المادة (1)
لا يجوز أن يزيد مقدم الصداق في عقد الزواج على (20.000) عشرين ألف درهم أو أن يجاوز مؤخر الصداق (30.000) ثلاثين ألف درهم.
المادة (2)
لا تسمح أمام المحاكم أية دعوى بالمطالبة بما يجاوز الحدين المشار اليهما في المادة (1) من هذا القانون ويسري هذا الحكم على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3)
1. لا يجوز أن تزيد أيام الاحتفال بالزواج على يوم واحد فقط.
2. لا يجوز أن ينحر في حفلات الزواج ما يزيد على تسعة رؤوس من الابل.
المادة (4)
كل من يخالف أحكام هذا القانون يحرم من الحصول على منحة الزواج المقررة بالقانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992م المشار اليه.
المادة (5)
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 4 يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) بند (2) من هذا القانون بغرامة مقدارها (500.000) خمسمائة ألف درهم.
المادة (6)
على وزيري الداخلية والعدل والشئون الاسلامية والأوقاف تنفيذ أحكام هذا القانون ولهما أن يصدرا القرارات اللازمة لذلك.
المادة (7)
يلغى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1973م. المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (8)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.