Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن إلزامية اللوائح الفنية الخاصة بكفاءة استهلاك الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 21 مارس 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

21 مارس 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مارس 2022

عدد الجريدة الرسمية

724

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

تُطبق اللوائح الفنية" المواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة" الخاصة في مجال استهلاك الطاقة، والمبينة أرقامها وعناوينها في الجدول المرفق بهذا القرار، بصفة إلزامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

المادة (2)

على كافة الجهات المعنية القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (180) يوماً من تاريخ العمل به.   

المادة (3)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.