Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد لوائح فنية في عدد من القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 21 مارس 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

21 مارس 2022

تاريخ نفاذ التشريع

01 أبريل 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مارس 2022

عدد الجريدة الرسمية

724

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

تعد اللوائح الفنية الخليجية والبالغ عددها (153) مئة وثلاث وخمسون لائحة، والمبينة أرقامها وعناوينها في الجدول المرفق بهذا القرار، لوائح فنية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة (2)

على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (180) يوماً من تاريخ العمل به، فيما عدا تطبيق اللائحة الفنية رقم (GSO 2106: حليب الرضع وحليب المتابعة والحليب المخصص للاستخدام الطبي الخاص)، التي تمنح بشأنها الجهات المعنية مهلة لتوفيق الأوضاع تنتهي في 31 ديسمبر 2023.

المادة (3)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.