- المادة (1) التعريفات
- المادة (2) اختصاصات الوزارة
- المادة (3) تخويل أنشطة المقاييس
- المادة (4) التزام الجهات المخولة باختصاصات وصلاحيات الوزارة
- المادة (5) الرقابة المترولوجية القانونية
- المادة (6) وحدات القياس
- المادة (7) الجزاءات الإدارية
- المادة (8) التظلم
- المادة (9) الإجراء في حال الخلاف في التفسير أو عدم المعالجة
- المادة (10) الاستثناءات
- المادة (11) سريان الوثائق الدولية والإقليمية
- المادة (12) القرارات التنفيذية
- المادة (13) الإلغاءات
- المادة (14) نشر القرار والعمل به
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الوزير: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الجهات المختصة: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة التي يقع ضمن صلاحيتها تطبيق أي من أحكام هذا القرار.
الجهة المخولة: أي جهة حكومية سواء اتحادية أو محلية أو خاصة تخولها الوزارة بشكل رسمي للقيام بأي من مهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في أحكام هذا القرار.
المعهد الوطني للمترولوجيا: الجهة المخولة من قبل الوزارة للمحافظة على معايير القياس الوطنية المعتمدة في الدولة وصيانتها.
أدوات القياس: الآلات والأدوات والأجهزة المعدة لأغراض القياس، وتشمل المقاييس المباشرة كالموازين والمكاييل والأطوال والوحدات المعيارية وغيرها، كما تشمل المقاييس غير المباشرة كمقاييس الحرارة والضغط وعدادات الماء والكهرباء وغيرها.
أداة القياس: أداة القياس المستخدمة في التعامل التجاري أو التي تؤثر بشكل أو بآخر في سلامة وصحة الأفراد أو البيئة نتيجة عدم إعطائها دلالات صحيحة.
العبوات المعبأة مسبقاً: هي عبارة عن منتج موجود داخل علبة أو مغلف بأي طريقة كانت، وتم تحديد الكمية الاسمية أو الفعلية لها وتثبيتها على بطاقة البيان قبل عرضها للبيع أو في ظل عدم وجود المشتري، والتي يصعب تغيير الكمية الفعلية بداخلها دون فتحها أو إحداث تعديل ملموس عليها، وتتكون العبوة المعبأة مسبقاً من المنتج ومادة التغليف.
الرقابة المتـرولوجية القانونية: جميع نشاطات المترولوجيا القانونية وتتضمن الرقابة القانونية على أدوات القياس والإشراف المترولوجي والخبرة المترولوجية وجميع العمليات لغرض الفحص والإثبات.
التحقق المترولوجي: إجراء تقييم مطابقة (غير إجراء تقييم النوع) ينتج عنه تثبيت علامة التحقق و/أو إصدار شهادة التحقق.
المعايرة: العمليات التي تجرى لتحديد وضبط كفاءة ودقة أدوات القياس وأجهزته.
إقرار النوع: قرار يصدر بناءً على تقرير تقييم النوع، يشهد أن هذا النوع من أدوات القياس يلبي المتطلبات القانونية الخاصة به، وُيصدر بناءً عليه شهادة إقرار نوع.
المزود: كل من يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتج بما في ذلك المصنع أو المستورد أو الناقل أو المجمع أو الوكيل أو المخزن أو أي موزع رئيسي أو فرعي أو أي ممثل قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد وتركيب وتشغيل المنتج الخاضع لأحكام هذا القرار، والذي يزاول نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها في الدولة وفق التشريعات ذات العلاقة.
المادة (2) اختصاصات الوزارة
في سبيل تطبيق أحكام هذا القرار، تتولى الوزارة ممارسة جميع المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم أعمال المترولوجيا داخل الدولة، بما في ذلك ما يأتي:
1. إقرار معايير القياس الوطنية اللازمة تبعاً لاحتياجات الدولة.
