المادة (1)
تعد اللوائح الفنية الخليجية والبالغ عددها (153) مئة وثلاث وخمسون لائحة، والمبينة أرقامها وعناوينها في الجدول المرفق بهذا القرار، لوائح فنية إلزامية التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (2)
على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (180) يوماً من تاريخ العمل به، فيما عدا تطبيق اللائحة الفنية رقم (GSO 2106: حليب الرضع وحليب المتابعة والحليب المخصص للاستخدام الطبي الخاص)، التي تمنح بشأنها الجهات المعنية مهلة لتوفيق الأوضاع تنتهي في 31 ديسمبر 2023.
المادة (3)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.