- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) الأهداف
- المادة (3) نطاق التطبيق
- المادة (4) اختصاصات الوزارة
- المادة (5) مراحل نظام التعليم العالي
- المادة (6) الضوابط العامة لترخيص مؤسسات التعليم العالي
- المادة (7) الضوابط العامة للاعتماد البرامجي
- المادة (8) تصنيف وتقييم مؤسسات التعليم العالي
- المادة (9) معلومات وبيانات مؤسسة التعليم العالي
- المادة (10) العقوبات
- المادة (11) الضبطية القضائية
- المادة (12) حوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية
- المادة (13) توفيق الأوضاع
- المادة (14) اللائحة التنفيذية
- المادة (15)
- المادة (16) الإلغاءات
- المادة (17) نشر المرسوم بقانون والعمل به
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
التعليم العالي: التعليم الذي يلي مرحلة التعليم العام ويُقدم من مؤسسات التعليم العالي التي تمنح الطالب درجة علمية أو مهنية وفقاً للمراحل المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، وذلك عند اجتيازه بنجاح لكافة المقررات الدراسية المعتمدة من الوزارة.
مؤسسة/ مؤسسات التعليم العالي: مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في الدولة التي تقدم برامج دراسية معتمدة من الوزارة للحصول على درجة علمية أو مهنية وفقاً للمراحل المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
مؤسسات التعليم العالي الحكومية: مؤسسات التعليم العالي المملوكة للدولة أو إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو إحدى مؤسساتهما، والتي تقدم خدمات التعليم العالي الواقعي أو الافتراضي أو الهجين، وتشمل الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي.
مؤسسات التعليم العالي الخاصة: المؤسسات التعليمية غير الحكومية التي تقدم خدمات التعليم العالي الواقعي أو الافتراضي أو الهجين وتشمل الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي، وقد تكون هذه المؤسسات هادفة او غير هادفة للربح.
الترخيص المؤسسي: الوثيقة التي تصدرها الوزارة لمؤسسة التعليم العالي والتي يصرح لها بموجبها العمل وتقديم خدمات التعليم العالي وادراجها في السجل الوطني لمؤسسات التعليم العالي المرخصة للعمل في الدولة.
الاعتماد البرامجي: الوثيقة التي يتم بموجبها اعتراف وموافقة الوزارة على أن برنامج أو برامج مؤسسة التعليم العالي قد تم تقييمها واستوفت المعايير والاشتراطات المطلوبة، والتي تخول مؤسسة التعليم العالي البدء في طرح البرنامج للطلبة وإدراج البرنامج في السجل الوطني لبرامج التعليم العالي المعتمدة.
المادة (2) الأهداف
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى ما يأتي:
1. تنظيم ترخيص مؤسسات التعليم العالي بكافة أنواعها في الدولة واعتماد برامجها.
2. الإشراف على العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتعليم العالي.
3. ضمان الحوكمة والإدارة الفاعلة لمؤسسات التعليم العالي.
4. الارتقاء بجودة التعليم العالي في الدولة وتنافسيته.
5. تشجيع البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي.
المادة (3) نطاق التطبيق
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، باستثناء تلك العاملة في المناطق الحرة في الدولة.
2. مع مراعاة البند (1) من هذه المادة، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يقدم أو يعلن عن تقديم خدمات التعليم العالي في الدولة بغرض منح شهادة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك واعتماد برامج الدراسية من الوزارة.
3. لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير -استثناء أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي من بعض أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (4) اختصاصات الوزارة
لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، تتولى الوزارة الاختصاصات الآتية:
1. الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي في الدولة بجميع أنواعها ومستوياتها وتخصصاتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تقييم أداء مؤسسات التعليم العالي وجودة مخرجاتها التعليمية وتصنيفها والرقابة الدورية عليها.
3. تطوير ودعم أنشطة البحث العلمي في الدولة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية والخاصة .
