الفصل الأول: أحكام عامة
الفصل الثاني: التربية البدنية وممارسة الرياضة
- المادة (4) التربية البدنية والرياضية
- المادة (5) الرياضة المدرسية والجامعية
- المادة (6) المراكز الرياضية
- المادة (7) رياضة المعاقين
- المادة (8) الرياضة العسكرية والشرطية
- المادة (9) الرياضة التراثية
- المادة (10) الإعلام الرياضي
- المادة (11) الرياضة للجميع
- المادة (12) تخصيص مساحات لممارسة الرياضة
- المادة (13) استخدام المنشآت الرياضية
- المادة (14) اكتشاف المواهب الرياضية
- المادة (15) رياضة النخبة والمستوى العالي
- المادة (16) التفرغ الرياضي
الفصل الثالث: المنظمات الرياضية الوطنية
- المادة (17) اللجنة الأولمبية الوطنية
- المادة (18) اللجنة البارالمبية الوطنية
- المادة (19) الأولمبياد الخاص الإماراتي ولجنة الإمارات لذوي الإعاقة السمعية
- المادة (20) الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات
الفصل الرابع: الجهات الرياضية
- المادة (21) الاتحادات الرياضية
- المادة (22) تشكيل الاتحاد الرياضي
- المادة (23) مجلس إدارة الاتحاد الرياضي
- المادة (24) دعم الاتحاد الرياضي
- المادة (25) اتفاقية الأداء
- المادة (26) عقد شراكات
- المادة (27) اكتساب العضوية
- المادة (28) الروابط الرياضية
- المادة (29) مهام الروابط الرياضية
- المادة (30) الأندية الرياضية
- المادة (31) مجلس إدارة النادي الرياضي
- المادة (32) اكتساب العضوية في الاتحادات الرياضية
- المادة (33) سلامة وصحة الرياضيين
- المادة (34) دعم الفئات العمرية
- المادة (35) المؤسسات الرياضية
الفصل الخامس: إدارة الجهات الرياضية المشهرة
- المادة (36) الإشهــار
- المادة (37) موارد الجهات الرياضية المشهرة
- المادة (38) التزامات الجهات الرياضية المشهرة
- المادة (39) أنشطة خاضعة لموافقة الهيئة
- المادة (40) مجالات التنسيق الدولية مع الهيئة
- المادة (41) الجمعية العمومية
- المادة (42) اختصاصات الجمعية العمومية في اجتماعها العادي
- المادة (43) اختصاصات الجمعية العمومية في اجتماعاتها غير العادية
- المادة (44) التمثيل أمام الجهات القضائية
- المادة (45) النظام الأساسي للجهات الرياضية المشهرة
- المادة (46) الاستدامة والريادة والتميز الرياضي
- المادة (47) إلغاء أو وقف نشاط رياضي
الفصل السادس: الاحتراف الرياضي
- المادة (48) تأسيس الشركات الرياضية
- المادة (49) ضوابط تأسيس الشركات الرياضية
- المادة (50) الهواية والاحتراف
- المادة (51) المهن الرياضية
الفصل السابع: المخالفات والعقوبات
- المادة (52)
- المادة (53)
- المادة (54)
- المادة (55) المخالفات والجزاءات الإدارية
- المادة (56) العقوبات الانضباطية
الفصل الثامن: الأحكام الختامية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الجهات المختصة: أي جهة محلية معنية بالترخيص والتنظيم والإشراف والرقابة على الجهات والأنشطة الرياضية.
الجهات الرياضية: أي جهة رياضية غير حكومية مشهرة من الهيئة أو مرخصة من الجهات المختصة، وتعمل في مجال الرياضة، كالاتحادات والروابط والأندية والشركات والمؤسسات الرياضية.
الجهات الرياضية المشهرة: أي جهة رياضية يصدر قرار من الهيئة بإشهارها وفقاً للمادة (36) من هذا القانون، كالاتحادات والروابط والأندية الرياضية.
الاتحاد الرياضي: جهة رياضية مشهرة من الهيئة، مسؤول عن إدارة نشاط رياضي أو أكثر.
الأندية الرياضية: جهة رياضية مشهرة من الهيئة، مخصصة لممارسة رياضة أو أكثر، وتتبع أحد الاتحادات الرياضية المشهرة من الهيئة.
الرابطـة الرياضية: جهة رياضية تنشئها الاتحادات الرياضة وتشهر من الهيئة، تُعنى بنشاط رياضي أو بشؤون مهنة رياضية، كروابط اللاعبين والحكام والمدربين والأندية الرياضية.
المؤسسات الرياضية: أي جهة رياضية تجارية مرخصة من الجهات المختصة، لممارسة الأنشطة وتقديم الخدمات الرياضية، كالمراكز والأندية الخاصة والأكاديميات.
الشركات الرياضية: الشركات التجارية المنشأة من قبل الأندية أو الاتحادات الرياضية أو القطاع الخاص، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، والمرخصة من الجهات المختصة.
الاحتراف: ممارسة أنشطة الرياضة بمقتضى عقد، وأعمال الإدارة المتصلة بها، لتحقيق عائد مادي باعتبارهما عملاً أساسياً ومهنياً للقائم بها.
المنظمات الرياضية الوطنية: منظمة رياضية غير حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة وفقاً لقرار إشهارها، غير هادفة للربح وغير محددة المدة، وتمارس عملها وفقاً للمواثيق والقوانين واللوائح الوطنية والدولية.
اللجنة الأولمبية الوطنية: منظمة رياضية وطنية غير حكومية مستقلة ومنتخبة تُعنى بالحركة الأولمبية، وتمارس عملها وفقاً لأحكام الميثاق الأولمبي والنظام الأساسي الخاص بها.
اللجنة البارالمبية الوطنية: منظمة رياضية وطنية غير حكومية مستقلة ومنتخبة، تُعنى بتطوير الرياضات البارالمبية، وتمارس عملها وفقاً للميثاق البارالمبي والنظام الأساسي الخاص بها.
الأولمبياد الخاص الإماراتي: منظمة رياضية وطنية غير حكومية مستقلة ومنتخبة، تُعنى بتطوير رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وتمارس عملها وفقاً للنظم واللوائح الدولية ذات الصلة والنظام الأساسي الخاص بها.
لجنة الإمارات لذوي الإعاقة السمعية: منظمة رياضية وطنية غير حكومية مستقلة ومنتخبة، تُعنى برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتمارس عملها وفقاً للنظم واللوائح الدولية ذات الصلة والنظام الأساسي الخاص بها.
الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات: منظمة رياضية وطنية غير حكومية، تُعنى بوضع السياسات والإجراءات اللازمة لمراقبة المنشطات في المسابقات الرياضية والوقاية منها، وتمارس عملها وفقاً للمدونة الدولية لمكافحة المنشطات والنظام الأساسي الخاص بها.
رياضة النخبة والمستوى العالي: الممارسة الرياضية التي تستهدف الوصول بتنافسية اللاعب إلى المستويات العليا في نوع الرياضة التخصصية سواء على المستوى الأولمبي أو البارالمبي أو الإقليمي أو القاري أو الدولي في أي من الألعاب الرياضية الفردية أو الألعاب الرياضية الجماعية.
المادة (2) نطاق سريان القانون
تسري أحكام هذا القانون على التنظيمات والجهات الرياضية وجميع مجالات النشاط الرياضي في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.
المادة (3) الأهداف
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي:
1. تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز.
2. توحيد الأهداف المرسومة وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستوى الاتحادي والمحلي.
3. بناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز شؤون الرياضة.
4. تهيئة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي.
5. حوكمة القطاع الرياضي في إطار احترام الميثاق الأولمبي والميثاق البارالمبي والقوانين واللوائح الوطنية والدولية.
6. دعم الجهات الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محلياً وعالمياً.
7. تشجيع الأطفال والشباب وكبار السنّ والأشخاص ذوي الإعاقة من كلا الجنسين على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية.
الفصل الثاني: التربية البدنية وممارسة الرياضة
المادة (4) التربية البدنية والرياضية
تكفل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتعليم في الدولة ما يأتي:
1. حقّ ممارسة كل شخص للأنشطة البدنية والرياضية ضمن منظومة التربية الشاملة في جميع مؤسسات التعليم الحكومية والخاصة، ومراكز رعاية المعاقين، ومراكز تأهيل الأحداث الجانحين.
2. التحقق من توفير المنشآت والتجهيزات الرياضية اللازمة لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية في مختلف مستويات التعليم في المؤسسات التعليمية، ومراكز رعاية المعاقين ومراكز تأهيل الأحداث الجانحين، وذلك وفقاً للإمكانيات المالية لهذه المؤسسات والمراكز.
المادة (5) الرياضة المدرسية والجامعية
1. على المؤسسات التعليمية في الدولة اكتشاف المواهب وتحفيز الإبداع الرياضي والتربية على مبادئ الروح الرياضية.
2. يتولى الاتحاد الرياضي المعني بمؤسسات التعليم في الدولة، تنظيم الأنشطة الرياضية والمسابقات المتعلقة بها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتعليم.
المادة (6) المراكز الرياضية
تُنشئ الهيئة بالوسط المدرسي مراكز رياضية تخصصية لاحتضان الطلبة المميزين رياضياً مع مراعاة جداول الأوقات الدراسية لحصص التدريب الرياضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتعليم.
