Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 25 سبتمبر 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

01 نوفمبر 2004

تاريخ نفاذ التشريع

01 نوفمبر 2004

تاريخ الجريدة الرسمية

15 نوفمبر 2004

عدد الجريدة الرسمية

422

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبنية قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة شؤون الرئاسة.
الوزير: وزير شؤون الرئاسة.

المادة (2)

تنشأ وزارة تسمى وزارة شؤون الرئاسة وتمارس الوزارة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية الاختصاصات الآتية:
1. رفع المشورة إلى رئيس الدولة في مجالات العمل المختلفة.
2. دراسة الموضوعات التي يأمر بدراستها رئيس الدولة ومتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأنها.
3. القيام بالدراسات والبحوث التي تعكس الأهداف الإستراتيجية للدولة وتطلعاتها المستقبلية واحتياجات الدولة والمجتمع ورفع المشورة لرئيس الدولة وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها للوزارات والجهات المعنية.
4. دراسة مشاريع القوانين والمراسيم والأنظمة والاتفاقيات قبل عرضها على رئيس الدولة ورفع المشورة بشأنها.
5. إعداد الدراسات والتقارير عن الموضوعات العامة التي تدخل ضمن اختصاص الديوان وتحليلها، ورفع المشورة بشأنها إلى رئيس الدولة.
6. متابعة أداء الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ومدى تنفيذها للسياسات والبرامج الحكومية وتقييمها، وعرض النتائج على رئيس الدولة وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها.
7. رصد التطورات السياسية وإعداد التقارير التحليلية اللازمة وإصدار النشرات الدورية والبيانات الإعلامية.
8. إعداد وتطوير قواعد بيانات وإحصائيات في شتي القطاعات لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي في الدولة.
9. دراسة وبحث الموضوعات المتعلقة بالجنسية ورفع المشورة بشأنها إلى رئيس الدولة وإبلاغ التوجيهات اللازمة للجهات المعنية.
10. دراسة الموضوعات المتعلقة بالقضايا التي يأمر بدراستها رئيس الدولة، ورفع المشورة بشأنها لرئيس الدولة، وإبلاغ التوجيهات اللازمة بشأنها للجهات المعنية.
11. تلقي المكاتبات الموجهة إلى رئيس الدولة وتنظيم عرضها، وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها إلى الجهات المعنية.
12. تنظيم الاتصالات بين وزارات الدولة ودوائرها والهيئات والمؤسسات العامة ورئيس الدولة.
13. إنشاء وحدات تابعة مباشرة للوزير، يكون لها أنظمتها ولوائحها الإدارية والمالية الخاصة بها والتي تصدر بقرارات من الوزير.
14. أي اختصاصات أخرى يعهد بها إلى الوزارة من قِبل رئيس الدولة.
 

المادة (3)

الوزير هو المستشار الرئيسي لرئيس الدولة في الشؤون الخاصة بالرئاسة.
ويمثل الوزير أو من ينوب عنه الوزارة أمام أجهزة الدولة العليا، ويتولى الاتصالات والمشاورات العليا مع الوزارات والجهات والدوائر الأخرى.

المادة (4)
النصوص السابقة

يمارس الوزير الصلاحيات الآتية:
1. اقتراح السياسة العامة للوزارة والإشراف على تنفيذها.
2. الإشراف على سير العمل في الوزارة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
3. التشاور مع السلطات المعنية في إمارات الدولة فيما يمارسه من اختصاصات عندما يكون لهذه الممارسة علاقة بتلك السلطات.
4. أية صلاحيات أخرى تنص عليها القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الاتحادية.
5. تخويل بعض الصلاحيات إلى كبار موظفي الوزارة.
6. إنشاء وحدات إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وينظم القرار الصادر عن الوزير طبيعة تلك الوحدات واختصاصاتها، وكافة شؤونها، ويحدد الأنظمة والتشريعات المالية والإدارية والوظيفية التي تسري عليها والرسوم التي تتلقاها مقابل تقديم خدماتها.
7. تأسيس والمساهمة في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والصناديق والمؤسسات التجارية والاستثمارية التي تكون المسؤولية فيها محدودة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز أن تكون هذه الشركات أو الصناديق أو المؤسسات مملوكة لوزارة شؤون الرئاسة كليًّا أو جزئيًّا. وللوزير طرح أسهمها أو حصصها كلها أو بعضها للاكتتاب العام والخاص وإدراجها في أسوق(1) الأوراق المالية داخل الدولة أو خارجها، وفق الأنظمة المعمول بها في هذه الأسواق.
 

المادة (5)

يصدر الوزير الهيكل التنظيمي للوزارة ويتكون الهيكل من عدد من القطاعات والإدارات والمكاتب والأقسام ويحدد فيه الاختصاصات المقررة لكل من هذه التقسيمات.

المادة (6)

للوزير أن يعين بصفة دائمة أو مؤقتة مستشارين وخبراء وفنيين ليتولوا تقديم المشورة له في الموضوعات التي يرى أخذ رأيهم فيها.

المادة (7)
النصوص السابقة

يصدر الوزير اللوائح الداخلية والمالية والتنظيمية المنظمة لسير العمل في الوزارة بما في ذلك جميع نظم التوظيف والتأديب للعاملين فيها، وفيما لم يرد به نص خاص في هذه اللوائح والنظم تطبق القوانين النافذة في شأن الخدمة المدنية في الدولة بناءً على موافقة الوزير.

المادة (8)
النصوص السابقة

تخصص للوزارة المبالغ اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها عن طريق وزارة المالية ودائرة مالية أبو ظبي ويكون الصرف من هذه المبالغ والرقابة عليها، وفقًا للأنظمة المطبقة في الوزارة, وتستثنى من أحكام الرقابة المالية الخارجية.

المادة (9)
النصوص السابقة

ينقل إلى الوزارة كافة الموظفين العاملين حاليًا بمكتب رئيس الدولة والمنشأ بالمرسوم الاتحادي رقم (4) لسنة 1998, وموظفي ديوان رئيس الدولة المنشأ بالمرسوم الاتحادي رقم (46) لسنة 1973, وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا المرسوم بقانون، وتستمر معاملتهم بذات أوضاعهم الوظيفية إلى حين صدور نظم توظيفهم.

المادة (10)
النصوص السابقة

يُلغى المرسوم الاتحادي رقم (4) لسنة 1998 في شأن إعادة تنظيم مكتب رئيس الدولة، والمرسوم الاتحادي رقم (46) لسنة 1973 في شأن وزارة شؤون الرئاسة، ويلحق بالوزارة أي جهات كانت ملحقة أو تابعة لمكتب رئيس الدولة أو لوزارة شؤون الرئاسة، كما يلغى كل نص آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
 

المادة (11)

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (12)

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.