4. سحب وإلغاء الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي ووقف مؤسسة التعليم العالي وتوقيع الجزاءات الإدارية الأخرى عليها، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق الطلبة بما في ذلك إدارة مؤسسة التعليم العالي، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
5. أيّ مهام أخرى تُكلف بها من قبل مجلس الوزراء.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء- بناءً على اقتراح الوزير- تفويض أية جهة حكومية محلية معنية بشؤون التعليم ببعض الإختصاصات المناطة بالوزارة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الموجودة بتلك الإمارة.
المادة (5) مراحل نظام التعليم العالي
1. تعمل الوزارة على أن يتكامل نظام التعليم العالي مع نظام التعليم العام في إطار رؤية مستقبلية ومستدامة، ومن خلال منظومة المراحل التعليمية المتتابعة والمتسلسلة، وبما يرفد المجتمع بكوادر مؤهلة تأهيلاً سليماً وعصرياً ومتكاملاً، ويخدم سوق ويحقق أهداف الدولة وخططها المستقبلية والتنموية.
2. يتكون نظام التعليم العالي من مراحل تقابل كل مرحلة منها مستوى محدداً في المنظومة الوطنية للمؤهلات في الدولة.
3. يُقسم التعليم العالي في الدولة إلى المراحل الآتية:
أ. مرحلة الدبلوم
ب. مرحلة الدبلوم العالي.
ج. مرحلة البكالوريوس
د. مرحلة دبلوم الدراسات العليا.
هـ. مرحلة الماجستير
و. مرحلة الدكتوراة.
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط اجتياز كل مرحلة من تلك المراحل، بما في ذلك عدد سنوات الدراسة وعدد الساعات المعتمدة لكل مرحلة ومستوى كل مرحلة وفقا لمستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات في الدولة.
المادة (6) الضوابط العامة لترخيص مؤسسات التعليم العالي
1. يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل أي مؤسسة تعليم عالي في الدولة أو الترويج أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على الترخيص المؤسسي من الوزارة.
2. يشترط لإنشاء مؤسسة تعليم عالي في الدولة استيفاء متطلبات السلطات المحلية المختصة و بمراعاة أن يكون موقع مؤسسة التعليم العالي ومبناها ومرافقها مناسبة لممارسة العملية التعليمية ومستوفية لشروط الصحة ومواصفات الأمن والسلامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .
3. تقوم الوزارة بمنح الترخيص المؤسسي بناء على تقييم شامل لمدى التزام مؤسسة التعليم العالي بمعايير وشروط الترخيص المؤسسي التي تضعها الوزارة بما في ذلك شروط قبول الطلبة وحقوقهم والشروط العامة للعاملين في مؤسسة التعليم العالي.
4. لا يجوز تحويل أو بيع أو استبدال أو التنازل صراحةً أو ضمنياً عن الترخيص المؤسسي الصادر لمؤسَسة تعليم عالي بدون موافقة الوزارة.
5. يتعين على مؤسسة التعليم العالي الحصول على موافقة الوزارة المُسبقة قبل تنفيذ أية تغييرات جوهرية تعتزم تطبيقها على المؤسسة وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ومعايير وشروط الترخيص المؤسسي.
6. يقتصر الترخيص الممنوح لمؤسسة التعليم العالي على ممارسة الأنشطة التعليمية والتدريبية والبحثية والعلمية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .
7. يشترط لمنح الترخيص لمؤسسة التعليم العالي أن يكون لها اسم يميزها وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
8. يتعين أن يقدم مالك مؤسسة التعليم العالي الضمانات والتأمينات المالية التي تضمن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
9. أي شروط أخرى ينص عليها هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة (7) الضوابط العامة للاعتماد البرامجي
1. يُحظر على مؤسسة التعليم العالي الترويج أو الإعلان عن أي برنامج دراسي أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه قبل الحصول على الاعتماد البرامجي من الوزارة.
2. تقوم الوزارة بمنح الاعتماد البرامجي بناء على تقييم شامل لمدى التزام مؤسسة التعليم العالي بمعايير وشروط الاعتماد البرامجي التي تضعها الوزارة .
3. يتعين على مؤسسة التعليم العالي الحصول على موافقة الوزارة المسبقة قبل تنفيذ أية تعديلات جوهرية على برامجها وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ومعايير وشروط الاعتماد البرامجي.
المادة (8) تصنيف وتقييم مؤسسات التعليم العالي
تخضع مؤسسات التعليم العالي المرخص لها لعمليات التصنيف والتقييم الدوري وجودة الأداء والرقابة التعليمية من قبل الوزارة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (9) معلومات وبيانات مؤسسة التعليم العالي
1. تقدم مؤسسة التعليم العالي إلى الوزارة أية معلومات أو مستندات أو سجلات خاصة بأعمال التعليم العالي التي تقوم بها او المتعلقة بأدائها وذلك بناء على طلب الوزارة ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تلتزم مؤسسة التعليم العالي بتقديم كافة بيانات الطلاب والخريجين والعاملين بها بصورة دورية للوزارة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة (10) العقوبات
1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي فعل من الأفعال الآتية:
أ. ممارسة نشاط التعليم العالي بدون ترخيص من الوزارة.
ب. تقديم أو تدريس أو الإعلان عن برامج التعليم العالي غير معتمدة من الوزارة.
ج. الإعلان عن منح الشهادات وفق المراحل المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون قبل استيفاء الاشتراطات والتراخيص اللازمة.
د. مخالفة معايير وشروط الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي.
ه. عدم تقديم المعلومات والمستندات والبيانات التي تطلبها الوزارة.
و. عدم التعاون مع مأموري الضبط الفضائي المنصوص عليهم في المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
ز. مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
2. لا تخل العقوبات المنصوص عليها بهذه المادة بسلطة الوزارة في توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
المادة (11) الضبطية القضائية
يكون لموظفي الوزارة أو الجهة المحلية المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على توصية الوزير، أو يصدر بهم قرار من رئيس السلطة القضائية المحلية بحسب الأحوال، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. ويكون لهم الحق في دخول أية مؤسسة تعليم عالي والاطلاع على سجلاتها والقيام بأية إجراءات أخرى ضرورية، لتحديد مدى التزام مؤسسة التعليم العالي بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
المادة (12) حوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية
استثناء من أي نص ورد في قوانين إنشاء الجامعات الحكومية الاتحادية، يصدر مجلس الوزراء قرارا بحوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية في الدولة، بما في ذلك تنظيم معالم أمنائها وآليات تعيين مدراءها وتنظيم الأمور الإدارية والمالية والموارد البشرية والتعاقدية وأنظمة المنح الدراسية الخاصة بها وآليات تمويلها.
المادة (13) توفيق الأوضاع
يجب على مؤسسات التعليم العالي القائمة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعها وأوضاع العاملين لديها خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويجوز تمديد هذه المهلة لمدد مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة (14) اللائحة التنفيذية
1. دون الإخلال بأي حكم آخر ورد في هذا المرسوم بقانون، تُنظم اللائحة التنفيذية له ما يأتي:
أ. متطلبات وشروط الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي والرقابة الدورية والتصنيف والتقييم وجودة الأداء وشروط الضمانات والتأمينات المالية التي يتعين أن تقدمها مؤسسات التعليم العالي.
ب. شروط اجتياز كل مرحلة من المراحل المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك عدد سنوات الدراسة وعدد الساعات المعتمدة لكل مرحلة ومستوى كل مرحلة وفقا لمستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات في الدولة.
ج. حالات سحب وإلغاء الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي والتدابير التي يمكن للوزارة مباشرتها في هذه الحالات.
د. الهبات والتبرعات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي .
هـ. ضوابط الإعلانات والنشر واستخدام المسميات المتعلقة بالتعليم العالي .
و. الإجازات والعطلات الرسمية لمؤسسات التعليم العالي .
ز. المخالفات والجزاءات الإدارية.
ح. مواعيد وطرق التظلم من القرارات الصادرة عن الوزارة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وفي جميع الحالات لا تقبل الدعوى بالطعن على قرار الوزارة قبل التظلم منه.
2. يصدر مجلس الوزراء - بناء على اقتراح الوزير - اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (15)
لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأية اختصاصات مقررة للوزارة في أي تشريع آخر.
المادة (16) الإلغاءات
1. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (17) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 01 ديسمبر 2021م.