المادة (7) رياضة المعاقين
تكفُل جميع الجهات بالقطاع الحكومي والخاص حق الأشخاص المعاقين بجميع فئاتهم من كلا الجنسين ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية في القطاع المدرسي والمهني والأندية الرياضية وتكوين منتخبات وطنية للمشاركة في الاحداث الرياضية المختلفة.
المادة (8) الرياضة العسكرية والشرطية
1. تنظم الرياضة العسكرية والشرطية في الدولة وفقاً للتشريعات الخاصة بها.
2. على جميع الفئات الرياضية العسكرية أو الشرطية الملتحقين بالمنتخبات الرياضية الوطنية التنسيق مع الهيئة قبل المشاركة في التحضيرات والمسابقات والبطولات والألعاب داخل الدولة وخارجها.
المادة (9) الرياضة التراثية
تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة إشهار اتحادات وأندية الرياضات التراثية، والتي تُعنى بالمحافظة على الرياضات التراثية ونشرها وتطويرها، وفقاً لما يحدده نظامها الأساسي.
المادة (10) الإعلام الرياضي
تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإعلام في الدولة إشهار اتحاد الإعلام الرياضي، والذي يُعنى برعاية كوادر الإعلام الرياضي وصقل قدراته وتدريبه على أفضل المعايير المهنية وفقاً لميثاق شرف إعلامي، وذلك على النحو الذي يحدده النظام الأساسي الخاص به.
المادة (11) الرياضة للجميع
تكفل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ممارسة الرياضة للجميع بصفة فردية أو جماعية، وتقدم الدعم اللازم لإنشاء المنشآت الرياضية المطابقة لشروط الصحة والسلامة، وتشجع القطاع الخاص للمشاركة في هذا المجال.
المادة (12) تخصيص مساحات لممارسة الرياضة
تعمل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تخصيص المساحات المناسبة لممارسة الرياضة في جميع المنشآت والمجمعات السكنية.
المادة (13) استخدام المنشآت الرياضية
1. يلتزم كل من يستخدم المنشآت الرياضية بالسلوك الرياضي والمحافظة على النظام العام والآداب العامة والممتلكات العامة والخاصة.
2. يجوز للمنتخبات الرياضية الوطنية استخدام المنشآت الرياضية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرياضية والسلطة المختصة بإدارة هذه المنشآت، ويخضع استخدام المنشآت الرياضية العسكرية والشرطية إلى ترخيص الجهات المعنية.
المادة (14) اكتشاف المواهب الرياضية
1. تضع كل من اللجنة الأولمبية الوطنية، واللجنة البارالمبية الوطنية، مع الاتحادات الرياضية خطة وطنية لاكتشاف واحتضان المواهب الرياضية في الأندية الرياضية والقطاع المدرسي بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالتعليم.
2. تُصدر كل من اللجنة الوطنية الأولمبية، واللجنة البارالمبية الوطنية، دليلاً يتضمن الفئات المستهدفة ومراكز احتضان المواهب وبرنامج التدريب الرياضي ومؤهلات الكوادر الإدارية والفنية المختصة للإشراف على تنفيذ الخطة.
المادة (15) رياضة النخبة والمستوى العالي
1. تتولى الهيئة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية واللجنة البارالمبية الوطنية والاتحادات الرياضية المعنية برعاية وتنمية رياضة النخبة والمستوى العالي وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية.
2. يُحدد بقرار من الرئيس فئات رياضيي النخبة والمستوى العالي وحقوقهم وواجباتهم على مستوى الاتحادات والأندية الرياضية.
المادة (16) التفرغ الرياضي
1. تلتزم جميع الجهات بالقطاع الحكومي والخاص بمنح تفرغٍ رياضيٍ للحكام الرياضيين، ولأعضاء ولاعبي المنتخبات الرياضية غير المحترفين بما فيهم طلبة المدراس والجامعات ومراكز المعاقين، المشاركين في معسكرات الإعداد والمسابقات والبطولات الرسمية التي تقام داخل الدولة أو خارجها.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات منح التفرغ الرياضي ومدته وحالات إلغائه.
الفصل الثالث: المنظمات الرياضية الوطنية
المادة (17) اللجنة الأولمبية الوطنية
1. تتولى اللجنة الأولمبية الوطنية تمثيل الدولة والمشاركة في الدورات الرياضية الأولمبية والإقليمية والقارية والدولية التي تشرف عليها اللجنة الأولمبية الدولية والهيئات الرياضية الإقليمية والقارية ذات الصلة بالحركة الأولمبية.
2. يحدد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية أي مهام أخرى للجنة، وعلاقتها بالهيئة والجهات الحكومية في تطوير الرياضة، ونشر مبادئها وقيمها العالمية، وتوقيع اتفاقيات شراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.
3. يدير اللجنة الأولمبية الوطنية مجلس إدارة منتخب من أعضاء الجمعية العمومية وفقاً لنظامها الأساسي.
