المادة (1)
يُعتمد دليل إجراءات إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية، والمرفق بهذا القرار.
المادة (2)
على الجهات الاتحادية التي لديها صناديق منشأة قبل هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الواردة ضمن الدليل المرفق بهذا القرار باستثناء الأحكام الخاصة بتحديد حجم الصناديق الخاصة.
المادة (3)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
للاطلاع على اللوائح والجداول،
يرجى الضغط هنا