المادة الأولى
يُحظر بأي صورة من الصور مشاركة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة ميلادية من الجنسين في (سباقات الهجن) وتبطل كافة إجراءات استقدامهم.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة .
المادة الثالثة
تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.