المادة (18) اللجنة البارالمبية الوطنية
1. تتولى اللجنة البارالمبية الوطنية تمثيل الدولة والمشاركة في الدورات الرياضية البارالمبية والقارية والإقليمية والدولية التي تشرف عليها اللجنة البارالمبية الدولية والهيئات الرياضية الإقليمية والقارية ذات الصلة.
2. يُحدد النظام الأساسي للجنة البارالمبية الوطنية أي مهام أخرى للجنة، وعلاقتها بالهيئة والجهات الحكومية في تطوير الرياضة، ونشر مبادئها وقيمها العالمية، وتوقيع اتفاقيات شراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.
3. يدير اللجنة البارالمبية الوطنية مجلس إدارة منتخب من أعضاء الجمعية العمومية وفقاً لنظامها الأساسي.
المادة (19) الأولمبياد الخاص الإماراتي ولجنة الإمارات لذوي الإعاقة السمعية
1. يتولى كل من الاولمبياد الخاص الإماراتي، ولجنة الإمارات لذوي الإعاقة السمعية، تمثيل الدولة والمشاركة في الدورات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية التي تشرف عليها الهيئات الرياضية الدولية ذات الصلة باختصاصاتهما.
2. يحدد النظام الأساسي لكل من الأولمبياد الخاص الإماراتي، ولجنة الإمارات لذوي الإعاقة السمعية، أي مهام أخرى لهما، وعلاقتهما بالهيئة والجهات الحكومية في تطوير الرياضة، ونشر مبادئها وقيمها العالمية، وتوقيع اتفاقيات شراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.
3. يدير كل من الأولمبياد الخاص الإماراتي، ولجنة الإمارات لذوي الإعاقة السمعية، مجلس إدارة منتخب من أعضاء الجمعية العمومية وفقاً للنظام الأساسي الخاص بكل منهما.
المادة (20) الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات
1. مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، تختص الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بوضع السياسات والإجراءات اللازمة لمراقبة المنشطات في المسابقات الرياضية والوقاية منها بالتنسيق مع الهيئة والجهات الحكومية والجهات الرياضية.
2. تتعاون "الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات" مع الهيئة والجهات الحكومية والجهات الرياضية لضبط المخالفات وتطبيق العقوبات الرياضية وفقاً للوائح الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
الفصل الرابع: الجهات الرياضية
المادة (21) الاتحادات الرياضية
يكون للاتحاد الرياضي شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، بعد إشهاره من الهيئة، وتساهم الهيئة والجهات المختصة معه في تحقيق أهدافه ومهامه ومسؤوليته، وذلك وفقاً لنظامه الأساسي ولوائحه الداخلية.
المادة (22) تشكيل الاتحاد الرياضي
يتكون الاتحاد من الأندية الرياضية والشركات الرياضية لإدارة نشاط رياضي واحد، ويُستثنى من ذلك اتحادات الرياضة المدرسية والجامعية ورياضة المعاقين والرياضة للجميع، ويجوز بقرار من الرئيس تكليف اتحاد قائم بإدارة رياضات أخرى مشابهة للرياضات التي يديرها.
المادة (23) مجلس إدارة الاتحاد الرياضي
يتولى إدارة الاتحاد الرياضي مجلس إدارة، وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للاتحاد.
المادة (24) دعم الاتحاد الرياضي
تدعم الهيئة الاتحاد الرياضي في المجالات الآتية:
1. إعداد الرياضيين والمنتخبات الرياضية الوطنية للمشاركة في المسابقات والدورات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية.
2. برامج اكتشاف المواهب الرياضية وانتقائها وتكوينها وتطويرها.
3. رعاية الموهوبين الواعدين والرياضيين المتميزين.
4. تأهيل الكوادر القانونية والإدارية والإعلامية والفنية المتخصصة في شؤون الرياضة.
5. برامج مكافحة المنشطات والمحافظة على صحة الرياضيين بشكل عام والرياضيين من الأطفال والمعاقين بشكل خاص وتأمينهم من مخاطر العنف والإساءة بكافة أنواعها والإصابات الرياضية.
6. التنسيق مع الجهات المعنية لتشييد المنشآت الرياضية.
7. تنظيم مسابقات رياضة الهواة التنافسية والمجتمعية.
8. برامج تطوير قطاع رياضة المرأة.
9. برامج البحث العلمي في المجال الرياضي.
10. أي مجال آخر يتم تحديده في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (25) اتفاقية الأداء
1. تُبرم الهيئة اتفاقية الأداء مع الاتحادات الرياضية تتضمن تحديداً لأهداف الاتحاد ومشاركاته والنتائج المطلوبة وشروطها وآليات تنفيذها.
