LegalApp

قانون اتحادي بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 31 مايو 2023

تاريخ إصدار التشريع

31 مايو 2023

تاريخ نفاذ التشريع

30 يونيو 2023

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

31 مايو 2023

عدد الجريدة الرسمية

752 (ملحق 1)

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع.
الجهة الصحية: الوزارة أو أية جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية في الدولة كل في حدود اختصاصه.
المنشأة الصحية: منشأة تقدم خدمات صحية للأشخاص، وتشمل: مجالات الوقاية والعلاج والنقاهة.
المهنة الصحية: إحدى المهن الصحية من غير مهنة طبيب أو مهنة صيدلي، التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية.
الترخيص: التصريح الصادر من الجهة الصحية بمزاولة المهنة الصحية.

المادة (2) أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى الآتي:
1. تنظيم مزاولة المهنة الصحية وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية لهذه المهنة.
2. وضع الأسس والمعايير اللازمة لممارسة المهنة الصحية بما يحقق أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع

المادة (3) نطاق السريان

تسري أحكام هذا القانون على كل من يزاول المهنة الصحية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة.

المادة (4) مزاولة المهنة الصحية

لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة الصحية ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الجهة الصحية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (5) الشروط الواجب توافرها للحصول على الترخيص

يُشترط للحصول على الترخيص أن تتوافر في مقدم طلب الترخيص الشروط الآتية:
1. أن يكون حاصلاً على شهادة علمية أو مؤهلاً، معترفاً به في الدولة في مجال المهنة الصحية التي يرغب في مزاولتها.
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد له اعتباره.
3. أن يكون لائقاً طبياً لأداء واجبات مهنته.
4. أن تتوفر فيه معايير ترخيص مزاولي المهنة الصحية في الدولة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية.
5. أيّ شروط أو ضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (6) طلبات الترخيص

تتولى الجهة الصحية استلام طلبات الترخيص والبت فيها، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بطلبات الترخيص وعلى الأخص:
1. آليات وإجراءات ومدد تقديم طلبات الترخيص والبت فيها.
2. آليات ومدد التظلم من القرارات الصادرة برفض تلك الطلبات.
3. أنواع التراخيص التي تصدرها الجهة الصحية، ومددها وآليات تجديدها.

المادة (7) الحصول على التراخيص الأخرى والتصاريح اللازمة

لا يعفي الحصول على الترخيص وفق أحكام هذا القانون من الحصول على التراخيص الأخرى والتصاريح التي تُقررها التشريعات السارية في الدولة.

المادة (8) أخلاقيات وآداب وواجبات مزاول المهنة الصحية

دون الإخلال بالالتزامات المقررة بموجب التشريعات السارية في الدولة، يجب على مزاول المهنة الصحية الالتزام بالآتي:
1. تأدية عمله في حدود نطاق الترخيص الممنوح له وترخيص المنشأة الصحية التي يعمل من خلالها.
2. الإلمام بالتشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بممارسة المهنة الصحية والالتزام بأحكامها ومتابعة كل ما يطرأ عليها من تعديل والعمل بموجبها.
3. تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة الصحية من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض.
4. عدم استغلال حاجة المريض لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره.
5. المحافظة على كرامة وشرف المهنة.
6. التواصل والتعاون مع العاملين في مجال المهنة.
7. العمل بمدونة السلوك الأخلاقي والمهني لمزاولي المهنة الصحية الصادرة من الوزارة.
8. تسجيل معلومات المرضى بدقة.
9. إبلاغ الطبيب المعالج بكافة المعلومات المتعلقة بالمريض في حدود اختصاصه.
10. المحافظة على الأدوات والأجهزة التي يستخدمها أو تعهد إليه والإبلاغ عن أي عطل يلحق بها.
11. التعامل مع المرضى باحترام ودون تمييز، وبما يتوافق مع إنسانيتهم ومراعاة الثقافات المختلفة والمبادرة إلى تقديم المساعدة لهم.
12. العمل على تطوير مهاراته الذاتية ومواكبة المستجدات في مجال تخصصه.
13. الاستعداد الدائم لنقل خبراته لمن يعهد إليه تدريبه.
14. إبلاغ رؤسائه المباشرين أو إدارة المنشأة الصحية التي يعمل بها أو الجهة المختصة بحسب الأحوال عن الإصابات والحوادث ذات الشبهة الجنائية فور اكتشاف الحالة مع كتابة تقرير مفصل عنها.
15. الإبلاغ عن حالات الأمراض السارية التي علم بها أو اشتبه فيها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية ولائحته التنفيذية.

المادة (9) سجل مزاولي المهنة الصحية

1. يُنشأ في الوزارة سجل وطني تُدون فيه بيانات مزاولي المهنة الصحية المرخص لهم بمزاولتها في الدولة.
2. يُنشأ في الجهة الصحية سجل خاص بها، تُدون فيه بيانات مزاولي المهنة الصحية المرخصين من قبلها في نطاق اختصاصها، على أن يتم ربط هذا السجل بالسجل الوطني في الوزارة وفقاً للآليات التي تُحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهة الصحية.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات القيد بهذه السجلات وتحديثها.