2. الإشراف على المعهد الوطني للمترولوجيا لضمان استمرارية حفظ وصيانة مراجع القياس الأساسية المعتمدة وفقاً للممارسات الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3. دعم القطاع الصناعي من خلال توفير معايير القياس الضرورية اللازمة للصناعة وخدمات المعايرة لتوفير سلسلة المعايير المستخدمة إلى معايير القياس الوطنية بالتنسيق مع المعهد الوطني للمترولوجيا.
4. التعاون مع المعهد الوطني للمترولوجيا لتلبية متطلبات اتفاقية الاعتراف المتبادل بنتائج القياس والمعايرة وفق متطلبات اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM-MRA).
5. اعتماد سياسة للدراسات والأبحاث والتي تهدف إلى تطوير معايير القياس الوطنية لتلبي احتياجات الدولة المستقبلية والذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة بالتعاون مع الجهات المختصة.
6. الإشراف على تطبيق النظام الدولي لوحدات القياس ومتابعة التطورات العلمية المتعلقة به.
7. تحديد أدوات القياس التي تخضع لمتطلبات إقرار النوع أو التحقق المترولوجي حسب الممارسات الدولية.
8. الرقابة على أدوات القياس والعبوات المعبأة مسبقاً.
9. التأكد من مطابقة أدوات القياس لكافة المتطلبات الفنية المحددة في اللوائح الفنية الخاصة بها.
10. تسجيل الجهات العاملة في مجال إصلاح أدوات القياس وفقاً للأنظمة الصادرة بهذا الشأن.
المادة (3) تخويل أنشطة المقاييس
1. يجوز للوزارة تخويل أي من اختصاصاتها وصلاحياتها في مجال المترولوجيا العلمية والصناعية أو الرقابة المترولوجية القانونية إلى أي من الجهات الحكومية أو الخاصة التي تكون لديها الكفاءة الفنية والإدارية اللازمة لممارسة تلك الاختصاصات والصلاحيات.
2. تتولى الوزارة مهمة الإشراف والرقابة على ممارسة الجهات المخولة للاختصاصات والصلاحيات المترولوجية المخولة لها لضمان كفاءة هذه الجهات في مجال التخويل وبما يتوافق مع اللوائح الفنية والتنظيمية ذات العلاقة.
المادة (4) التزام الجهات المخولة باختصاصات وصلاحيات الوزارة
تلتزم الجهات المخولة بأي من اختصاصات وصلاحيات الوزارة في مجال المترولوجيا وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القرار بإتباع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة، وفي حالة عدم التزامها بهذه الأنظمة والتعليمات يحق للوزارة سحب التخويل منها.
المادة (5) الرقابة المترولوجية القانونية
1. تخضع أدوات القياس والعبوات المعبأة مسبقاً بكافة أنواعها ومحتوياتها وبطاقات البيان للرقابة المترولوجية القانونية وذلك وفقاً للقرارات الصادرة عن الوزارة بهذا الشأن.
2. تشمل الرقابة المترولوجية القانونية جميع نشاطات المترولوجيا، بما في ذلك ما يأتي:
أ. الرقابة القانونية على أدوات القياس والعبوات المعبأة مسبقاً.
ب. الإشراف المترولوجي.
ج. الخبرة المترولوجية.
د. جميع العمليات لغرض الفحص والإثبات.
المادة (6) وحدات القياس
1. تعتمد وحدات القياس الواردة في البنود التالية كوحدات قياس قانونية في الدولة:
أ. النظام الدولي لوحدات القياس والصادر عن المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، والذي يشمل أسماء ورموز كميات القياس الأساسية والمشتقة ووحداتها وبادئاتها، وتعتمد الرموز العربية الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين لوحدات القياس وأسمائها وبادئاتها.
ب. وحدات القياس المحددة في التعليمات التي تصدرها الوزارة ومجال استخدامها من غير المشمولة بالنظام الوطني لوحدات القياس.