2. تكون اللجنة الأولمبية الوطنية، واللجنة البارالمبية الوطنية، طرفاً في اتفاقية الأداء بالرياضات الخاصة بكل منهما.
المادة (26) عقد شراكات
للاتحاد الرياضي في سبيل تحقيق أهدافه عقد شراكات مع مؤسسات وطنية أو أجنبية رياضية أو غير رياضية داخل أو خارج الدولة، ويحدد بقرار من الرئيس الشروط العامة لإبرام تلك العقود وآليات تنفيذها، وتخضع الشراكات مع المؤسسات من خارج الدولة إلى موافقة الهيئة.
المادة (27) اكتساب العضوية
1. على الاتحادات الرياضية اكتساب العضوية في الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية التي تشرف على نوع الرياضة التي يعنى بها الاتحاد، وتلتزم بالتشريعات الوطنية والنظم واللوائح الدولية.
2. تلتزم الاتحادات الرياضية الأعضاء في اللجنة الأولمبية الوطنية واللجنة البارالمبية الوطنية بأحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية والنظام الأساسي للجنة البارالمبية الوطنية.
المادة (28) الروابط الرياضية
تتولى الاتحادات الرياضية إنشاء الروابط، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بعد إشهارها من الهيئة، وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وفقاً لأنظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية.
المادة (29) مهام الروابط الرياضية
تساعد الروابط الاتحادات الرياضية في تنظيم وإدارة الرياضة المعنية بها، وتمارس مهامها وصلاحياتها ونظام عملها وفقاً لما تحدده أنظمتها الأساسية.
المادة (30) الأندية الرياضية
يتولى النادي الرياضي ممارسة رياضة واحدة أو أكثر وفقاً لنظامه الأساسي، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويختص بما يأتي:
1. رعاية وإعداد الرياضيين الموهوبين الواعدين والمتميزين ورفد المنتخبات الوطنية بهم.
2. نشر الثقافة الرياضية والمحافظة على الأخلاق الحميدة والروح الرياضية.
3. المشاركة في المسابقات الرياضية التنافسية من المواطنين والمقيمين من الجنسين.
4. إتاحة حق ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية لجميع المنتسبين دون تمييز.
5. ربط علاقات تشاركية مع المؤسسات العامة والخاصة المعنية والأشخاص الطبيعيين والأندية والهيئات الرياضية الدولية.
6. نشر ثقافة الاحتراف.
7. أي اختصاصات أخرى تُحدد في نظامه الأساسي.
المادة (31) مجلس إدارة النادي الرياضي
يتولى إدارة النادي الرياضي مجلس إدارة وفقاً لما يحدده نظام الحوكمة المعتمد لدى الجهة المختصة أو النظام الأساسي للنادي.
المادة (32) اكتساب العضوية في الاتحادات الرياضية
تعمل الأندية الرياضية على اكتساب العضوية في الاتحادات المعنية بحسب الاختصاص، وتتولى تسجيل الرياضيين المنتمين إليها وفق الأنظمة الأساسية واللوائح الداخلية لتلك الاتحادات.
المادة (33) سلامة وصحة الرياضيين
تلتزم الأندية والاتحادات الرياضية بالمحافظة على سلامة وصحة الرياضيين وحمايتهم من مخاطر العنف والإساءة، والتأمين عليهم، وعدم تناولهم المنشطات، وذلك وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (34) دعم الفئات العمرية
تلتزم الأندية الرياضية بتخصيص نسبة من مواردها لمزاولة أنشطة الفئات العمرية المختلفة، وذلك وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (35) المؤسسات الرياضية
1. تتولى الجهات المختصة ترخيص المؤسسات الرياضية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها.
2. تلتزم المؤسسات الرياضية بالاشتراطات التي تضعها الجهات المختصة لتقديم الخدمات وممارسة الأنشطة الرياضية.
3. يُنشأ لدى الجهة المختصة سجل قيد للمؤسسات الرياضية التي تقوم بترخيصها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمعلومات الواجب قيدها في هذا السجل، وضوابط وآلية موافاة الهيئة بها.
4. يجوز للمؤسسات الرياضية أن تنضم لعضوية الاتحادات الرياضية وفقاً للأنظمة الأساسية للاتحادات، وتلتزم بالضوابط والاشتراطات التي تضعها.
الفصل الخامس: إدارة الجهات الرياضية المشهرة
المادة (36) الإشهــار
1. يُشترط لحصول الجهات الرياضية على الإشهار من الهيئة ما يأتي:
أ. أن يكون المؤسسون ممن يتمتعون بجنسية الدولة، ويجوز قبول أعضاء مؤسسين من جنسيات أخرى بعد موافقة السلطات المعنية في الدولة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ب. وجود مقر دائم لمزاولة النشاط.
ج. الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
د. توفّر نظام أساسي على النحو المقرر في هذا القانون.
