LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بخدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 30 سبتمبر 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

30 سبتمبر 2022

تاريخ نفاذ التشريع

03 أكتوبر 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

10 أكتوبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

737

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الأجنبي: كل من لا يتمتع بجنسية الدولة.
الخدمات: المعاملات التي تقوم بها الهيئة لتلبية احتياجات متلقي الخدمة.
النظام: النظام الإلكتروني التي يتم تقديم خدمات الهيئة من خلاله.
مستخدمي النظام: كافة الجهات الحكومية والمنشآت والأفراد الذين يحصلون على الخدمات المقدمة من خلال النظام.
متلقي الخدمة: أصحاب العلاقة من المراجعين أو من ينوب عنهم من كافة الجهات الحكومية والمنشآت والأفراد.
المنشأة: أي مؤسسة أو شركة مرخص لها بمقتضى التشريعات السارية بممارسة أي نشاط اقتصادي أو خدمي أو مهني أو حرفي أو زراعي أو غير ذلك من الأنشطة الأخرى.
الواقعات المدنية: عناصر الحالة المدنية للفرد والتي تتعلق بالآتي:
الميلاد – الزواج – الطلاق – الوفاة – وأية واقعة أخرى يُحددها الرئيس.
بطاقة الهوية: بطاقة تصدر طبقاً لأحكام القانون برقم موحد، وتتضمن البيانات اللازمة للتعرف على هوية حاملها وتحتوي على بيانات ظاهرة وأخرى غير ظاهرة يتم تخزينها إلكترونياً داخل الشريحة الإلكترونية التي تحتوي عليها.

المادة (2) الغرامات

تُفرض الغرامات المالية على المخالفات الواردة في الملحق بهذا القرار.

المادة (3) تحصيل الغرامات

1. تتولى الهيئة تحصيل الغرامات الواردة في هذا القرار وفقاً لآلية التحصيل بعد التنسيق مع وزير المالية في هذا الشأن.
2. تُودع الغرامات التي يتم تحصيلها في حساب الخزانة الموحدة للدولة، ويتم الرقابة عليها وفقاً للمعايير التي تُحددها وزارة المالية لهذا الغرض.

المادة (4) الإعفاءات

1. تُعفى الفئات التالية من الغرامات الواردة في هذا القرار:
‌أ. الفرد الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من (3) ثلاثة شهور خارج الدولة وقد انتهت مدة صلاحية بطاقة هويته بعد تاريخ مغادرته للدولة.
‌ب. الفرد الذي انتهت إقامته أو بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي أو المحجوز جواز سفره على ذمة قضايا، على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهات المختصة التي أبعدته أو أوقفته على ذمة قضايا.
‌ج. الفرد الذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة قبل حصوله على جنسية الدولة وقبل حصوله على خلاصة القيد.
2. للرئيس أو من يفوضه الإعفاء من كل أو بعض الغرامات الواردة في المادة (2) من هذا القرار نزولاً عند اعتبارات الظرف الإنساني للحالة أو لأي أسباب أخرى يُقدرها.

المادة (5) النظام الإلكتروني

في جميع الأحوال يتم إدراج جميع حالات الإعفاء الواردة في المادة (4) من هذا القرار في النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة والذي يصدر باعتماده قرار من الرئيس.

المادة (6) القرارات التنفيذية

يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما في ذلك تحديد الفترة الزمنية والآلية التي يتم بموجبها تطبيق الغرامات الواردة في هذا القرار.

المادة (7) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.

المادة (8) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 03/10/2022.