Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي في شأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 01 سبتمبر 2021

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

01 سبتمبر 2021

تاريخ نفاذ التشريع

10 سبتمبر 2021

تاريخ الجريدة الرسمية

09 سبتمبر 2021

عدد الجريدة الرسمية

711

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

المادة (1): تعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للاتحاد.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء الاتحاد.
الحكومة الاتحادية: الحكومة الاتحادية للدولة.
الوزير المختص: وزير شؤون الرئاسة.
المحكمة: المحكمة الاتحادية العليا.
النيابة العامة: النيابة العامة الاتحادية.
النائب العام: النائب العام للاتحاد.
كبار المسؤولين: الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم اتحادية.
الوزير: الوزير عضو مجلس الوزراء، ووزير الدولة، والمعينين بدرجة وزير.
المسؤول: أحد كبار موظفي الحكومة الاتحادية من غير الوزراء، المعينين بمراسيم اتحادية
دعوى المساءلة: دعوى المساءلة الجزائية بالنسبة لكبار المسؤولين، أو دعوى المساءلة التأديبية بالنسبة لكبار موظفي الحكومة الاتحادية المعينين بمراسيم اتحادية

المادة (2): نطاق التطبيق

1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية، وذلك عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية.
2. لا يجوز بغير إذن من المجلس الأعلى إقامة دعوى المساءلة من قبل النيابة العامة، عن الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
3. للمجلس الأعلى تخويل رئيس الدولة بإصدار الإذن المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة، وفي هذه الحالة يكون لرئيس الدولة ذات الصلاحيات المقررة للمجلس الأعلى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (3): تلقي الشكاوى والبلاغات ضد كبار المسؤولين

1. تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات وتقارير ديوان المحاسبة المقدمة ضد أي من كبار المسؤولين.
2. فإذا تعلق الشكوى أو البلاغ بأحد المسؤولين أخطر النائب العام مجلس الوزراء والوزير المختص وباشرت النيابة العامة التحقيق.
3. إذا كانت الشكوى أو البلاغ مقدم ضد أحد الوزراء تعين إحالتها بصفة سرية إلى الوزير المختص قبل التحقيق فيها، فإذا قدر الوزير المختص جديتها وكانت تنطوي على وقائع تستوجب المساءلة أو كانت هناك دلائل جدية على صحة ما نسب إلى الوزير من وقائع تُشكل جرائم جزائية، أحالها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.
4. لرئيس مجلس الوزراء تكليف من يحل محل الوزير في أداء مهامه ومباشرة صلاحياته إلى حين انتهاء التحقيق.

المادة (4): تحقيق ورفع النيابة العامة لدعوى المساءلة

1. يُباشر التحقيق مع كبار المسؤولين أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل.
2. إذا انتهى التحقيق إلى صحة نسبة الوقائع إلى الوزير أو أحد المسؤولين، وقدرت النيابة العامة أنها تُشكل أفعالاً في أداء وظيفته تُوجب مساءلته جزائيًّا أو تأديبيًّا، يرفع النائب العام للوزير المختص تقريرًا يشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وفقًا لما انتهى إليه التحقيق ليتولى أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء لعرض الموضوع على رئيس الدولة، للإذن بإقامة الدعوى من المجلس الأعلى.
3. إذا رأت النيابة العامة حفظ التحقيق يُخطر النائب العام الوزير المختص بقرار الحفظ وأسبابه ليتولى عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا في هذا الشأن إذا تعلق الأمر بأحد الوزراء، أو أخطر مجلس الوزراء والوزير المختص بقرار الحفظ إذا تعلق الأمر بأحد المسؤولين.

المادة (5): الأوامر التحفظية والتظلم من قراراتها

1. للنائب العام أن يصدر قرارًا بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه وأولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها، وذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك.
2. يكون التظلم من قرار النائب العام بالمنع من السفر أو تجميد الأموال أو بمنع التصرف فيها بتقرير يقدم إلى المحكمة لتفصل في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، فإذا رفضت المحكمة التظلم فلا يجوز الطعن على قرارها بأي طريق، ولا يجوز تقديم تظلم جديد قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض المحكمة، إلا إذا طرأ بعد صدور قرار الرفض ما يستدعي ذلك.

المادة (6): الفصل في دعوى المساءلة

1. إذا انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى ما يستوجب عقاب الوزير أو المسؤول جزائيًّا أو تأديبيًّا، بحسب الأحوال، وكان المجلس الأعلى قد أذن بإقامة دعوى المساءلة، قامت النيابة العامة بإقامة الدعوى أمام المحكمة.
2. استثناءً مما ورد في أي قانون آخر، تنظر المحكمة دعوى المساءلة ضد الوزير أو المسؤول وأي فاعلين آخرين معه، أو شركاء له في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وفق الإجراءات المعمول بها أمامها.
3. تكون الأحكام الصادرة من المحكمة في هذه المرحلة نهائية.

المادة (7): القوانين التي تطبقها المحكمة على موضوع الدعوى الجزائية

1. مع مراعاة نص المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، تفصل المحكمة في دعوى المساءلة وفق أحكام القوانين العقابية والقوانين الأخرى ذات الصلة.
2. للمحكمة أن تأمر بناءً على طلب الوزير أو المسؤول أو أي من ذوي الشأن، بإلغاء أو تعديل الأمر الصادر بالمنع من السفر أو تجميد الأموال أو المنع من التصرف فيها، وذلك بعد سماع رأي النيابة العامة.