ه. استيفاء أي شروط أخرى تحدد بقرار من الرئيس.
2. تكتسب الجهات الرياضية بعد إشهارها، حقَّ مباشرة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها، بما في ذلك التعاقد مع الغير وحق التقاضي، وينشر قرار إشهارها في الجريدة الرسمية.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم طلب الإشهار والبت فيه.
المادة (37) موارد الجهات الرياضية المشهرة
تتكون موارد الجهات الرياضية المشهرة مما يأتي:
1. ما تقدمه الهيئة والجهات المختصة من دعم.
2. مِنح الاتحادات الرياضية الدولية.
3. عوائد الاستثمارات والتسويق للجهة الرياضية.
4. حصيلة إيرادات التسويق والفعاليات والأنشطة والمباريات وحقوق البث الإذاعي والتلفزيوني بمختلف أنواعه وتطبيقاته.
5. المخصصات المالية من الجهات التي تشهرها الهيئة المختصة برعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية.
6. اشتراكات الأعضاء.
7. التبرعات والهبات وما في حكمها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
8. أي موارد مالية أخرى وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
المادة (38) التزامات الجهات الرياضية المشهرة
تلتزم الجهات الرياضية المشهرة بما يأتي:
1. تنفيذ الأهداف والأغراض المنصوص عليها في نظامها الأساسي.
2. الامتناع عن ممارسة أي نشاط سياسي أو استغلال الجهة الرياضية لأسباب سياسية.
3. الامتناع عن إثارة النزاعات الدينية أو الطائفية أو العنصرية.
4. الالتزام بكافة الاتفاقيات الرياضية الدولية المصادق عليها من الدولة.
5. تطبيق معايير الحوكمة والمحاسبة من خلال التدقيق على البيانات المالية من الإيرادات والنفقات واعتمادها من الجمعية العمومية وتضمين مبدأ عدم تضارب المصالح ضمن أنظمتها الأساسية.
6. إخطار الهيئة بكافة القرارات الصادرة عن المنظمات والاتحادات الرياضية الدولية.
7. الاحتفاظ بسجلات محاسبية طبقاً للقواعد والمعايير المحاسبية المطبقة في الدولة وتقديمها عند الطلب.
8. فتح حساب أو حسابات مصرفية في الدولة.
9. تعيين مدققي حسابات مرخصين في الدولة.
10. تضمين لوائحها ونظمها الأساسية ما يفيد اختصاص مركز الإمارات للتحكيم الرياضي دون غيره بالتوفيق في المنازعات الرياضية والفصل فيها عن طريق التحكيم وفقاً للقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2016 المشار إليه.
11. تشكيل لجان داخلية مستقلة لفض المنازعات الرياضية وفقاً لنظامها الأساسي.
12. وضع النظم لإدارة الجماهير في المنشآت الرياضية خلال المباريات أو الفعاليات الرياضية التي تشرف على تنظيمها بالتنسيق مع الجهة المختصة.
13. التوعية بقيم التشجيع الحضاري والروح الرياضية واحترام الغير.
14. المحافظة على المنشآت الرياضية والممتلكات العامة والخاصة.
15. نشر ثقافة السلم والتسامح والارتقاء بها.
16. تشجيع الدراسات والأبحاث المتعلقة بالوقاية من العنف والشغب الجماهيري في المنشآت الرياضية.
17. إخطار الهيئة بعلاماتها التجارية الرياضية المسجّلة وفق الآلية التي يصدر بها قرار من الرئيس.
18. تنفيذ القرارات والأنظمة الصادرة من الهيئة.
19. أي التزامات أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجهة المختصة.
المادة (39) أنشطة خاضعة لموافقة الهيئة
لا يجوز للجهات الرياضية ممارسة أي من الأنشطة التالية قبل الحصول على موافقة من الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المعنية:
1. تمثيل الدولة أو المشاركة باسمها في أي أنشطة رياضية خارج الدولة.
2. دعوة فرق أجنبية واستضافتها أو تنظيم أو إقامة بطولات أو دورات أو فعاليات رياضية دولية داخل الدولة.
3. الانتساب إلى أي جهة رياضية أجنبية أو عقد اتفاقيات أو مذكرات تفاهم معها.
4. قبول التبرعات، أو ما في حكمها، وفقاً للتشريعات النافذة، باستثناء ما يتعلق بالتجهيزات والمعدات الرياضية والمجلات العلمية الرياضية.
المادة (40) مجالات التنسيق الدولية مع الهيئة
على اللجنة الأولمبية الوطنية واللجنة البارالمبية الوطنية والاتحادات الرياضية التنسيق مع الهيئة في الحالات الآتية:
1. الانضمام للاتحادات الرياضية الدولية.
2. اقتراح الشخصيات الرياضية الوطنية المرشحة لمنصب إقليمي أو قاري أو دولي.
3. فتح مقرات رئيسة أو فرعية للمنظمات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية على أرض الدولة.
المادة (41) الجمعية العمومية
يكون للجهة الرياضية المشهرة جمعية عمومية تتألف من الأعضاء العاملين والمنتسبين لها، وتعقد الجمعية نوعين من الاجتماعات على النحو التالي:
أ. الإجتماع العادي.
ب. الإجتماع غير العادي.
المادة (42) اختصاصات الجمعية العمومية في اجتماعها العادي
مع مراعاة التشريعات النافذة لدى الجهات المختصة، تختص الجمعية العمومية للجهة الرياضية المشهرة في الاجتماع العادي لها بما يأتي:
1. اعتماد النظام الأساسي.
2. اعتماد اللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم وتطوير اللعبة الرياضية والخطط المستقبلية وفقاً للسياسة العامة للرياضة في الدولة.
3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
4. الموافقة على قبول انضمام أعضاء جدد.
5. اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع موازنة السنة التي تليها.
6. اعتماد التقارير المالية والإدارية.
7. تعيين مدققي حسابات مرخصين في الدولة.
8. النظر في أي أمور أخرى يحيلها إليها مجلس إدارة الجهة الرياضية.
المادة (43) اختصاصات الجمعية العمومية في اجتماعاتها غير العادية
مع مراعاة التشريعات النافذة لدى الجهات المختصة، تختص الجمعية العمومية للجهة الرياضية المشهرة في الاجتماع غير العادي لها بما يأتي:
1. حل مجلس الإدارة، وانتخاب مجلس إدارة جديد.
2. تعديل النظام الأساسي.
3. البت في الاستقالات المقدمة من كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة إذا كان ذلك يخل بالنصاب القانوني لمجلس الإدارة.
4. الموافقة على حل أو دمج الجهة الرياضية المشهرة.
5. إسقاط العضوية عن واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.
6. أي اختصاصات أخرى يحددها النظام الأساسي للجهة الرياضية.
المادة (44) التمثيل أمام الجهات القضائية
رئيس مجلس إدارة الجهة الرياضية أو من يحدده النظام الأساسي هو من يمثلها أمام الجهات القضائية والغير.
المادة (45) النظام الأساسي للجهات الرياضية المشهرة
1. يكون لكل جهة رياضية مشهرة نظام أساسي يتضمن ما يأتي:
أ. ضوابط تشكيل وإجراءات عمل ومواعيد انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
ب. نظام عمل مجلس الإدارة، واختيار أعضائه، واختصاصاته ومهامه، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز مدة العضوية أربع سنوات.
ج. آلية تفويض الصلاحيات والإنابة.
د. تشكيل اللجان الرياضية الانضباطية والاستئنافية ولجان فض المنازعات في الاتحادات الرياضية، ونظام عملها، واختصاصاتها، واختيار أعضائها، وذلك دون الإخلال باختصاصات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.
ه. القواعد المنظمة للنزاهة والعقوبات الرياضية المرتبطة بها وفقاً للنظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية والنظام الأساسي للجنة البارالمبية الوطنية وتشريعات الاتحادات الرياضية الدولية.
و. نظام تلقي كافة البلاغات بشأن مخالفة قواعد النزاهة في المسابقات والمنافسات الرياضية بعد التنسيق مع الهيئة والجهة المختصة.
ز. أي مسائل أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجهة المختصة.
ح. أي مسائل أخرى منصوص عليها في هذا القانون.
2. يتم إيداع نسخة من النظام الأساسي للاتحادات في كل من الهيئة واللجنة الأولمبية الوطنية واللجنة البارالمبية الوطنية.
3. تضع الجهات الرياضية المشهرة أنظمتها الأساسية بالاعتماد على النظام الأساسي الاسترشادي الصادر بقرار من الرئيس.
المادة (46) الاستدامة والريادة والتميز الرياضي
1. تلتزم الجهات الرياضية المشهرة بقواعد ومعايير الاستدامة والريادة والتميز الرياضي المؤسسي، ويصدر بقرار من الرئيس نظام التميز الرياضي المؤسسي الجماعي والفردي للجهات الرياضية المشهرة ومنتسبيها.
2. لا يخل نظام التميز الرياضي المؤسسي الجماعي والفردي المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة بأي أنظمة تميز مؤسسية معتمدة لدى الجهات المختصة.