ج. وحدات القياس المشتقة من وحدات القياس الأساسية المستخدمة في النظام الدولي لوحدات القياس.
2. يمنع استعمال وحدات قياس أساسية أو مشتقة منها غير وحدات القياس القانونية المعتمدة في الدولة في التعاملات التجارية.
المادة (7) الجزاءات الإدارية
1. دون الإخلال بأي عقوبة ينص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2020 بشأن المواصفات والمقاييس والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، للوزارة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القرار واللوائح والنظم التي تصدر بموجبه توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:
أ. إنذار المخالف.
ب. التحفظ على أدوات القياس أو المنتجات المخالفة لحين تصويب الأوضاع وفق الفترة الزمنية التي تحددها الوزارة أو الجهة المختصة.
ج. سحب أو استرداد أو إزالة أداة القياس أو المنتجات المخالفة مع تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالسحب أو الاسترداد أو الإزالة أو المعالجة وفق التشريعات السارية.
د. التنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمزود المسؤول عن المخالفة.
ه. في حال قيام الجهة المختصة بضبط مخالفات تتعلق بالرقابة المترولوجية يحق لها اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للتشريعات المعمول بها.
2. يجوز للوزارة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ أي من الإجراءات الاحترازية التالية في حال إيقاع جزاء الإنذار، وذلك حسب طبيعة المخالفة:
أ. توقيع المخالف تعهد بعدم تكرار المخالفة.
ب. توقيع المخالف تعهد بمنع وضع المنتج أو أداة القياس للتداول والاستخدام لحين تصويب الأوضاع وفق الفترة الزمنية التي تحددها الوزارة أو الجهة المختصة.
المادة (8) التظلم
1. يجوز التظلم من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام المادة (7) من هذا القرار، أو في حال عدم منح المنتج شهادة مطابقة، شريطة الالتزام بما يأتي:
أ. تقديم التظلم للوزير أو إلى رئيس الجهة المختصة حسب مقتضى الحال أو من يفوضونهم وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة أو الجهة المختصة، وذلك خلال مدة لا تزيد على (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطار المخالف بالقرار الذي يرغب بالتظلم منه، أو خلال مدة أقصاها (60) ستين يوماً من تاريخ إخطار المزود بقرار عدم الموافقة على منح المنتج شهادة مطابقة.
ب. إرفاق جميع الوثائق والمعلومات اللازمة التي توضح سبب التظلم.
2. يصدر الوزير أو رئيس الجهة المختصة القرار الذي يراه مناسباً بشأن التظلم المقدم وفق أحكام هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (25) خمسة وعشرين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائياً، ويعتبر التظلم مرفوضاً في حال عدم اتخاذ أي إجراء خلال المدة المحددة في هذا البند.
المادة (9) الإجراء في حال الخلاف في التفسير أو عدم المعالجة
إذا نشأ أي خلاف في تفسير أحكام هذا القرار أو أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكامه أو بمقتضى القرارات واللوائح الفنية والتنظيمية التي تصدر بموجبه أو الأدلة الدولية يرفع الأمر إلى الوزير أو من يفوضه لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن.
المادة (10) الاستثناءات
يستثنى من الخضوع لأحكام هذا القرار ما يأتي:
1. ما ترى وزارة الدفاع المحافظة على سريته.
2. ما يستخدم للأغراض التعليمية والبحث العلمي.
3. ما يستخدم للأغراض الدعائية والإعلانية.
المادة (11) سريان الوثائق الدولية والإقليمية
في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار تسري الوثائق الدولية والإقليمية الصادرة عن:
1. التجمع الخليجي للمترولوجيا (GULFMET).
2. المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (AIDSMO).
3. المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM).
4. المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML).
المادة (12) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (13) الإلغاءات
1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2006 في شأن النظام الوطني للقياس، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها قبل سريان أحكام هذا القرار، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة (14) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.