المادة (1) رسوم الخدمات
تستوفى نظير خدمات الإعلانات القضائية المتعلقة بوزارة العدل والتي تقدمها الشركات أو المؤسسات الخاصة الرسوم الآتية:
1. (70) سبعون درهماً مقابل كل إعلان قضائي يتم تنفيذه عن طريق الانتقال.
2. (30) ثلاثون درهماً مقابل كل إعلان قضائي يتم عن طريق أي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة.
المادة (2) الإعلانات المعفاة من الرسوم
تُعفى الحالات التالية من الرسوم الواردة في المادة (1) من هذا القرار، وذلك في جميع مراحل التقاضي وتنفيذ الإعلانات القضائية:
1. الدعاوى والطعون والطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات ذات النفع العام، ويُحصل الرسم المقرر من الخصم إذا قضت المحكمة بإلزامه بمصروفات الدعوى.
2. الدعاوى والطعون التي يرفعها ذوو الإعاقة.
3. الدعاوى والطعون المتعلقة بمسائل النفقة والطلبات المرتبطة بها والطلبات الواردة بذات الدعوى.
4. الدعاوى والطعون والطلبات التي يرفعها العمال وعمال الخدمة المساعدة ومن في حكمهم، والمستحقون عنهم بالمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل، ويُحصل فيها الرسم المقرر إذا قضت المحكمة بإلزام صاحب العمل بمصروفات الدعوى.
5. الإعلانات القضائية التي تتم عن طريق الإنابات القضائية بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية بالدولة.
6. الدعاوى والطعون والطلبات المتعلقة بالحالات الأخرى التي يصدر بشأنها إعفاء من الرسوم القضائية بموجب تشريع اتحادي.
المادة (3) تعديل الرسوم
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (4) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.