Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي بشأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 25 ديسمبر 2002

تاريخ إصدار التشريع

25 ديسمبر 2002

تاريخ نفاذ التشريع

31 ديسمبر 2002

تاريخ الجريدة الرسمية

31 ديسمبر 2002

عدد الجريدة الرسمية

391

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

دون الاخلال بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981، في شأن فرض ضريبة اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته والقوانين المعدلة له، ترفع الرسوم الجمركية من (4 %) الى (5 %) من قيمة البضائع والسلع محسوبة على اساس تسليمها في ميناء الوصول بدولة الامارات العربية المتحدة، وذلك على جميع السلع والبضائع الاجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك اعتباراً من الاول من يناير 2003م

المادة (2)

تعفى من الرسوم الجمركية المشار اليها في المادة (1) السلع ال (53) المعفاة بموجب قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العشرين (حسب الكشف المرفق) بالإضافة الى الاعفاءات الواردة في نظام (قانون) الجمارك الموحد.

المادة (3)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة (4)

ينشر هذا القانـون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.