Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي بإنشاء المركز الوطني لجودة التعليم

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 03 أكتوبر 2022

تاريخ إصدار التشريع

03 أكتوبر 2022

تاريخ نفاذ التشريع

11 أكتوبر 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

10 أكتوبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

737 (ملحق)

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
المركز: المركز الوطني لجودة التعليم.
الرئيس: رئيس المركز.
المدير العام: مدير عام المركز.
الجهات التعليمية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون التعليم، كل في حدود اختصاصها.
الجهات المعنية: الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (2) إنشاء المركز

يُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مركز يُسمى "المركز الوطني لجودة التعليم"، يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تنفيذ اختصاصاته.

المادة (3) المقر

يكون المقر الرئيسي للمركز في عاصمة الاتحاد، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة.

المادة (4) أهداف المركز

يهدف المركز إلى تعزيز جودة مخرجات التعليم في الدولة في كافة مراحله وتحقيق تكامل المنظومة التعليمية، من خلال ما يأتي:-
1. قياس وتقييم وتحسين جودة وتنافسية مخرجات التعليم وكفاءة العملية التعليمية وبما يتوائم مع رؤية التعليم ومستهدفاته.
2. ضمان حوكمة التقييم المؤسسي في قطاع التعليم في الدولة.
3. تحقيق الشفافية والتشاركية في نشر نتائج تقييم جودة التعليم بما يدعم عملية اتخاذ القرار.

المادة (5) اختصاصات المركز

يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه، ممارسة الاختصاصات الآتية:-
1. اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة الهادفة لتقييم وتحسين جودة التعليم في الدولة، بالتنسيق مع الوزارة والجهات التعليمية والمعنية، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
2. وضع مستهدفات ومخرجات جودة التعليم في كافة مراحل التعليم المبكر والعام والعالي الحكومي والخاص بما في ذلك التعليم المهني والفني والتقني وبمختلف أنماط وأساليب التعلم، وذلك بالتنسيق مع الوزارة والجهات التعليمية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، والإشراف على تنفيذ المعتمد منها.
3. إعداد الإطار الوطني لتقييم جودة التعليم في كافة مراحل التعليم المبكر والعام الحكومي والخاص بما في ذلك التعليم المهني والفني والتقني، يتضمن تحديدًا للمعايير والضوابط والأنظمة والأدوات الخاصة بالتقييم والرقابة وقياس جودة مخرجات التعليم وأداء الطلبة وكفاءة العملية التعليمية ومدى موائمتها مع رؤية ومستهدفات التعليم، وذلك بالتنسيق مع الوزارة والجهات التعليمية والمعنية، ورفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
4. تنفيذ برامج وعمليات التقييم والرقابة على مؤسسات التعليم المبكر والعام الحكومي والخاص ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والفني والتقني، وذلك وفقًا للإطار الوطني المعتمد، وإعداد تقارير بالنتائج، واقتراح ما يلزم من توصيات لتطوير سياسات وتشريعات وبرامج وأنظمة التعليم بكافة مراحله.
5. المساهمة في إعداد الإطار العام والسياسات والمعايير المتعلقة بالمنهاج التعليمي الوطني واقتراح التعديلات اللازمة لتحديثه، وذلك بالتنسيق مع الوزارة وتقييم أثر تطبيق منظومة المناهج التعليمية على مستهدفات ومخرجات جودة التعليم ورفع التوصيات والسياسات التطويرية المتعلقة بها إلى الوزارة.
6. اختيار واعتماد الاختبارات الدولية المتوائمة مع مستهدفات ومخرجات جودة التعليم، والعمل على اقتراح والحصول على الاعترافات الدولية ذات الصلة بجودة التعليم.
7. إعداد اختبارات معيارية لقياس جودة التعليم في مختلف المراحل الدراسية، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الوزارة والجهات التعليمية.
8. مراجعة وتقييم منظومة الاختبارات بكافة أنواعها ومدى موائمتها لمستهدفات ومخرجات جودة التعليم ووضع الأطر والضوابط لكافة أنواع الاختبارات، واقتراح التوصيات والسياسات التطويرية المتعلقة بها.
9. تقييم أثر تطبيق المنظومة الوطنية للمؤهلات على مستهدفات ومخرجات جودة التعليم، ورفع التوصيات والسياسات التطويرية المتعلقة بها إلى الوزارة.
10. تقييم أثر تطبيق منظومة الترخيص المهني للكوادر التعليمية وبرامج التنمية المهنية على مستهدفات ومخرجات جودة التعليم، ورفع التوصيات والسياسات التطويرية المتعلقة بها إلى الوزارة.
11. قياس وتقييم تجربة الطالب وولي الأمر واستطلاع آراء المجتمع والمعنيين حول جودة مخرجات التعليم في الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية والمعنية، وإعداد تقارير بالنتائج إلى مجلس الوزراء، واقتراح ما يلزم من توصيات وسياسات تطويرية لتحسين تجربة الطالب وولي الأمر وتعزيز ثقة المجتمع بجودة التعليم الذي يتم تقديمه.
12. وضع الإطار والضوابط لرصد وجمع وإتاحة واستخدام ونشر بيانات جودة التعليم على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية والمعنية، والعمل على تحليل البيانات ورفع تقارير بشأن جودة التعليم في الدولة بشكل دوري إلى مجلس الوزراء.
13. عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال عمل المركز، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
14. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المركز، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
15. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات المركز أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية.
16. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي يختص بها المركز، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية.
17. أي اختصاصات أخرى تخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

المادة (6) رئيس المركز

يكون للمركز رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي، ويُعد السلطة العليا في المركز، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:-
1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالاختصاصات المناطة بالمركز وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
2. اعتماد السياسة العامة للمركز، والخطة الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
3. اعتماد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المركز.
4. إقرار الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
5. إقرار مشروعي الميزانية السنوية للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد.
6. اقتراح التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات المركز أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
7. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه.
8. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين المركز من القيام باختصاصاته، وتحديد مهام تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها.
9. قبول الهبات والإعانات والمنح بما يتفق مع اختصاصات المركز، ووفقًا للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
10. أي اختصاصات أو صلاحيات أخرى تُخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء.
وللرئيس تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه مناسبًا من كبار موظفي المركز، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.

