو عن شاطئ يكون مكشوفا في مواجهة البحر ، أما في الاماكن التي يكون فيها الخط الساحلي متقطعا أو متعرجا بصورة حادة يطبق نظام خطوط القاعدة المستقيمة التي تصل بين نقاط ملائمة تحددها السلطات المختصة في الدولة .
2- خطوط مستقيمة لا يزيد طولها على 24 اربع وعشرين ميلا بحريا تربط بين نقطتي انحسار الماء في مداخل الخلجان ، فإذا كان عرض فتحة الخليج يجاوز هذه المسافة ، رسم الخط المستقيم عبر الخليج بين أي نقطتين لانحسار الماء على جانبيه تكونان هما الاقرب إلى مداخله بشرط الا تزيد المسافة بينهما على 24 اربع وعشرين ميلا بحريا .
3- وبالنسبة لمجموعة الجزر فيقاس من خطوط مستقيمة تصل بين ابعد النقاط الخارجية لأبعد الجزر التي تتكون المجموعة منها .
4- وبالنسبة للميناء أو المرفأ فيقاس بخطوط ترسم بمحاذاة الطرف المواجه للبحر من المنشآت الاكثر بروزا من منشآت الميناء أو المرفأ وخطوط ترسم بين أطراف تلك المنشآت ، بشرط أن تكون تلك المنشآت جزءا لا يتجزأ من نظام الميناء أو المرفأ .
5- إذا كان النتوء الجزري يقع كله أو بعضه على مسافة لا تزيد على عرض البحر الاقليمي من اليابسة الرئيسية او من احدى الجزر فيجوز أن يستخدم ذلك النتوء الجزري كخط قاعدة يقاس منه عرض البحر الاقليمي .
المادة (7)
إذا ترتب على قياس البحر الإقليمي عملاً بأحكام هذا القانون ترك حيز من المنطقة الاقتصادية الخالصة محاطا بالبحر الاقليمي من جميع الجهات ولا يتجاوز امتداده في أي اتجاه( 12 ) اثني عشر ميلاً بحرياً فإن ذلك الحيز يعتبر جزءاً من البحر الاقليمي للدولة وينطبق ذات الحكم على أي حيز من المنطقة الاقتصادية الخالصة يمكن أن تتم الاحاطة به برسم خط مستقيم واحد لا يزيد طوله على( 12 ) اثني عشر ميلا ًبحرياً .
المادة (8)
يكون الحد الخارجي للبحر الاقليمي خطا تقع كل نقطة فيه على مسافة من أقرب النقاط بخط القاعدة ، تعادل عرض البحر الاقليمي .
المادة (9)
يقتصر حق الصيد في البحر الاقليمي للدولة على مواطنيها .
المادة (10)
تمارس الدولة في المنطقة المتاخمة لبحرها الاقليمي الرقابة والسيطرة من أجل تحقيق الاغراض الآتية :
1-منع الاخلال بتشريعات الدولة الامنية او الجمركية أو المالية أو الصحية أو المتعلقة بالهجرة وذلك سواء وقع الاخلال داخل اقليم الدولة البري أو مياهها الداخلية او بحرها الاقليمي .
2- معاقبة كل من يرتكب مخالفة للتشريعات المنصوص عليها في البند السابق إذا وقعت المخالفة داخل اقليم الدولة البري أو مياهها الداخلية أو في بحرها الاقليمي .
المادة (11)
يكون عرض المنطقة المتاخمة المشار إليها في المادة السابقة 12 اثني عشر ميلا بحريا تقاس من الحدود الخارجية للبحر الاقليمي للدولة .
الفصل الثالث: المنطقة الاقتصادية الخالصة
المادة (12)
يكون للدولة منطقة اقتصادية خالصة متاخمة لبحرها الاقليمي تمتد في اتجاه البحر لمسافة لا تزيد على( 200 )مائتي ميل بحري تقاس من خطوط القاعدة التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي مع مراعاة أحكام المادتين ( 23/2 و24 )من هذا القانون .
المادة (13)
يكون للدولة في المنطقة الاقتصادية الخالصة حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية ، الحية منها وغير الحية ، للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه ، وحفظ هذه الموارد وادارتها وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح .
المادة (14)
يكون للدولة في المنطقة الاقتصادية الخالصة ولاية فيما يتعلق بما يأتي :
1- اقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات .
2- البحث العلمي البحري .
3- حماية البيئة والحفاظ عليها .
المادة (15)
يقتصر حق الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة على مواطني الدولة ، ومع ذلك يجوز للسلطات المختصة في الدولة - وفقا للشروط والقيود التي تضعها - أن ترخص لغير المواطنين بالصيد في هذه المنطقة ، مع مراعاة التدابير المتعلقة بالمحافظة على الموارد الحية فيها .
المادة (16)
للدولة في سبيل ممارسة حقوقها السيادية في استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة ، أن تتخذ تدابير من بينها تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها واقامة دعاوي قضائية ضدها ، وفقا لما تقتضيه الضرورة ، لضمان الامتثال لقوانينها وأنظمتها ، ولا يخلى سبيل السفن المحتجزة وملاحيها إلا بعد تقديم كفالة أو ضمان ، وفي حالات احتجاز السفن الاجنبية تبلغ دولة العلم بالإجراء .
الفصل الرابع: نطاق الجرف القاري
المادة (17)
يشمل الجرف القاري للدولة قاع البحر وما تحت القاع للمساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الاقليمي وتعتبر امتدادا طبيعيا لاقليمها ، وفي جميع انحاء الامتداد الطبيعي لاقليم الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية او إلى مسافة( 200 ) مائتي ميل بحري من خطوط القاعدة التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة ، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين( 23/2) ، و( 24 ) من هذا القانون .
المادة (18)
تمارس الدولة حقوقا سيادية على جرفها القاري لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية التي يحتويها وتعتبر هذه الحقوق خالصة للدولة بحيث لا يمارسها غيرها إلا بإذن صريح منها ، كما لا تتوقف هذه الحقوق على احتلال فعلي أو حكمي أو أي اعلان صريح بها .
ويقصد بالموارد الطبيعية المشار اليها في الفقرة السابقة الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية في قاع البحر وما تحت القاع بالإضافة إلى الكائنات الحية وتلك التي تنتمي إلى الانواع الآبدة ، أي الكائنات التي تكون في مرحلة النضوج غير متحركة فوق او تحت البحر او غير قادرة على الحركة إلا مع اتصالها المستمر بقاع البحر أو ما تحت القاع .
الفصل الخامس: أحكام عامة
المادة (19)
يسري على تعيين المناطق البحرية للجزر التي تنتمي للدولة الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون في شأن تحديد المناطق البحرية لليابسة الرئيسية .
المادة (20)
يكون للدولة في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الحق دون غيرها في أن تقيم وتشغل وتستغل :
أ. الجزر الاصطناعية .
ب. المنشآت والتركيبات التي تستخدم لأغراض البحث العلمي او المحافظة على البيئة أو غيرها من الاغراض الاقتصادية .
ج. المنشآت والتركيبات التي تمكن الدولة من ممارسة حقوقها .
2- تكون للدولة الولاية الخالصة على هذه الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات بما في ذلك الولاية المتعلقة بالقوانين والانظمة الجمركية والضريبية والصحية وقوانين وانظمة السلامة والهجرة .
المادة (21)
للدولة حيث تقتضي الضرورة ، أن تقيم حول الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات مناطق سلامة تتخذ فيها التدابير المناسبة لضمان سلامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات ، وتحدد الدولة عرض مناطق السلامة ، مراعية في ذلك المعايير الدولية المتعارف عليها ، وتقام مناطق السلامة على نحو يضمن وجود صلة معقولة بينها وبين طبيعة ووظيفة الجزر الاصطناعية أو المنشآت او التركيبات ، ولا تتجاوز مسافة 500 خمسمائة متر حولها تقاس من كل نقطة من نقاط طرفها الخارجي إلا إذا كان التجاوز مقبولا وفقا للمعايير الدولية .
المادة (22)
تصدر السلطات المختصة في الدولة لوائح في الأمور الآتية :
1- تنظيم تشييد او تركيب او استعمال منشآت أو أجهزة او جزر اصطناعية في أو فوق الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة بهدف استكشاف او استغلال مواردها الطبيعية ويراعى عند اقامة هذه المنشآت او الاجهزة الا تكون في اماكن قد تمنع الوصول إلى البر أو تعرقل الملاحة الدولية .
2- اقامة مناطق السلامة المشار اليها في المادة 21 من هذا القانون .
3- التعليمات الواجب اتباعها لحماية المنشآت والاجهزة .
4- تنظيم او منع دخول السفن في مناطق السلامة .
5- بيان التعليمات التي يلتزم بها لغرض حماية الموارد الحية وغير الحية للمنطقة الاقتصادية والجرف القاري .
6- شئون البيئة والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا .
7- أية امور اخرى مشابهة .
المادة (23)
1- في الحالات التي يكون فيها البحر الاقليمي للدولة مقابلا او ملاصقا للبحر الاقليمي لدولة اخرى فان الحدود الخارجية للبحر الاقليمي للدولة تحد بخط الوسط .
2- ما لم يكن بين الدولة وأية دولة اخرى مقابلة أو ملاصقة اتفاق ينظم الحدود البحرية تحدد الحدود الخارجية للمنطقة المتاخمة والجرف القاري ، والمنطقة الاقتصادية الخالصة بخط الوسط الذي تكون كل نقطة فيه على ابعاد متساوية من أقرب النقاط على خطوط القاعدة .
المادة (24)
تنشر الدولة خرائط رسمية توضح عليها بدقة حدود البحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري .
المادة (25)
أ- لا يخل تطبيق هذا القانون بما سبق ابرامه من عقود وامتيازات لاستكشاف واستغلال الموارد الحية وغير الحية في المناطق البحرية ولا يترتب على تطبيق احكامه المساس بالحقوق الدستورية والحقوق المكتسبة للإمارات في استغلال مواردها الحية وغير الحية الموجودة في مناطقها البحرية أو الحقوق التي قد تكتسبها باتفاقيات أو عقود تعقدها فيما بينها فيما يتعلق بتلك المناطق .
ب- لا يخل تطبيق احكام هذا القانون على نفاذ الاتفاقيات التي سبق إبرامها بين الامارات قبل صدوره ، وللإمارات الحق بإبرام اتفاقيات تنظم الحدود البحرية فيما بينها .
المادة (26)
مع مراعاة أحكام وقواعد القانون الدولي ، ودون إخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر أو الاخلال بالتعويضات :
1- يعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ( 100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد عل ( 2000,000)مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة( 5 )من هذا القانون .
2- يعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ( 50,000)خمسين ألف درهم ولا تزيد على 1000,000) ( مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد( 13) و(14 )و (18 ) و (20 )من هذا القانون .
3-يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن( 25,000 ) خمسة وعشرين ألف درهم ولا تزيد على( 1000,000) مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 9 و15 من هذا القانون .
المادة (27)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.