Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات الرعاية الصحية المقدمة في المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 12 ديسمبر 2022

تاريخ إصدار التشريع

07 مارس 2022

تاريخ نفاذ التشريع

03 سبتمبر 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

14 مارس 2022

عدد الجريدة الرسمية

723

حالة التشريع

ساري

07 مارس 2022
الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء لسنة 2022 بشأن رسوم خدمات الرعاية الصحية المقدمة في المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية