المادة (1) الرسم
يستوفى رسم مقداره (5,000) خمسة آلاف درهم نظير تقديم طلب تظلم للجنة العليا للمسؤولية الطبية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2020 المشار إليه.
المادة (2) تحصيل الرسم
يحصل الرسم الوارد في هذا القرار، بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
المادة (3) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.