المادة (8): الجزاءات التي توقعها المحكمة في دعوى المساءلة التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية

توقع المحكمة على المسؤول أي من الجزاءات التالية، حال إدانته بارتكاب أي من المخالفات المالية والإدارية:
1. اللوم.
2. الإحالة إلى المعاش.
3. العزل من الوظيفة.
4. العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
5. لا تُخل أحكام هذه المادة بسلطة رئيس الدولة في إنهاء خدمة المسؤول بمرسوم اتحادي، وتكون المراسيم الصادرة بإنهاء الخدمة غير قابلة للطعن عليها بأي طريق.

المادة (9): الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة

1. يكون الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون من النيابة العامة والوزير أو المسؤول وذوي الشأن.
2. يقدم الطعن بتقرير إلى إدارة الدعوى بالمحكمة مشفوعًا بما يؤيده من مستندات ومذكرات، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم أو الإعلان به، ويعرض ملف الطعن على رئيس المحكمة لتشكيل دائرة برئاسته، وعضوية ستة من قضاة المحكمة ممن لم يشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه، ويكون الحكم الصادر من المحكمة بهذه الهيئة الاستئنافية باتًّا.
3. تُعد الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام مطعون عليها أمام الهيئة الاستئنافية، بمجرد صدورها، وعلى إدارة الدعوى بالمحكمة عرض ملف الدعوى مشمولاً بالحكم على رئيس المحكمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم، وعلى النيابة العامة أن تودع إدارة الدعوى بالمحكمة مذكرة برأيها في الحكم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره، وأن تندب محاميًا للمحكوم عليه من المقبولين أمام المحكمة إذا لم يكن قد وكل محاميًا للدفاع عنه.
4. للنائب العام الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة ابتداءً لمصلحة القانون.
5. يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة ابتداءً بالتماس إعادة النظر، وفق الأحكام وفي الحالات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية المشار إليه.

المادة (10): أحكام خاصة بالدعوى التأديبية

1. مع عدم الإخلال بأحكام المسؤوليتين الجزائية والمدنية، تكون المساءلة التأديبية للمسؤول في الأحوال التي يُنسب له فيها ارتكاب إحدى المخالفات الإدارية نتيجة الإهمال أو التقصير أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
2. يتبع في شأن تحقيق الدعوى التأديبية والحكم فيها، ذات الضمانات والإجراءات والقواعد الخاصة بالدعوى الجزائية عدا القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت.
3. تُرفع الدعوى التأديبية بأمر إحالة يُوقع من النائب العام وتُقدم إلى المحكمة تشتمل على المخالفات المنسوبة للمسؤول والأدلة المؤيدة لها وفقًا لما انتهى إليه التحقيق.
4. تفصل المحكمة في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع المسؤول ويكون آخر من يتكلم، وتصدر الأحكام في جميع الأحوال بأغلبية الآراء.
5. تسقط الدعوى التأديبية بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوعها، وتنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداءً من تاريخ آخر إجراء، فإذا تعدد المخالفون، فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
6. وتنقضي الدعوى التأديبية ضد المسؤول بوفاته.

المادة (11): سلطة المجلس الأعلى في تعديل الإذن أو العدول عنه

1. للمجلس الأعلى، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الوزير المختص بعد التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، صلاحية تعديل أو العدول عن أي إذن صدر منه وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويقوم الوزير المختص بإخطار النائب العام بأي قرارات أو توجيهات صادرة عن المجلس الأعلى وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون لتنفيذها.
2. وإذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة، وعدل المجلس الأعلى عن الإذن بإقامة دعوى المساءلة قبل أن تفصل فيها المحكمة، أمرت المحكمة بانقضاء الدعوى.

المادة (12): سلطة رئيس الدولة في العفو عن العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها

1. لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بسلطة رئيس الدولة في العفو عن العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها.
2. واستثناءً من أحكام القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار، لرئيس الدولة حال العفو عن العقوبة المحكوم بها أن يأمر برد اعتبار المحكوم عليه.

المادة (13): أثر إنهاء الخدمة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

1. لا يحول إنهاء خدمة الوزير أو المسؤول أو قبول استقالته دون التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية عليه أو الاستمرار فيها، وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة للمحكوم عليهم الآخرين.

المادة (14): الاطلاع على الحسابات وتنفيذ قرارات تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها

1. للنائب العام الأمر مباشرة بالاطلاع على الحسابات أو الحصول على المعلومات أو الوثائق أو البيانات الخاصة بالوزير أو المسؤول أو المساهمين المرتبطين به والتي لها علاقة بأي من الجرائم التي يباشر فيها التحقيق، لدى المصرف المركزي أو أي منشأة مالية أخرى أو تجارية أو اقتصادية، متى اقتضى ذلك كشف الحقيقة.
2. للنائب العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن أن يعدل قرار التجميد أو المنع من التصرف أو الإدارة وفقًا لمجريات التحقيق.
3. يكون تنفيذ قرارات تجميد الأموال والمنع من التصرف، والصادرة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون من خلال المصرف المركزي.

المادة (15): سرية الإجراءات والجلسات وحظر النشر

1. مع عدم الإخلال بحقوق الدفاع تعتبر إجراءات التحري وجمع المعلومات والاستدلال والتحقيق والجلسات التي تتم وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون سرية.
2. للنائب العام من تلقاء نفسه وللمحكمة، بحسب الأحوال، الأمر بحظر نشر أي معلومات تتعلق بدعوى المساءلة متى قُدر أن المصلحة تستدعي ذلك.

المادة (16): السريان وإلغاء الأحكام المخالفة

1. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون تسري أحكام قانون الإجراءات الجزائية والقوانين العقابية والقوانين الأخرى ذات الصلة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكامه.
2. لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المساءلة التأديبية للمسؤولين متى كانت هناك قوانين أو قرارات خاصة تنظم مساءلتهم تأديبيًّا.

المادة (17): نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.