Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 13 مارس 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

13 مارس 2023

تاريخ نفاذ التشريع

31 مارس 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مارس 2023

عدد الجريدة الرسمية

748

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

تُطبق التعاريف الواردة في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2021 في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها على هذا القرار، وفيما عدا ذلك تكون للكلمة التالية المعنى المبين، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
القانون: القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2021 في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.
 

المادة (2) نوع ومدة صلاحية التصاريح والموافقات

1. تصدر السلطة المختصة تصاريح للحصول على الموارد الوراثية وفقاً للآتي: 
 ‌   أ. لأغراض البحث العلمي.
 ‌   ب. لأغراض براءة اختراع أو ملكية فكرية ناتجة عن الأبحاث العلمية. 
 ‌   ج. لأغراض تجارية.
 ‌   د. لأغراض صناعية.
 ‌   ه. لأغراض الإكثار.
 ‌   و. لأعمال الجهات الحكومية.
2. تكون مدة صلاحية التصريح الذي تصدره السلطة المختصة للحصول على الموارد الوراثية (9) تسعة أشهر.
3. تصدر الوزارة الموافقة لاستيراد وتصدير الموارد الوراثية وفقاً للآتي:  
 ‌   أ. لأغراض البحث العلمي.
 ‌   ب. لأغراض براءة اختراع أو ملكية فكرية ناتجة عن الأبحاث العلمية. 
 ‌   ج. لأغراض تجارية.
 ‌   د. لأغراض صناعية.
 ‌   ه. لأغراض الإكثار.
 ‌   و. لأعمال الجهات الحكومية.
4. تكون مدة صلاحية موافقة الوزارة على استيراد وتصدير الموارد الوراثية (6) ستة أشهر من تاريخ إصدارها وتستخدم لمرة واحدة فقط. 
5. مع مراعاة الاشتراطات والضوابط الأخرى المنصوص عليها للحصول على الموارد الوراثية في القانون وهذا القرار يتم الالتزام بالآتي:  
 ‌   أ. ألا يضر الحصول على الموارد الوراثية على بقاء الأنواع في بيئتها الطبيعية.
 ‌   ب. أن يتم تسجيل الموارد الوراثية والمعارف والممارسات التقليدية المرتبطة بالمورد الوراثي في السجل الإلكتروني لدى الوزارة. 
 ‌   ج. ألا تستخدم الموارد الوراثية خارج نطاق أخلاقيات البحث العلمي. 
 ‌   د. ألا يضر الحصول على الموارد الوراثية بصحة الإنسان وألا توجد تهديدات بيولوجية تشكل خطراً على الصحة العامة في المجتمع.
 

المادة (3) ضوابط وإجراءات الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها

يلزم للحصول على تصريح جمع واستخدام الموارد الوراثية أو مشتقاتها أو ما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات في الدولة مراعاة الإجراءات والضوابط الآتية:
1. الإجراءات:
 ‌   أ. تقديم طلب للحصول على تصريح من السلطة المختصة مرفقاً به المتطلبات الآتية:
      1) تحديد خصائص وتصنيف المورد الوراثي.
      2) بيان الغرض من الحصول على المورد الوراثي.
      3) تحديد الموقع الجغرافي لجمع المورد الوراثي.
      4) تحديد كمية المورد الوراثي التي سيتم جمعها.
      5) تحديد الفترة الزمنية المقترحة لجمع المورد الوراثي.
      6) توفير المعلومات الخاصة بالمعارف التقليدية للمورد الوراثي إن وجدت.
      7) توفير نتائج البحث الخاص بالمورد الوراثي.
      8) أي متطلبات أخرى تضعها السلطة المختصة.
  ‌ب. إبرام اتفاق تقاسم المنافع.
2. الضوابط: ‌
 ‌  أ. عدم الإضرار بالموارد الوراثية والنظم البيئية عند جمع الموارد من مواقعها الطبيعية أو خارج مواقعها الطبيعية.
 

المادة (4) ضوابط وإجراءات تصدير واستيراد الموارد الوراثية ومشتقاتها

أولاً: يلزم لتصدير الموارد الوراثية أو مشتقاتها أو ما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات مراعاة الإجراءات والضوابط الآتية: 
1. الإجراءات:
 ‌   أ. تقديم طلب تصدير للوزارة وفق النموذج المعتمد من قبلها.  
 ‌  ب. إرفاق المستندات والوثائق الآتية: 
       1) تصريح الحصول على الموارد الوراثية من السلطة المختصة.
       2) الموافقة المسبقة (أو ما يعادلها) على الاستيراد من الدولة المستوردة.
       3) اتفاق تقاسم المنافع.  
2. الضوابط:
   أ. أن يتم تسجيل الموارد الوراثية والمعارف والممارسات التقليدية المرتبطة بالمورد الوراثي.
ثانياً: يلزم لاستيراد الموارد الوراثية ومشتقاتها أو ما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات مراعاة الإجراءات والضوابط الآتية:
1. الإجراءات:
 ‌   أ. تقديم طلب استيراد للوزارة وفق النموذج المعتمد من قبلها مع بيان الغرض من الاستيراد.
 ‌   ب. تقديم الموافقة الخاصة بالحصول على الموارد الوراثية من السلطة المختصة في دولة التصدير.
 ‌   ج. إرفاق اتفاق تقاسم المنافع إن وجد. 
2. الضوابط:    
    أ‌. ضمان أن الموارد الوراثية ومشتقاتها آمنة للاستخدام وعدم وجود أي إضرار بالبيئة وصحة وسلامة الإنسان.
 

المادة (5) إلغاء الموافقة والتصريح واتفاق تقاسم المنافع

يجوز إلغاء الموافقة والتصريح واتفاق تقاسم المنافع في أي من الأحوال الآتية: 
1. مخالفة اشتراطات الموافقة أو التصريح أو اتفاق تقاسم المنافع بحسب الأحوال.
2. تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة للحصول على الموافقة أو التصريح أو لتوقيع اتفاق تقاسم المنافع بحسب الأحوال.
3. عدم الإفصاح عن المعارف والممارسات التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية.
4. استخدام التصريح أو الموافقة الممنوحة من قبل طرف آخر أو في غير الغرض المصرح به.
5. حدوث ضرر على البيئة ناتج عن استخدام المورد الوراثي. 
6. حدوث ضرر على صحة الإنسان أو تبين وجود تهديدات بيولوجية.
7. مخالفة تشريعات حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة والسارية في الدولة.
 

المادة (6) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (7) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (8) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.