المادة الأولى
1. يجب ألا تقل نسبة المحامين والمستشارين القانونيين المواطنين العاملين في مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في الدولة عن (20%) من إجمالي عدد المحامين والمستشارين القانونيين العاملين بتلك المكاتب.
2. يجوز بقرار من وزير العدل استثناء بعض المكاتب الأجنبية المنصوص عليها بالبند السابق من النسبة المشار إليها، أو تخفيضها إذا لم يتوافر عدد كاف من المحامين والمستشارين القانونين المواطنين الراغبين في العمل في تلك المكاتب، وذلك لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
3. يرفع وزير العدل تقرير دوري كل (6) ستة أشهر إلى مجلس الوزراء، ويتضمن التقرير بياناً بالمكاتب الأجنبية التي تم استثناؤها من نسبة التوطين سواء بالإعفاء الكلي أو تخفيض النسبة ومدته وأسباب الإعفاء أو التخفيض.
4. يُنشأ لدى وزارة العدل سجل يُقيد فيه أسماء المحامين والمستشارين القانونيين المواطنين الراغبين في التدريب أو العمل بمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الأجنبية. ويتولى وزير العدل وضع متطلبات وشروط القيد في هذا السجل، وأحكام تنظيمه وترشيح المقيدين به للعمل بتلك المكاتب.
المادة الثانية
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 2 يناير 2023.