Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي بشأن شعار الإمارات العربية المتحدة وخاتمها الرسمي

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 26 أبريل 2010

تاريخ إصدار التشريع

02 مايو 1972

تاريخ نفاذ التشريع

02 مايو 1972

تاريخ الجريدة الرسمية

01 مايو 1972

عدد الجريدة الرسمية

4

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

يتمثل شعار الدولة في شكل صقر يتوسطه دائرة بها رسم سفينة تطفو على موجات وتمسك مخالب الصقر بقاعدة على شكل مستطيل تحمل اسم الإمارات العربية المتحدة. 

المادة (2)

يستعمل شعار الدولة في المحررات والسجلات الرسمية.

المادة (3)

لا يجوز استعمال شعار الدولة للأغراض التجارية والصناعية أو في اللوحات والإعلانات ونحوها من الأوراق العرفية إلا بإذن خاص من رئيس الدولة. 
كل مخالفة لاحكام الفقرة السابقة يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تجاوز شهرا وبغرامة قدرها خمسون دينار بحرينيا او خمسمائة ريال قطر ودبي او باحدى هاتين العقوبتين. 
 

المادة (4)

يتألف خاتم الدولة من شعار الدولة موضوعا داخل إطار دائري الشكل، وذلك وفقاً للنموذج المرفق.

المادة (5)

ينقش خاتم الدولة على أختام الوزارات والهيئات والدوائر العامة المختلفة مع ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو الدائرة ذات الشأن بين جانبي الاطار الدائري.

المادة (6)

يحفظ خاتم الدولة في رئاسة الدولة لتبصم به القوانين والمعاهدات وأوراق الاعتماد والوثائق الرسمية والبراءات ونحوها من القرارات والأوراق التي جرت التقاليد على وجوب بصمها بخاتم الدولة.

المادة (7)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.