Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 27 سبتمبر 2020

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

27 سبتمبر 2020

تاريخ نفاذ التشريع

01 أكتوبر 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

30 سبتمبر 2020

عدد الجريدة الرسمية

687

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

تتولى أسواق الأوراق المالية والسلع المرخصة في الدولة دون غيرها، وكل بحسب اختصاصه، كافة الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة لهيئة الأوراق المالية والسلع، والواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، وتلك الواردة في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية السلع، واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (2)

مع عدم الإخلال بنص المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون، يكون لهيئة الأوراق المالية والسلع، سلطة التنظيم والرقابة والإشراف على أسواق الأوراق المالية والسلع العاملة في الدولة.

المادة (3)

لغايات تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، تُباشر مجالس إدارات أسوق الأوراق المالية والسلع، ومدراء الأسواق، الاختصاصات التشغيلية والتنفيذية التي كانت مقررة لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، والرئيس التنفيذي للهيئة، بحسب الأحوال.

المادة (4)

على هيئة الأوراق المالية والسلع التنسيق مع الأسواق، كل في حدود اختصاصه، لنقل كافة الأنظمة والبيانات المتعلقة بتنفيذ الأسواق للاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (5)

لمجلس الوزراء أو من يفوضه، إصدار كافة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك تحديد الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة لأسواق الأوراق المالية والسلع، وتنشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية.

المادة (6)

لمجلس الوزراء أو من يفوضه، بناءً على طلب السوق المعني، تشكيل لجنة أو أكثر، تحدد اختصاصاتها وصلاحياتها في قرار تشكيلها، لمباشرة الاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المنصوص عليها في المادتين الأولى والخامسة من هذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين إنهاء كافة الترتيبات اللوجستية لدى الأسواق لمباشرة هذه الاختصاصات. ويُنشر قرار تشكيل اللجنة واختصاصاتها وصلاحياتها في الجريدة الرسمية.

المادة (7)

يُلغى كل نص أو حكم ورد في أي تشريع آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (8)

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.