المادة (47) إلغاء أو وقف نشاط رياضي
لا يجوز للجهات الرياضية المشهرة إلغاء أو وقف أي نشاط رياضي دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة والجهات المختصة بحسب الأحوال، ووفق الحالات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل السادس: الاحتراف الرياضي
المادة (48) تأسيس الشركات الرياضية
1. مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، يجوز للأندية والاتحادات الرياضية والقطاع الخاص بعد الموافقة المسبقة من الجهات المختصة تأسيس شركات رياضية لإدارة نشاط رياضي أو أكثر بمفردها أو بالشراكة مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
2. تكتسب هذه الشركات عضوية الاتحادات أو الروابط الرياضية، وذلك وفقاً للاشتراطات التي تضعها الاتحادات والروابط الرياضية في أنظمتها الأساسية.
المادة (49) ضوابط تأسيس الشركات الرياضية
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة بتأسيس الشركات الرياضية وأنظمتها الأساسية الخاصة.
المادة (50) الهواية والاحتراف
1. تكون ممارسة الرياضة بالهواية أو الاحتراف وفق الأنظمة الأساسية واللوائح الداخلية للاتحادات الرياضية.
2. يُصدر الاتحاد الرياضي بناءً على قرار من الجمعية العمومية الأنظمة الخاصة باحتراف كل من اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين، بما في ذلك القواعد والضوابط المتعلقة بالاحتراف بالتنسيق مع الهيئة.
3. يعتبر الاحتراف الرياضي للاعب والمدرب والإداري والحكم، مهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط واشتراطات تسجيلهم في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية طوال مدة العقد.
4. يُحظر على الفئات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة الجمع بين الاحتراف الرياضي والتواجد على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص خلال فترة سريان العقد، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الألعاب الرياضية المستثناة من حكم هذا البند والشروط والضوابط الخاصة بذلك.
المادة (51) المهن الرياضية
1. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المهن الرياضية وأنواعها وبرامجها العلمية والفنية والتدريبية والإدارية، وشروط منح وتجديد وإلغاء تراخيص مزاولتها.
2. تصدر الهيئة دليلاً شاملاً للمهن الرياضية بالتنسيق مع المنظمات الرياضية الوطنية والاتحادات الرياضية والجهات الحكومية المعنية بذات النشاط.
3. لا يجوز مزاولة المهن الرياضية في القطاعين الحكومي والخاص دون الحصول على ترخيص من الجهات الحكومية المعنية بممارسة المهنة.
الفصل السابع: المخالفات والعقوبات
المادة (52)
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المادة (53)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1. مارس نشاطاً منظماً في مجال الرياضة عن غير طريق جهة رياضية مشهرة أو مرخصة.
2. استمر في مواصلة نشاط جهة رياضية فقدت شخصيتها الاعتبارية، أو تم إلغاء أو وقف ترخيصها، مع علمه بذلك.
3. مارس نشاطاً يتعارض مع الغرض الذي أنشأت من أجله الجهة الرياضية المشهرة، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله في خسارة مادية لها.
4. حرر أو أمسك أو قدم محرراً أو سجلاً مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتقديمه أو إمساكه مشتملاً على بيانات كاذبة مع علمه بذلك، أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بإثباته، أو امتنع عن تقديمه للجهات المعنية.
ويجوز للمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبة الأصلية بإغلاق الجهة الرياضية.
المادة (54)
يُعاقَبُ بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل لاعب أو مدرب أو إداري أو حكم طَلب أو قَبل أو أخذ لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك بغية التلاعب بنتيجة مباراة، ولو قصد عدم القيام بذلك أو كان الطلب أو القبول أو الأخذ بعد التلاعب بنتيجة المباراة، ويُعاقب الراشي والوسيط بذات العقوبة.
ويُحكَم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة تساوي ما طلب أو قبل أو أخذ، كما يُحكَم بمصادرة العطية التي أخذها الجاني.
ويُعفى الراشي والوسيط إذا بادرا بإبلاغ السلطات القضائية أو أي جهة أخرى معنية عن الجريمة بعد وقوعها وقبل الكشف عنها.
المادة (55) المخالفات والجزاءات الإدارية
يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، قراراً بتحديد الأفعال التي تُشكل مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجزاءات الإدارية المقررة لها، والجهة التي تختص بتوقيعها، وإجراءات توقيع الجزاء الإداري والتظلم منه.
المادة (56) العقوبات الانضباطية
تلتزم الجهات الرياضية بوضع القواعد المنظمة للنزاهة الرياضية والعقوبات الانضباطية المرتبطة بها في أنظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية، وفقاً للتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.
الفصل الثامن: الأحكام الختامية
المادة (57) الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الرئيس أو رئيس الجهة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (58) توفيق الأوضاع
على المشمولين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكام لائحته التنفيذية، ويجوز تمديدها بقرار من مجلس الوزراء لمدة أخرى مماثلة.
المادة (59) الرسوم
يحدد بقرار من مجلس الوزراء رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
المادة (60) اللائحة التنفيذية
يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (61) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (62) نشر القانون والعمل به
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.