المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الجهات الاتحادية: الوزارات وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الاتحادية التي تعتبر جزءاً من البناء التنظيمي والإداري للدولة.
الرسوم البنكية: مبالغ مالية يتم خصمها من بطاقة المتعامل حسب النسبة المتفق عليها مع البنك مزود الخدمة والمعتمدة من قبل وزارة المالية نظير تقديم خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمة الحكومية.
مزود خدمات الدفع: البنك المتعاقد معه من قبل الجهة الاتحادية لتقديم خدمة التحصيل الإلكتروني.
الاتفاقية: الاتفاقية المبرمة بين الجهة الاتحادية والبنك لتقديم خدمة التحصيل الإلكتروني.
المادة (2) آلية التحصيل بواسطة البنوك التجارية
1. تمنح الجهات الاتحادية حرية اختيار البنك الذي سيتم التعاقد معه من بين قائمة البنوك المعتمدة من قبل الوزارة لتقديم خدمة التحصيل الإلكتروني لإيرادات الحكومة الاتحادية.
2. يتحمل المتعامل الرسوم البنكية التي سيتم فرضها من قبل البنوك المتعاقدة مع الجهات الاتحادية
وفقاً للبند (1) من هذه المادة، ويتم التقيد بقائمة الرسوم المحددة في الاتفاقية المبرمة مع البنك، وعدم استيفاء أية رسوم أخرى من المتعاملين خارج تلك الاتفاقية.
المادة (3) صلاحيات الوزير
يتولى الوزير القيام بالآتي:
1. تحديد التاريخ النهائي لإيقاف العمل بمنظومة الدرهم الإلكتروني.
2. تحديد تاريخ تحويل آلية تحصيل إيرادات الجهات الاتحادية إلى البنوك التجارية العاملة بالدولة وبدء العمل بها.
3. تعديل قيمة الرسوم البنكية المبينة في الاتفاقية المبرمة مع البنك، وذلك في حالات خاصة ومبررة قد تؤثر على تنافسية وسائل الدفع المستخدمة.
4. إصدار القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
5. تحديد تاريخ سريان إلغاء وإيقاف العمل بالقرارات المشار إليها في المادة (5) من هذا القرار.
المادة (4) أحكام عامة
1. على الجهات المعنية والمرتبطة بمنظومة الدرهم الإلكتروني تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه بالتنسيق مع الوزارة.
2. على الجهات الاتحادية استيفاء كامل مبلغ رسوم الخدمة الحكومية المقدمة، بصرف النظر عن وسيلة الدفع المستخدمة.
3. على مزود خدمات الدفع استيفاء رسوم مستقلة من الدافع نظير أي تكاليف للقبول أو المعالجة فيما يتعلق بوسائل الدفع المستخدمة، على النحو المبين في الاتفاقية المبرمة بين الجهة الاتحادية والبنك المعتمد للتحصيل وبواقع 0.68 % من قيمة المعاملة.
4. يلتزم مزود خدمات الدفع للجهات الاتحادية بعدم تغيير أو تعديل الرسوم البنكية قبل الحصول على موافقة الوزارة.
المادة (5) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2016 بشأن رسوم الخدمات المقدمة في نظام الدرهم الإلكتروني، وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.
المادة (6) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.