Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

02 مارس 2020

تاريخ نفاذ التشريع

12 مارس 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

11 مارس 2020

عدد الجريدة الرسمية

674

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كــل منهـا، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير الصحة ووقاية المجتمع.
الجهة الصحية: وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو أية جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية في الدولة.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016م بشأن المسؤولية الطبية.
اللجنة: اللجنة العليا للمسؤولية الطبية المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة (2) تشكيل اللجنة

1. تشكل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية من أطباء استشاريين في التخصصات التي  يصدر بتحديدها  قرار من الوزير.
2. يصدر بتسمية أعضاء اللجنة ورئيسها ونائب رئيسها قرار من الوزير.

المادة (3) إجراءات النظر في التظلمات

1. تتولى اللجنة النظر في التظلمات من تقارير لجان المسؤولية الطبية المنصوص عليها بالمادة رقم (18) من المرسوم بقانون، والمحالة إليها من الجهة الصحية.
2. تضع اللجنة بعد دراسة التظلم المعروض عليها تقريراً مسبباً برأيها في شأن التظلم المرفوع إليها، على أن يتضمن التقرير الآتي:
 ‌   أ. المعيار الذي تم الاستناد إليه لاعتبار الخطأ الطبي الواقع من قبيل الخطأ الطبي الجسيم.
    ‌ب. بيان العناصر المتوفرة في الملف والتي تؤكد وجود خطأ طبي جسيم.
    ‌ج. تحديد نوع الضرر والخطأ.
3. للجنة تأييد تقرير لجنة المسؤولية الطبية بناءً على ما تثبت لديها من خلال فحصها ودراستها للملف المتعلق بالتظلم المرفوع إليها في ضوء أوجه الطعن والأسباب الواردة في التظلم، وكل ما يتوفر لها من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقها ومناقشتها ودراستها للحالة من الناحية الفنية، ولها رفض التظلم أو تعديله أو إلغائه ويعتبر تقريرها نهائياً، ولا يقبل الطعن عليه بأي وجه أمام أي جهة.

المادة (4) مدة العضوية في اللجنة

تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير، على أن يستمر العضو في عمله إلى أن يصدر قرار بتجديد عضويته أو إنهاء عضويته.

المادة (5)

1. يكون مقر اللجنة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وللوزير بقرار منه تعيين موظفين لتولي أعمال مقرر وسكرتارية اللجنة، وذلك تحت إشراف رئيسها.
2. يتولى مقرر اللجنة الاختصاصات الآتية:
‌أ. تلقي التظلمات المحالة إلى اللجنة من قبل الجهة الصحية وقيدها في السجلات الخاصة بذلك.
‌ب. تسجيل كافة الوثائق الخاصة بالحالة المعروضة على اللجنة والمرفقة بالتظلم.
‌ج. دعوة الأعضاء لحضور الاجتماعات بالتنسيق مع رئيس اللجنة وفي حالة غياب الرئيس يتم التنسيق مع نائبه.
‌د. إعداد جدول أعمال اللجنة.
‌ه. إعداد محاضر اجتماعات اللجنة.
‌و. تسجيل أسماء المدعوين دون أن يكون لهم صوت معدود وتثبيت ذلك في محضر الجلسة.
‌ز. استيفاء المستندات التي تطلبها اللجنة من الجهات المعنية.
‌ح. كتابة تقرير اللجنة وإرساله إلى الجهة الصحية المعنية بعد توقيعه من جميع أعضاء اللجنة.
‌ط. دعوة من ترى اللجنة سماع أقواله لديها. 
‌ي. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل رئيس اللجنة.

المادة (6)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غياب الرئيس للنظر فيما يحال إليها من التظلمات.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر تقرير اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع، أما في حالة وجود الخطأ الجسيم يجب أن يكون التقرير معتمداً من قبل ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المادة (7)

1. للجنة أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته في موضوع التظلم المرفوع على أن يتضمن محضر الاجتماع أسماء المدعوين دون أي يكون لهم صوت معدود.
2. يحق للجنة الاطلاع على ما تراه ضرورياً من الوثائق والمستندات، وعلى الجهات المعنية تمكين اللجنة من ذلك.
3. يجوز للجنة تشكيل لجان فرعية تخصصية من بين أعضائها أو من غيرهم لإبداء الرأي الفني في التظلمات المعروضة عليها.
4. للجنة أن تستعين برأي من تراه من الخبراء والاستشاريين في التظلمات المعروضة عليها، ودون أن يكون لهم صوت معدود.
5. على اللجنة رفع تقريرها للجهة الصحية في شأن كل حالة تعرض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة ويجوز تمديد الميعاد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بموافقة الجهة الصحية بناءً على طلب اللجنة.

المادة (8)

تسري في شأن أعضاء اللجنة الأحكام الخاصة بالخبراء وذلك بما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون ويؤدي كل منهم اليمين القانونية لمرة واحدة أمام إحدى دوائر الاستئناف الاتحادية التي يقع فيها مقر إقامته وذلك قبل ممارسته لعمله في اللجنة.

المادة (9) مكافآت أعضاء اللجنة
النصوص السابقة

أ‌. يُمنح كل من رئيس وأعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية مكافأة شهرية قدرها (10,000) عشرة آلاف درهم عن حضور جلسات اللجنة، ووفقًا لنسبة حضوره خلال الشهر، على ألّا يقل مبلغ المكافأة الممنوحة له عن (4000) أربعة آلاف درهم شهريًا.
ب‌. يُمنح عضو اللجنة الفرعية التخصصية أو الخبير أو الاستشاري الذي تستعين به اللجنة مكافأة بحد أقصى (3,000) ثلاثة آلاف درهم عن إبداء الرأي الفني في كل حالة من الحالات المحالة إليه من قبل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، على ألّا يزيد المبلغ الإجمالي لكل منهم عن (30,000) ثلاثين ألف درهم في السنة.

المادة (10) تقييم عمل اللجنة

 تخضع اللجنة لتقييم سنوي لأعمالها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

المادة (11) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2012 بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (12) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.