Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد فترة توفيق الأوضاع للمشمولين بأحكام المرسوم بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 06 فبراير 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

06 فبراير 2023

تاريخ نفاذ التشريع

06 فبراير 2023

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مارس 2023

عدد الجريدة الرسمية

748

حالة التشريع

ساري

الفهرس

المادة (1)

تُمدد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها بموجب المادة رقم (50) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، لمدة سنة إضافية تبدأ من تاريخ 02 يناير 2023م.

المادة (2)

على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.