Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن استحداث رسم تقديم طلب تظلم للجنة العليا للمسؤولية الطبية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

10 أغسطس 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

30 أغسطس 2022

عدد الجريدة الرسمية

734

حالة التشريع

ساري

المادة (1) الرسم

يستوفى رسم مقداره (5,000) خمسة آلاف درهم نظير تقديم طلب تظلم للجنة العليا للمسؤولية الطبية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2020 المشار إليه.

المادة (2) تحصيل الرسم

يحصل الرسم الوارد في هذا القرار، بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.

المادة (3) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.