المادة (7) مدير عام المركز

يكون للمركز مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على توصية الرئيس، ويكون مسؤولاً أمام الرئيس عن تنفيذ سياسات واستراتيجيات وتشريعات وأنظمة المركز وحسن تسيير شؤونه الفنية والإدارية والمالية، وله بوجه خاص ما يأتي:-
1. اقتراح سياسات واستراتيجيات المركز وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالوحدات التنظيمية التابعة له، وعرضها على الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3. اقتراح الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المركز، وعرضها على الرئيس للاعتماد.
4. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي يشرف عليها المركز أو يقوم بإدارتها أو تنفيذها.
5. الإشراف على إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز، وعرضهما على الرئيس لإقرارهما، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
6. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
7. اعتماد خطط وبرامج التأهيل والتدريب للجهاز الإداري في المركز.
8. تمثيل المركز في علاقته بالغير وأمام القضاء.
9. رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في المركز والإنجازات والأداء المحقق وعرضها على الرئيس.
10. تعيين الموظفين والمستشارين وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات السارية.
11. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف واختصاصات المركز وفق التشريعات السارية.
12. أي مهام واختصاصات وصلاحيات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من الرئيس.
للمدير العام تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى أيٍّ من يراه مناسبًا من كبار موظفي المركز، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.

المادة (8) قاعدة بيانات جودة التعليم

1. على المركز إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تُقيد فيها كافة بيانات جودة التعليم المتعلقة بالمؤسسات التعليمية والكوادر العاملة فيها والطلبة في كافة المراحل التعليمية في القطاعين الحكومي والخاص، وغيرها من البيانات المتعلقة باختصاصات المركز.
2. يُحدد بقرار يصدر عن مجلس الوزراء:-
 أ‌. البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها قاعدة البيانات، وإجراءات قيدها وآليات الربط بينها وبين قواعد البيانات لدى كل من الوزارة والجهات التعليمية والمعنية.
 ب‌. ضوابط إتاحة واستخدام ونشر البيانات والمعلومات المشار إليها في هذه المادة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

المادة (9) الجهاز الإداري

يكون للمركز جهاز إداري يُعاون الرئيس والمدير العام في ممارسة الاختصاصات المنوطة بهما، ويتم تعيينهم وفقًا لتشريعات الموارد البشرية النافذة في الحكومة الاتحادية.

المادة (10) الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للمركز من:-
1. الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للمركز في الميزانية العامة للدولة.
2. الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف التي تقدم للمركز ويقبلها الرئيس.
3. أية موارد أخرى يحققها المركز من ممارسة اختصاصاته.

المادة (11) إدارة أموال المركز

تتم إدارة أموال المركز وتنظيم شؤونه المالية والمحاسبية وفقًا للتشريعات النافذة والأنظمة المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

المادة (12) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للمركز من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التالية.

المادة (13) التدقيق على الحسابات

1. يخضع المركز لرقابة ديوان المحاسبة، وعليه موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله.
2. يجوز للمركز التعاقد مع أحد مدققي الحسابات المرخص لهم في الدولة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، للتدقيق على حسابات المركز وفقًا للأصول المحاسبية المتعارف عليها.

المادة (14) أحكام عامة

1. يحل المركز محل الوزارة في كافة الحقوق والالتزامات والتشريعات المتعلقة بتقييم جودة التعليم، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أبرمتها الوزارة في شؤون معايير وتقييم جودة التعليم.
2. يُنقل بقرار من مجلس الوزراء إلى المركز موظفو الوحدات التنظيمية المعنية باختصاصات المركز لدى الوزارة، ممن يتقرر نقلهم بالتنسيق بين الوزارة والمركز، وذلك بذات درجاتهم ورواتبهم الإجمالية والمزايا المقررة لهم عند صدور هذا المرسوم بقانون.
3. يُنقل بقرار يصدر عن مجلس الوزراء إلى المركز، كافة الأصول والاعتمادات والمخصصات والميزانيات المالية المقررة لشؤون تقييم جودة التعليم لدى الوزارة.

المادة (15) القرارات التنفيذية

لمجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وله في ذلك تكليف الوزارة أو أية جهة أخرى للقيام بممارسة الاختصاصات الواردة في هذا المرسوم بقانون إلى حين مزاولة المركز لكافة عملياته التشغيلية.

المادة (16) تفويض الاختصاصات وتعهيد المهام والخدمات

للمركز، بعد موافقة مجلس الوزراء، تفويض بعض اختصاصاته إلى أي جهة حكومية اتحادية أو محلية، كما يجوز للمركز تعهيد بعض مهامه وخدماته إلى أي جهة أخرى حكومية أو خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (17) الإلغاءات

1. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المتعلقة بالتقييم الصادرة قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، لحين صدور القرارات والأنظمة التي تحل محلها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (18) نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.