المادة (10) اللياقة الصحية

1. إذا أصيب مزاول المهنة الصحية بمرض أو إعاقة أدت إلى فقدانه لياقته الصحية لمزاولة المهنة، فعلى الجهة الصحية أن تقرر إلغاء ترخيصه كلياً.
2. إذا تبين للجهة الصحية أن فقدان اللياقة الجزئي لا يمنع من مزاولة المهنة الصحية كلياً، فعليها أن تقرر الأعمال التي يجوز له مزاولتها حسب لياقته الصحية.
3. تُشكل بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية بحسب الأحوال لجنة للنظر في مدى توفر شرط اللياقة الصحية لمزاول المهنة الصحية، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها مهامها ونظام عملها، وترفع اللجنة توصياتها للجهة الصحية لاتخاذ قرارها.
4. يجوز لمن صدر بشأنه أي من القرارين المشار إليهما في البندين (1) و(2) من هذه المادة التظلم إلى الوزير أو رئيس الجهة الصحية بحسب الأحوال خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.
5. يجوز لمن صدر بشأنه أي من القرارين المشار إليهما في البندين (1) و(2) من هذه المادة إذا ما تحسنت حالته الصحية التي ألغي ترخيصه بسببها كلياً أو جزئياً، أن يطلب من الجهة الصحية إحالته إلى اللجنة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة لإعادة النظر في مدى لياقته الصحية لمزاولة المهنة كلياً أو جزئياً، ويجوز التظلم من القرار الصادر في هذه الحالة وفقاً لذات الإجراءات المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة.

المادة (11) إلغاء الترخيص

1. مع مراعاة المادة (10) من هذا القانون، يُلغى الترخيص في أيّ من الحالات الآتية:
   - فقد أيّ شرط من شروط الترخيص.
   - صدور قرار تأديبي نهائي بإلغاء الترخيص.
   - صدور حكم نهائي بالحرمان من مزاولة المهنة الصحية.
  - عدم مزاولة المهنة الصحية للمدة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا لقانون.
2. يجوز لمن تم إلغاء ترخيصه أن يتقدم بطلب ترخيص جديد وفقاً للشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (12) المحظورات

يُحظر على مزاول المهنة الصحية ما يأتي:
1. القيام بعمل يجاوز نطاق اختصاصه أو الترخيص الممنوح له، إلا في الحالات التي تتطلب تدخلاً فورياً لغرض إنقاذ الحياة.
2. القيام بعمل لا تسمح الإمكانيات المتاحة له بالقيام به إلا في الحالات الطارئة، وفي هذه الحالة يمكنه إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لإنقاذ الحياة.
3. مزاولة المهنة الصحية في مكان غير مرخص له إلا في الحالات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4. بيع الأدوية أو عينات منها للمرضى، أو الدعاية والترويج لبعضها، أو توجيه المريض لشراء الأدوية من صيدلية معينة.
5. تقديم مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة للجهة الصحية أو جهة العمل.
6. مزاولة أيّ أعمال تتعارض مع قواعد مزاولة المهنة الصحية.
7. القيام بالدعاية لنفسه مباشرة أو بالوساطة أو بأيّ طريقة من طرق النشر أو الدعاية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاستثناءات الواردة على هذا الحظر.
8. إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر أو استأمنه عليه أو كان قد اطلع عليه بنفسه مع مراعاة أحكام التشريعات السارية في هذا الشأن.

المادة (13) الجزاءات التأديبية

1. مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة بهذا القانون أو بأية قوانين أخرى، يجوز للجهة الصحية في نطاق اختصاصها حسب الأحوال مساءلة مزاول المهنة الصحية تأديبياً إذا أخل بأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
2. الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مزاول المهنة الصحية المخالف ما يأتي:
   - لفت النظر الخطي.
   - الإنذار الخطي.
   - الغرامة التي لا تقل عن (1,000) ألف درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألفاً درهم.
   - وقف الترخيص كلياً أو جزئياً بصفة مؤقته لمدة لا تزيد على ( 6) ستة أشهر.
   - إلغاء الترخيص جزئياً.
   - إلغاء الترخيص وشطب اسمه من السجل.
3. لا يجوز توقيع أيّ من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه، فإذا امتنع عن الحضور بدون عذر مقبول رغم إعلامه جاز توقيع الجزاء عليه.

المادة (14) التظلم من الجزاء التأديبي

1. يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء التأديبي وفقاً للمادة (13) من هذا القانون، أن يتظلم منه إلى الوزير أو رئيس الجهة الصحية بحسب الأحوال خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار.
2. يجب البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفض له.
3. يكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.

المادة (15) العقـــوبـــات

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر.

المادة (16)

1. يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
   - زاول المهنـة الصحية دون الحصول على ترخيـص وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا تتـوفر فيه الشروط التي تخوله حق الحصـول عليه.
   - قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً دون وجه حق.
   - لا تتوافر فيه شروط الترخيص لمزاولة المهنة واستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة من النشر وكان من شأن ذلك حمل الجمهور على الاعتقاد بأنه مرخص له بمزاولة المهنة الصحية.
2. يستتبع حكم الإدانة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة إلغاء الترخيص الصادر، وشطب اسم مزاول المهنة الصحية المدان من سجل مزاولي المهنة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم النهائي.
3. للمحكمة فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة في هذه المادة، أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الصحية.

المادة (17)

1. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم كل من توفرت فيه الشروط التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة الصحية، وارتكب أيّ من الأفعال الآتية:
   - زاول المهنة الصحية قبل الحصول على الترخيص.
   - استعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة من وسائل النشر قبل الحصول على الترخيص وكان من شأن ذلك حمل الجمهور على الاعتقاد بأنه مرخص له بمزاولة المهنة الصحية.
2. للمحكمة فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة في البند (1) من هذه المادة أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الصحية.

المادة (18) الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك في نطاق اختصاص كلّ منهم.

المادة (19) توفيق الأوضاع

على مزاولي المهنة الصحية المرخصين قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال الفترة المتبقية لانتهاء التراخيص الصادرة لهم، أو خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية أيهما أطول، وللوزير تمديد هذه المدة بما لا يزيد على مرتين.

المادة (20) اللائحة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بعد تنسيقه مع الجهة الصحية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (21) الإلغاءات

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (22) نشر القانون والعمل به

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.