المادة (1)
تُمدد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها بموجب المادة رقم (50) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، لمدة سنة إضافية تبدأ من تاريخ 02 يناير 2023م.
المادة (2)
على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.