المادة الأولى
يُخول مجلس الوزراء بمنح ترخيص مؤقت لتنفيذ أي مشروع مبتكر قائم على تقنيات حديثة ذات صفة مستقبلية أو باستخدام الذكاء الاصطناعي ولا يوجد تشريع منظم له في الدولة، وذلك بهدف إعداد تشريع منظم لنشاط المشروع في الدولة.
وله في سبيل ذلك وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لترخيص تلك المشروعات وتنفيذها، واستثنائه من أي تشريع اتحادي في الحدود التي تقتضي تنفيذ المشروع وذلك لفترة زمنية مؤقتة.
المادة الثانية
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون.
المادة الثالثة
يُعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.