Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء باعتماد النظام الأساسي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء (شركة مساهمة عامة)

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 07 فبراير 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

07 فبراير 2022

تاريخ نفاذ التشريع

08 فبراير 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

15 فبراير 2022

عدد الجريدة الرسمية

721

حالة التشريع

ساري

الفهرس

المادة (1)

يُعتمد النظام الأساسي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء (شركة مساهمة عامة)، والمرفق نصوصه.

المادة (2)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

للاطلاع على اللوائح والجداول،

يرجى الضغط هنا