Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي بشأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 21 ديسمبر 1997

تاريخ إصدار التشريع

21 ديسمبر 1997

تاريخ نفاذ التشريع

31 ديسمبر 1997

تاريخ الجريدة الرسمية

31 ديسمبر 1997

عدد الجريدة الرسمية

312

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

لا يجوز أن يزيد مقدم الصداق في عقد الزواج على (20.000) عشرين ألف درهم أو أن يجاوز مؤخر الصداق (30.000) ثلاثين ألف درهم.

المادة (2)

لا تسمح أمام المحاكم أية دعوى بالمطالبة بما يجاوز الحدين المشار اليهما في المادة (1) من هذا القانون ويسري هذا الحكم على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم في تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (3)

1. لا يجوز أن تزيد أيام الاحتفال بالزواج على يوم واحد فقط.
2. لا يجوز أن ينحر في حفلات الزواج ما يزيد على تسعة رؤوس من الابل.

المادة (4)

كل من يخالف أحكام هذا القانون يحرم من الحصول على منحة الزواج المقررة بالقانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992م المشار اليه.

المادة (5)

مع عدم الاخلال بأحكام المادة 4 يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) بند (2) من هذا القانون بغرامة مقدارها (500.000) خمسمائة ألف درهم.

المادة (6)

على وزيري الداخلية والعدل والشئون الاسلامية والأوقاف تنفيذ أحكام هذا القانون ولهما أن يصدرا القرارات اللازمة لذلك.

المادة (7)

يلغى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1973م. المشار اليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (8)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.