Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة الفنية لمتطلبات تذكية الحيوان طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 21 نوفمبر 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

21 نوفمبر 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

30 نوفمبر 2022

عدد الجريدة الرسمية

740

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

تعد اللائحة الفنية الإمارتية "متطلبات تذكية الحيوان طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية"، والمبينة رقمها وعنوانها في الجدول المرفق بهذا القرار، لائحة فنية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة (2)

على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (365) يوماً من تاريخ العمل به. 
 

المادة (3)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.