المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبين قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتوطين.
اللجنة: لجنة منازعات العمل الجماعية المنشأة بموجب هذا القرار.
المادة (2) إنشاء اللجنة
1. تُنشأ لجنة تسمى "لجنة منازعات العمل الجماعية"، تتبع الوزارة، ويكون تشكيلها على النحو الآتي:
- وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية – رئيساً.
- قاضي بدرجة رئيس استئناف يُرشحه وزير العدل – عضواً.
- ممثل عن غرفة التجارة في أي من إمارات الدولة ضمن الاختصاص المكاني للمنازعة، يرشحه رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة – عضواً.
- ممثل عن اللجنة العمالية المحلية/ فريق إدارة الأزمات العمالية في الإمارة ضمن الاختصاص المكاني للمنازعة – عضواً.
- ممثل عن إدارة علاقات العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين – عضواً وأمين سر لها.
2. يصدر الوزير قراراً بتسمية أعضاء اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (3) مهام اللجنة
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار بالنظر في منازعات العمل الجماعية المتعلقة بالحقوق المترتبة للعمال والمحالة من الوزارة والتي يزيد عدد العمال فيها عن (50) خمسين عاملاً، وذلك لتعذر تسويتها بالطريقة الودية بين طرفي العلاقة العمالية.
المادة (4) اللجان المحلية على مستوى الامارات
يجوز إنشاء لجنة خاصة للنظر في منازعات العمل الجماعية في أي إمارة من إمارات الدولة بناءً على طلب يقدم إلى الوزارة من الجهة المعنية في تلك الإمارة، ويصدر بتسمية أعضائها قرار من الوزير على أن يكون ضمن عضويتها قاضٍ يتم اختياره بالتنسيق مع وزير العدل وممثل من الوزارة، وعلى أن تلتزم اللجنة بذات الإجراءات الواردة في هذا القرار.
المادة (5) انعقاد اللجنة
1. تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الوزارة أو أي مقر تراه اللجنة مناسباً أو عبر القنوات الرقمية، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس والقاضي وممثل عن الوزارة.
2. على اللجنة خلال يومين عمل من تاريخ استلام المنازعة الجماعية، تحديد جلسة للنظر في المنازعة، على أن يقوم أمين سر اللجنة بإخطار أعضاء اللجنة وطرفي النزاع بموعد انعقاد الجلسة ومكانها بأي طريقة مناسبة تراها اللجنة، ويجوز لأطراف النزاع إيداع مذكرة دفاعية مشفوعة بالمستندات المؤيدة لدفوعهم، وذلك خلال (3) ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الإخطار بموعد الجلسة.
3. يمثل العمال عدد منهم يتم اختيارهم من قبلهم بشرط ألا يقل عددهم عن (3) ثلاثة ولا يزيد على (5) خمسة، ويجوز لصاحب العمل في حال تعذر حضوره توكيل من ينوب عنه قانوناً.
4. للجنة سماع الشهود واستدعاء من تراه مناسباً للفصل في المنازعة أو الخبراء المختصين، كما يجوز للجنة الاطلاع على جميع المستندات والأوراق المرتبطة بالنزاع، واتخاذ الإجراءات للفصل فيه.
5. للجنة توقيع الجزاءات المقررة قانوناً حال تخلف أحد الخصوم من الحضور أمام اللجنة أو تخلف أحد الشهود دون عذر مقبول أو امتناعه عن الإجابة.
المادة (6) قرارات اللجنة
1. على اللجنة إصدار قرارها خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة كحد أقصى، سواءً بحضور أطراف النزاع أو عدم حضورهم، وفقاً لما يتوفر لديها من إثباتات وأدلة تدعم قرارها، وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية ويكون مسبباً، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
2. يتم إحالة قرار اللجنة إلى دائرة التنفيذ المختصة والتي يقع النزاع في دائرة اختصاصها لتذيله بالصيغة التنفيذية، على أن يعلن أطراف النزاع بقرار اللجنة خلال يومين من تاريخ صدوره، وذلك باعتباره نهائياً ملزماً لطرفي النزاع.
المادة (7) تسييل الضمانات المصرفية والتأمين
في جميع الأحوال، وحماية لحقوق العمال وسعياً لمعالجة الآثار المترتبة على المنازعة العمالية الجماعية، يجوز للجنة أن تطلب من الوزارة تسييل الضمانات المصرفية وصرف قيمة التغطية التأمينية بناءً على قرارها المذيل بالصيغة التنفيذية.
المادة (8) أحكام عامة
1. يجب على طرفي النزاع الالتزام بكافة القوانين والقواعد السارية بشأن تنظيم علاقات العمل من خلال استنفاذ سبل وإجراءات المنازعة الجماعية.
2. يجوز للوزارة اتخاذ ما يلي وذلك لمعالجة الآثار المترتبة على المنازعة العمالية الجماعية:
أ. إلغاء تصاريح العمل ودون موافقة صاحب العمل، ولها ترحيل الغرامات المترتبة عن عدم تزويد الوزارة بعقد العمل الخاص بالعامل أو عدم تجديد تصاريح العمل على حساب المنشأة طرف النزاع، وذلك وفق التشريعات السارية بهذا الشأن.
ب. التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات إلغاء إقامات العمال وتمكينهم من مغادرة الدولة أو تعديل أوضاعهم وفق الإجراءات المتبعة في التشريعات المعمول بها.
المادة (9) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1982 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (10) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره